الا ان نزل (ينزل) على أن التحديد في السهل والحدود في الجبل أو العكس والمدار على الحدود المعروفة بين الناس ويكفى في معرفة المجهول سؤال الاعراب ونحوهم المقام الثاني في احكامها وفيه أبحاث الأول في أن المواقيت بأسرها عبارة عما يساوي الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء فلو أحرم من بئر أو سطح فيها راكبا أو ماشيا أو مضطجعا وفي جميع الأحوال فلا باس الثاني في أنه إذا أحرم وبعض من بدنه في الميقات وبعض خارج اتبع العرف ويحتمل اعتبار المداقة وعدم التعويل على المساهلة العرفية الثالث في أن الاحرام من أبعد المواقيت ان يتمكن من غيره ومن أبعد قطع الميقات الواحد أفضل من القريب الرابع ان كل من يمر على ميقات قاصدا دخول مكة في حج افراد أو قران أو عمرة تمتع فترك الاحرام منه عمدا ثم أحرم من دون ميقات اخر من ميقات اخر سواء كان من أهله أو لا امكنه الرجوع أو لا عصى ثم إذا فعله من ميقات اخر صح وان لم يكن شئ من ذلك تحلل بعمرة مفردة من أدنى الحل ولو كان معذور الصد أو مرض أو اغماء أو دهشة أو جنون أو نوم أو نسيان أو جهل بالموضوع والظاهر لحوق جهل الحكم به أو لغير ذلك ثم ارتفع العذر وامكنه الرجوع رجع وان تعذر وتمكن من ميقات اخر أحرم والا فمن محله ويحتمل عدم وجوب الرجوع على المريض ويجوز النيابة عن المريض ونحوه في الاحرام بل يستحب ومن تجاوزه قاصدا غير مكة أو خاليا عن القصد أو كائنا ممن لا يلزمه الاحرام ثم أراد حجا أو عمرة تمتع خرج إلى ميقات فان تعذر فمن أدنى الحل فان تعذر فمن محله ومن قصد عمرة مفردة خرج إلى أدنى الحل من أهل مكة أو غيرها ومن أحرم قبل الميقات لنذر مثلا اجتزى به لحج لو عمرة الخامس في أنه لو بعثة التقية على ترك الاحرام من الميقات اضمره في نفسه وبقى على صورة المحل حتى يرتفع عنه وإذا استمرت إلى اخر المناسك فلا باس السادس في أنه إذا أحرم من ميقات فافسد لم يكن له تجديد الاحرام في ميقات ولا في غيره بل يبقى على حاله بخلاف التارك المعذور السابع في أنه يكفي المظنة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الاعراب ولو من واحد والأحوط طلب العلم ثم أقوى الظنون مع التمكن من دون عسر ولو حصل التعارض اخذ بالترجيح ومع التساوي وحصول التردد من غير مخبر يلزم الجمع بين المحتملات ان أمكن ومع عدم الامكان يتخير ويذهب إلى ميقات اخر احتياطا الثامن في أنه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات فمر بغيره انحل نذره وفيما لو كان مستأجرا مع اشتراط غير ما مر عليه يحتمل ذلك والبقاء على حكم السابق وفساد الإجارة والأول أولي التاسع في أنه لو حصل جهل في مبدء الميقات قدم الاحرام واللبس والتلبية واستمر على النية والتلبية حتى يعلم مصادفتها الميقات العاشر في أنه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات جازت المحاذاة من خارجها والأحوط الاحرام بها ولو كانت في الميقات لم يكن لها خصوصية بالنسبة إلى مواضعه الأخر الحادي عشر لو نوى بزعم انه ميقات فظهر الخلاف بالتقدم عاد وان ظهر بالتأخر لم يعد على اشكال ولو انعكس الامر وأمكن حصول نية القربة منه صح الثاني عشر في أنه لا يجوز ادخال احرام على احرام وليس العدول منه ولا ادخال عمل في عمل تجانس أو اختلف الا ما استثنى الثالث عشر في أنه يجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الاحرام وغيره ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه الرابع عشر في أنه لا يجوز الجمع بين نيتي احرامين ولا بين نسكين في غير الولي والمولى عليهم ممن يجوز للمولى القيام عنهم بما لا يصح وقوعه منهم الفصل السادس في محرمات الاحرام والبحث فيها في مقامين الأول في أقسامها وما يلحقه من صفات المحرمات وهي من احكام الاحرام و الحرم ويختص الاحرام بحرمة أمور سبعة عشر قسما الصيد والنساء والطبيب والادهان ولبس المخيط ولبس الخفين والاكتحال بالسواد والنظر في المرأة واخراج الدم وقص الأظفار وإزالة الشعر والفسوق والجدال ولبس الخاتم للزينة والحنا المزينة وتغطية الرأس للرجل والتظليل وليس السلاح ويلحق بها قلع السن وليس في دليله سوى لزوم الكفارة وتغسيل الميت وليس من محرمات الاحرام الاغتسال للتبريد وهو ضعيف وقطع الحشيش والشجر مع أنه من احكام الحرم دون الاحرام فينحصر الكلام في مباحث أولها الصيد واصله ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ثم جعل ابتداء أو نقلا مصدرا بمعنى الاصطياد أو اسما بمعنى للصيد يعمان المحلل والمحرم في كتاب الصيد كما يؤذن به التقسيم فيه فللكتاب وضع خاص أو الخلاف الجاري هنا جار فيه إذ القوم بين معمم للاحرام والحلال استنادا إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال وقول العرب سيد الصيد الأسد وقولهم ليث تردى زبية فاصطيد أو قول الصادق عليه السلام إذا أحرمت فاتق صيد الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة والى عموم الاخبار في الكفارات للمحللات وبعض المحرمات وبين مخصص بالمحلل نظر إلى أنه الفرد الظاهر عند الاطلاق ولمقابلته بالجزاء ولترتب منع الاكل وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم إلى غير ذلك مما يظهر من تتبع الاخبار وبين معمم للحلال وبعض افراد الحرام من الأسد و الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ ويمكن ان يقال إنه عبارة عن الحلال في الشرع كائنا ما كان فلاهل مكة صيد الخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم أو يقال هو عبارة عن المستحل وان لم يكن حلالا مما يأكله الاعراب مستحلين له صيد عندهم أو يقال هو عبارة عما يؤكل وإن كان حراما باعتقاد اكله والظاهر التعميم غير أن الشايع الحلال فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة من حلال اللحم مطلقا على تأمل في صدقه على مثل الجراد وان كباره حرام على المحرم في حل أو حرم ومن في الحرم محلا أو محرما جميع أنواع المحلل وكبار المحرم الا ما استثنى إما
(٤٤٩)