ولاية ووكالة وفضولا فلو صادق أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحد النقصين وقع باطلا ومع الشك في عروض الجنون يبنى على العقل وفي عروض البلوغ يبنى على الصبا وكذا في عروض كل كمال ونقص وإذا حصل الشك في الوقوع حال النقص أو الكمال فإن كان حين العقد ولم يعتضد أحدهما بأصل بنى على الفساد وأصالة صحة العقد لا تثبت صحة العاقد فلو تقدم له حالان حال عقل وحال جنون يصورانه على الدوام وشك فيه بنى على الفساد وإن كان بعد التفرق والدخول في حال اخر بنى على الصحة وقد يستفاد من قوله (ع) إذا شككت في شئ وقد دخلت في غيره فشك ليس بشئ والخنثى المشكل والمثقوب الذي لا يعلم حاله يبنى في بلوغ العدد فيهما على حكم الذكر ولو كان لأحدهما وكيلان ناقص لم تصح وكالته وكامل ووقع الاشتباه في مصدره بنى على الصحة على اشكال ولو وقع شئ منهما مرة حال الكمال ومرة حال النقصان على وجهين مختلفين ولم يتميز أصلا احتمل الحكم بالبطلان والأقوى القرعة وجميع ما ذكر من شرائط الوجود فلا يغنى العلم فيهما عن الواقع البحث الرابع فيما يتعلق بخصوص الموجب وهو أمور أحدها نية التقرب بايقاع الصيغة وقصد معناها وتأثيرها واثرها على وجه يترتب عليها الأثر الأخروي مع ايمانه في أحد الوجهين ومع الاكتفاء بالصورة مع عدمه وهي شرط بالنسبة إلى الأصيل والولي والوكيل والفضولي على الوجه القوي فلا يكفي اقترانها بالإجارة ولو جاء بها للأصل (للأصيل خ ل) وقام بالصيغة الوكيل لم يجز في وجه قوى ويحتمل الأجزاء مع المقارنة ويشترط (فيهما خ ل) فيها فلو اتى بها متقدمة منفصلة أو متأخرة جاء الفساد والوجه عدم اعتبار الوجه كما في سائر المعاملات التي أريد بها الثواب على القول باعتبار الوجه في غيره ولا بد من تعيين جهة الوقف فيها في العموم و الخصوص والتشريك والترتيب ونحوها فلو ردد فيها لم يصح ولو اطلق ثم عين (غير خ ل) فلا تبطل الصحة ولو حصل الشك في تعيين المراد من الصيغة المتقدمة بنى على الأقل من كلا القسمين ولا ينافيها هنا من جهة الصيغة بحسب غصب مكان أو آلات أو لسان أو قلب أو محل كصلاة ونحوها ولو نوى جهة فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع في الصيغة حتى يعيد ما اتى به معها ونية القطع أو الأبطال أو والترديد بعد تمام الصيغة قبل الاقباض من الطرفين أو في اثنائهما لا يقتضى فساد أو قبل الشروع في العقد يقوى كونه منافيا لها وفي مسألة العجب والريا من الموجب المقارنين إلى المتأخرين ومسألة التبعيض ومسألة اختلاف المراتب باختلاف الجهات وهي ثمرة (كمرة خ ل) تقدم بحثها ثانيها قصد الدوام من الوجوه فلو قصد الانقطاع عالما أو جاهلا أو خلى عن قصده بطل وإن كان مما لا ينقطع ثالثها انه يجوز له ادخال نفسه في الوقف إذا كان مأذونا بالخصوص أو العموم على وجه يشمله من الواقف أو من الشرع وليا كان أو وكيلا ولا ينبغي التأمل في الشمول مع إرادة الجهة وفي غيرها كقوله قف على أهل بلد كذا وعلى بني تميم وهو داخل فيها اشكال والأقوى في مثله الدخول ولو اطلق الامر بالوقف كان الأقوى عدم جواز ادخال نفسه ولو ادخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله جائه حكم الفضولي رابعها ان الاذن بالوقف أو الامر به بصيغة قف يفيد الاذن بالوقف التام بتبعية (بتعقبه خ ل) الاذن بالمقامات كتخليصه من الموانع والاقباض ونحوها بخلاف ما لو قال أجز بصيغة الوقف فإنه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه البحث الخامس فيما يتعلق بخصوص القابل (ظاهرا هو) وهي أمور أحدها انه يلزم (يلزمه خ ل) ان يقبل ما القى إليه على نحو ما وجه إليه فلو وجه إليه مطلق فقبله مشروطا أو مشروط فقبله مطلقا أو عام فقبله خاصا أو بالعكس أو تشريك فقبله ترتيبا أو بالعكس لم يصح ثانيها انه لو تعلق الايجاب بجماعة فقبل بعضهم احتمل القول بالصحة في الجميع والبطلان فيه والتوزيع لو تقدم القبول على الايجاب ثم جاء به بعده فان قصد به التأسيس صح وان قصد به التأكيد لما مر ففيه الوجهان ويجري الكلام في كل صيغة أعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد أو ايقاع على اي نحو كان البحث السادس في الواقف والمراد منه من يعود الوقف إليه ويجزي مع تولى الايجاب ما يجزى في الموجب وشروطه قسمان أحدهما ما تتوقف الصحة على اتصافه به ويجرى فيه مع ما جرى في إذا توالي الايجاب (أمور ظاهرا) أحدها ان يكون مالكا إذ لا وقف الا في ملك فلا يصح وقف غير المالك ولا الوقف عنه وإن كان مختصا كالمحجر عليه والوقف العام إذا سبق إليه والمباح قبل الحيازة إذا وقع عليه أو وصل إليه والحريم المتعلق باملاكه وما تعلق به عقد موقوفه صحته على قبض بناء على لزوم الوفاء به وان لم يكن مملكا ثم إن يكن ملكا لاحد بطل من أصله وإن كان ملكا لاحد توقف على اجازته مع الغصب وبدونه ومع نيته عنه وعن نفسه وفي صحتها بقول مطلق اشكال ومع الغصب بقسميه أيضا (والاخر خ ل) أو الأخر منهما أشد اشكالا وتستتبع الإجارة في القسمين الأخيرين حكمين نقل الملك وحصول الوقف وصحة الفضولي فيما تعتبر فيه القربة مخصوصة بما تجزى الوكالة في نيته ولو أجاز عقده دون نيته بطل ولو أجاز العقد أو لا الفصل بإجازة القربة لم تصح ولو قصد الفضولي وجها كالوجوب مثلا فاجازه ندبا أمكن القول بالصحة إما لو قصد العموم أو التشريك فأجاز الخصوص أو الترتيب حكم ببطلانه ويهون الامر من جهة الغصب ونحوه ان القربة هنا أوسع منها في باقي العبادات ولا تجزى نية القربة في الإجارة عن نية الفضولي والجمع بين النية فيها وفي الاقباض بعد نية العقد أولي واعتبار النية في الإجازة على النقل أقرب من الكشف ويجرى مثل ذلك في فضولي الإجازات ولو باع أو وقف بين الإجازتين صح
(٣٦٧)