المشركين فلا اختصاص رابعها ان يكون له نصيب في الغنيمة بان لا يكون مخذولا (مخذلا) ولا معينا على المسلمين خامسها ان لا يكون عاصيا للامام في دخوله في الحرب سادسها العبد إذا قتل قتيلا واستحق سلبه مولاه سابعها ان التسلب (السلب) يخرج من أصل الغنيمة لا من سهمه ثامنها ان السلب انما يستحقه القاتل دون غيره تاسعها ان السلب يختص بالمتصل دون المنفصل فالعبيد والدواب التي عليها الأحمال والسلاح و الثياب والدراهم وغيرها مما ليس معه من الغنيمة لا يجرى عليها حكم السلب وما كان يحتاجه إلى القتال كالدرع والجوشن والمغفرة و الخنجر والسكين يعد من السلب والمتخذ للزينة أو غيرها كالخاتم والتاج والسوار والطوق والهميان للنفقة يقوى انه من السلب والدابة التي يركبها راكبا بها (لها) أو نازلا عنها قابضا على لجامها ونحوه من السلب دون ما يقاد خلفه عاشرها انه لا تقبل دعوى القتل واستحقاقه السلب الا بالبينة والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلوا من عن قوة ولو اشترك اثنان في السلب وكانت اذن ولي الأمر عامة لهما اشتركا فيه وان كانوا أكثر من ذلك فكذلك على نسبة العدد دون القوة من غير فرق بين الاتفاق في الركوب وعدمه والاختلاف مع اشتراكهما في قبض الشئ الواحد بين القابض للأقل والأكثر ولا بين القابض بيد واحدة أو يدين خامسها الرضح وهو تخصيص ولي الأمر بعض من لم يستحق سهما من الغنيمة بشئ منها على حسب ما يرى من المصلحة من المقدار ومن التسوية بينهم وخلافها وهو أقسام منهم النساء والخناثى المشكلة والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى أو يندب الرجال أو يحملوا (يحمل) القتلى أو غير ذلك ومنهم العبيد ان جاهدوا فإنهم لا سهم لهم ولكن يرجح لهم ولي الأمر ما يراه مع مراعاة المصلحة في الأصل وله المساواة بينهم والاختلاف والأولى ترجيح الراجح ولا فرق في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم لكن العاصي لمولاه لا يستحق رضحا والرضح له يعود إلى مولاه ولا فرق بين المدبر والمكاتب المشروط والمطلق مع عدم تأدية شئ وأم الولد وغيرهم ولو عتق قبل القسمة اخذ سهما ويجوز جعل الرضح أكثر من السهم والمبعض يسهم له بمقدار الحرية ويرضح له بمقدار سهم العبودية ومنهم الكفار المستعين لهم المسلمون على الجهاد فإنهم لا سهم لهم في الغنائم ولكن يرجح لهم على نحو ما يقتضيه المصلحة والرضح من أصل الغنيمة ولا رضح بين المميز وغيره ولا بين المرتفع وغيره حتى أنهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقوا السهام سادسها ما وضعه ولي الأمر من الجعائل على حفظ أو رعى دواب أو حمل بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ويجوز جعله من ماله ومن مال الغنيمة ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصة أو غير ذلك فهذا يختص به المجعول له ويخرج من الأصل سابعها ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء والأسارى والحيوانات فإنها تخرج من أصل الغنيمة على مقدار الحاجة ووفق المصلحة ثامنها ما يحفظه ولي الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقفة على بذل بعض الأموال وليس هناك مندوحة عن الغنيمة الفصل الخامس في قسمة الغنائم وفيها مباحث الأول في أنها يتعلق بها حقوق الغانمين اعيانا أو منافع أو حقوقا على وجه الاشتراك بين المجاهدين ممن عدى الخارجين بالاستيلاء من دون احتياج إلى نية ويتعين شخصها ومقدارها بعد اخراج ما يخرج منها للمخصوصين بالتسليم فكانت فيما بين الاستيلاء والتسليم ملكا للغانمين من غير تعيين أو باقية على ملك الكفار وان تعلق بها حق الاختصاص أو منتقلة عنهم ومالكها الملك الجبار كالأوقاف العامة أو هي ملك بلا مالك إن كان معقولا وأولها أولاها كما أن نصف الخمس مع اشتراكه بين فقراء الهاشميين والزكاة مع اشتراكها بين الفقراء والمساكين انما يختص بالمعين بالتعيين وفي كونه كاشفا أو ناقلا وجهان أقواهما الثاني على نحو الماء المشترك بين أصحاب الدور مثلا فيكون مصرف بعض الغانمين ببعض الغنيمة في غير ما استثنى بعضيته مستتبعة لضمان حصص الباقين على نحو تصرف الشريك الثاني في أن البناء على الاشتراك هو الموافق للحكمة المقتضية للمصلحة المانعة عن المفسدة لأنه لو كان الحكم مبنيا على الاختصاص لأشتغل المجاهد فيه بجمع المال عن القتال وعن مبارزة الرجال ولقامت الحرب فيما بين المجاهدين واختل نظامهم وتفرقت كلمتهم ولا تحرف الكفار عنهم ثم مالوا عليهم ميلة واحدة بعد اشتغالهم بجمع المال ويكثر الحسد فيما بينهم وزادت البغضاء والشحناء كما يدعى ذلك فيمن وقع بينهم الحرب ولم يكن بنائهم على الاشتراك الثالث انه لا بد من اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء الراشدين في القسمة للزوم التأسي بهم في أقوالهم وافعالهم ولان من تولى الامر من الخلفاء استند في عمله إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله و لأنه لو كان طريق اخر أوفق بالحكمة وأقرب إلى الصواب لمالوا إليه ولم يكن لهم عمل الا عليه الرابع ان الحكم متمش فيما بعد الغيبة و شبهها حيث لا يكون للخلفاء يد مبسوطه بالنسبة إلى ما عدى الجهاد للجلب إلى الاسلام لان ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وخلفائه عليهم السلام وبمن نصبوه بالخصوص دون العموم واما الأقسام الأخر فالحكم فيها انه إذا لم يمكن الرجوع إلى الخلفاء الراشدين قام المنصوب العام من المجتهدين مقامهم وان عجزوا وامتنعوا عن الاذن قام الامراء والرؤساء مقامهم والا لانهدم ركن الدين واستحلت الدماء والاعراض والأموال من المسلمين وأي مصلحة للمسلمين تصرف فيها أموالهم أعظم من حفظ دمائهم واعراضهم وأي محل أولي لصرف مال الأنفال مع غنى ولي الأمر عنه من حفظ بيضة الاسلام وحفظ دماء المسلمين واعراضهم وتقوية مذهبهم الخامس
(٤١٥)