على الحج ان شاؤوا ان أبوا فان هذا البيت انما وضع للحج وعنه أيضا عليه السلام لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لجبرهم الوالي على ذلك فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت المال ويمكن تمشيه إلى المجتهدين ثم عدول المسلمين المؤمنين وعنه عليه السلام أيضا لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب وعن أبي جعفر عليه السلام لو عطل الناس البيت سنة واحدة لم يناظروا أو قال انزل عليهم العذاب ومنها انه يحرم تسويف الحج ويجب في سنة الاستطاعة على الفوز للاجماع محصلا ومنقولا بل الضرورة ولظاهر الامر وعموم نحو من مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا فإنه لولا الفورية لعذر أكثر المكلفين وفي اخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت وما دل على وجوب الاجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه الباب الثاني في أقسامه والنظر فيها في مقامات المقام الأول في أقسامه الأصلية وهي ثلثة أقسام تمتع وقران وافراد ويفرق الأول عن الأخيرين بسبق العمرة عليه والتمتع بها آتيه وفي الأخيرين تتأخر عنهما وبان احرامه من مكة بعد الاحلال من العمرة وإحرامهما من الميقات الموافق لهما وبأنه مخصوص بالنائي وهما مخصوصان بالقريب وانه مختص بوجوب الهدى دونهما ويفترق القران عن الافراد بسياق الهدى وخلوهما عنه ويشترك الجميع بباقي الأعمال وهي النية والتلبية واللبس والاحرام بالحج والوقوف بعرفات والمبيت بالمشعر والوقوف به و رمى جمرة العقبة والذبح وقد يلحق به الاكل والحلق والتقصير وطواف الزيارة وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والمبيت على ليالي التشريق ورمى الجمرات الثلث وينحصر البحث في ثلثة أقسام الأول التمتع وطريقه ان ينوى الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج والأولى ان يأخذ قيد حج التمتع ويحرم ويلبس ثوبي الاحرام ثم يلبي ثم يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يسعى ثم يقصر ثم ينوى احرام حج التمتع من مكة ويحرم ويلبى ويلبس ثم يقف بعرفات ثم يبيت بالمشعر ثم يقف فيه ثم يرمى جمرة العقبة ثم يذبح أو ينحر ثم يحلق ثم يذهب إلى الكعبة إلى طواف الزيارة ثم يصلي ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف طواف النساء ثم يصلي بركعتيه ثم يعود إلى منى ثم يبيت فيها ليلتين ويرمي جمرات الثلث فأفعال عمرته ثمانية وافعاله سبعة عشر فمجموعها خمسة وعشرون وان أضفت الترتيب فيهما والاكل من الهدى ونية العمرة والحج كانت العمرة عشرة والحج عشرين وان احتسبت مبيت كل ليلة فعلا وكذا رمى كل جمرة زاد العدد ولو كان من العمرة النية والاحرام بها والتلبية ولبس ثوبي الاحرام وطوافها وسعيها ومن الحج النية والاحرام والتلبية والوقوفان وطواف الحج وسعيه والترتيب ركن فيهما ولا يفسد الحج عمدا وهو سوى الوقوفين ويجيئ البحث فيه من وجوه الأول فيمن يتعين عليه يتعين حجة الاسلام على النائي مع الاختيار فلو اتى بأحد القسمين الأخيرين لم يجز عنه والمراد بالنائي من بعدت داره على الأقوى كما يظهر من الكتاب والسنة واحتمال محلته أو بلده أو مبدء محل الترخص لا وجه له ويستوى البناء والصهورة والمستأجرة والمعارة والمغصوبة في بلد مستوطنة عن الكعبة أو المسجد الحرام المؤسس قديما أو عن مكة على ما يفهم من بعض الأخبار فيدور الامر بين القديمة وبين ما كان منها حال الاخذ في السعي وان اختلف ما بينه وبين الوصول إلى الغاية ولعل الأقوى هو الأول بثمان وأربعين ميلا تحقيقا في تقريب كساير ما قدر بالمسح أو الوزن لتعذر الضبط الحقيقي فيه لتوقفه على ضبط الأوزعة الموقوف على ضبط الأصابع والشعيرات والشعرات وأيضا اعتبار المسح في الفضاء دون الطريق وعلى اعتبار الطريق يعتبر حين الشروع فلو تبدل في الأثناء لرفع المانع لم يتبدل الحكم والمراد على بعد الوطن للمتوطن بالاستقلال أو بالتبع ويتولى المتبوع القصد وذو الوطنين متقاربين أو متباعدين في بلد أو بلدين من غير فرق بين ما استطاع فيه وغيره وغيرهما ولا بين المغصوب وغيره لان ما بينهما مسافة وغيره ويطرح أيام السفر بينهما ويحتمل احتساب السفر إلى أحدهما من وطنه ولا يجرى فيما زاد عليهما بسير أكثرهما إقامة ومع المساواة يتخير والأحوط الالتحاق باهل مكة وكثير السفر يراعى محل قصده والقول بالالتحاق بحاضري مكة أو التخيير لا يخلوا من وجه ولو قصد التوطن بعد الاحرام يعدل عما كان عليه كما لو فسخ فقصد التوطن حول مكة بعده وما أقام بستة أشهر فعدل عن وطنه فليس بوطن على الأقوى والأقوى ان هذا الشرط علمي لا وجودي فلو زعم مسافة تترتب عليها قسم فاحرم بنيته فظهرت مما تترتب عليها غيره بقى على حكم زعمه على اشكال فالمقيم بمكة سنتين في الثالثة بمنزلة أهل مكة وفي المنكسر من الشهور أو من أيامها وجوه أقواها اعتبار تمام الشهر واليوم المنكسرين فقط وبناء السنتين على حالها والمدار على صدق الاسم وما يدخل فيه من حين البقاء ولو أقام في غيرها ذلك المقدار لم يعمر حكمه وإن كان قريبا وفيما دون محل الترخص احتمل الالتحاق بها ويحتمل تمشية الحكم إلى الإقامة بما دون الثمانية وأربعين ميلا أو فيما دون المسافة ولا بد من دخول الليالي في الإقامة والأقوى عدم احتمال الالحاق فالخروج إلى ما دون محل الترخص بل ما دون المسافة مع تكميل ما يساويه من بعد على تأمل ولو نوى الاستيطان الدائم بمكة ومضى عليه ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة ويحمل عليه ما دل على الاكتفاء بستة أشهر ولا يبعد الاكتفاء بمجرد نية الاستيطان ويراد بمكة محلها القديم وان ارتفع بنائها والأقوى إضافة ما استجد من البيوت فيما لو خصصنا الإقامة بها وفي تمشيته باقي احكام مكة من نذور وايمان ونحوها اشكال الوجه الثاني في شروطه وهي أمور منها النية ويعتبر فيها نية الحج وكونه تمتعا ولا تشترط فيه نية الوجه بل يكفي الداعي كما سبق في غيره من العبادات وقد تحسب من اجزائه
(٤٢٩)