أتلفها أو فرط فيها ضمن ولو سلمها إلى المجتهد أو نائبه برء منها واتى بالراجح وخرج عن محل ومع وجود المصرف تجب المبادرة إلى تسليمها الا ان يؤخرها لحكمه فيجوز التأخير حيث لا يدخل في الاهمال والتهاون المقام السادس في مصرفها ومقدار ما يعطى منها إما الأول فصرفها مصرف الزكاة المالية والأحوط اخراج المؤلفة والعاملين منها واعطاء الباقين وأحوط منه الاقتصار على الفقراء والمساكين ولا يعطى زكاة غير الهاشمي الا لمثله أو لهاشمي مضطر وزكاة الهاشمي تعطى لمثله ولغيره وقد مر في الزكاة المالية ما يغنى عن الإطالة واما الثاني فالظاهر أنه لا يجوز اعطاء أقل من صاع أو قيمته للفقير الا إذا تعذر كان تلف شئ بلا تفريط أو تعددت الملاك للعبد مثلا فلزم كل واحد بعض صاع والأحوط ان يجمعوا مما لزمهم مقدار صاع إذا أمكن ثم يدفعونه ومع النقص عنه يلحظ ما هو الأقرب إليه في وجه قوي ويستحب حملها إلى الامام أو نائبه الخاص أو العام والقول بالوجوب ضعيف المقام السابع في احكامها ويشترط فيها النية كما يشترط في سائر العبادات وقد مر الكلام منها بما يغنى عن الإعادة والمتولي للنية المالك أو وكيله إذا دفع إلى الفقراء أو غيرهم من المصارف وكذا إذا دفع إلى المجتهد وليس على المجتهد نية حتى لو أوصلها إلى محلها من غير نية كفى ان قبض بولايته لا بوكالته والاكتفاء بالنية وقت العزل دون الدفع أقوى وذلك جار في جميع ما يتولاه المجتهد ويقع فيه العزل ولو وجبت على حي أو ميت زكاة مال أو خمس ولم يمكن الجمع بين الفطرة وبينهما احتمل التوزيع بالحصص وتقديمهما عليها لقوة وجوبهما ولو عزل الفطرة ثم امتزجت بماله ولم يضمنها حرمت تصرفاته كغيرها من المعزولة ولو اجتمعت فطرة إذا أعطيت للفقير أغنته أو زادت على غناه جاز دفعها دفعة واحدة ولو دفع شيئا من جنس فظهر ناقصا لم يجز اتمامه الا من ذلك الجنس ولو خرج معيبا جاز اعطاء الأرش من جنس اخر على اشكال ويستحب فيها ملاحظة الرجحان من جهة الرحم والجواز أو الفضيلة أو الصلاح أو الأحوجية وهكذا الباب الخامس في الخمس وهو واجب في الجملة بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة والحكم في تركه مثله في تركها وفيه بحثان الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أمور غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص والمكاسب وارض الذمي إذا شراها من مسلم والحرام المختلط بالحلال ولا يجب في غير ذلك من هبة أو هدية أو صله أو خمس أو زكاة أو صدقة مندوبة أو مملوك بوصية أو التقاط أو نماء وقف أو ربح أو زيادة في عين أو قيمة من غير قصد الاكتساب فيها فلو اشترى دارا أو أرضا أو بستانا أو حماما أو دكانا أو ثيابا أو ظروفا أو فراشا أو حيوانا لا للاكتساب فزادت قيمته أو ظهر نمائه فلا خمس فيه ولو قصد الاكتساب به ولو بالآخرة فزاد بعد ذلك دخل في حكم المكاسب على الأقوى ولو شراه بقصد الاكتساب ثم عدل إلى قصد القنية قبل ظهور الربح خرج عن المكاسب ولو قصد الاكتساب بالنماء دون المثمن دخل النماء في المكاسب دون زيادة المثمن وطريق الاحتياط غير خفي وينحصر البحث في سبعة مقامات الأول في غنائم دار الحرب كلما اخذ من الكفار الحربيين من محمول وغير محمول ارض أو غيرها ولم يكن مغصوبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو معتصم بأمان أو عهد بجهاد وعسكر مع النبي صلى الله عليه وآله أو الامام أو منصوبهما أو بإذن من أحدهما ففيه الخمس ومن الغنيمة فدية المشركين وما صولحوا عليه واما ما اخذ بسرقة أو خدعة بمعاملة أو بحيلة أو دعوى باطلة أو باسم الرباء أو نحو ذلك فهو لاخذه وفيه الخمس على الأصح وما اخذ بالنحو الأول من غير اذن الامام فالكل للأئمة عليهم السلام وقد أحلوا سلام الله عليهم جميع ما هو مختص بهم من الأنفال أو مشترك بينهم وبين ذراريهم من الخمس لشيعتهم الاثني عشرية من عقارات أو مملوكين أو مملوكات أو أجناس أو نقود مملكوها بهبات أو بمعاوضات أو بغيرها من المملكات من الغاصبين لحقوق الأئمة الهداة أو ممن تفرع عليهم وانتقل إليه لبعض الجهات ومن حلل منهم عليهم السلام حقهم كلا أو بعضا لشيعتهم كل أو بعض مضى تحليله والظاهر أن ما حواه العسكر من البغاة عن اذن الامام يخرج منه الخمس أيضا وما كان من أموال المخالفين وغيرهم ممن لا يرى رأى الامامية ممن لم ينصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام لا يجوز اخذه بل يجري عليهم احكام المسلمين في الدنيا واما من نصب العداوة لأحدهم عليهم السلام فقد ورد في بعض صحاح الاخبار الحاقهم في إباحة المال واخراج الخمس بالكفار غير أن الحاقهم بهم في غير حكم النجاسة مما اضطربت فيه الأفكار وتنزيل الناصب فيها على الكفار كما ذكره الحلي وجه وجيه والكفر أقسام الأول ما يستحل به المال و تسبني به النساء والأطفال وهو كفر الانكار والجحود والعناد والشك في غير وقت النظر مقدرا بأقل قدر في حق المالك الجبار أو النبي المختار صلى الله عليه وآله أو المعاد مطلقا وكفر الشرك باثبات اله اخر أو نبي اخر مع اثبات ما عداها وبدونه القسم الثاني ما يحكم فيه بجواز القتل ونجاسته السؤر وحرمة الذبايح والنكاح من أهل الاسلام دون السبي والأسر وإباحة المال وهو كفر من دخل في الاسلام وخرج منه بارتداد عن الاسلام ويزيد الفطري منه في الرجال باجراء احكام الموتى أو كفر نعمة من غير شبهة أو هتك حرمة أو سب لاحد المعصومين عليه السلام أو بغض لهم أو بادعاء قدم العالم بحسب الذات أو وحدة الوجود على الحقيقة منهما أو الحلول أو الاتحاد أو التشبيه أو الجسمية أو الحلية للاعراض والأحوال أو المكان على نحو الأجسام فيهن أو الرؤية على نحو المرئيات أو
(٣٥٩)