فإنه لا يجوز افساده بعد الزوال فلو علم بالزوال تعين الاتمام السابعة من أراد صوم التطوع وعليه قضاء شهر رمضان امكنه نذره فيخرجه عن التطوع إلى الوجوب فلا يبقى المنع الثامنة لو اتى بالواجب الموسع من الصيام من القضاء وغيره في وقت واجب معين منه بنذر أو غيره فالأقوى فساد الموسع التاسعة لو كان عليه قضاء نفسه وقضاء النيابة فالأولى تقديم النيابة لأنها من حقوق الناس والأولى تقديم كل سابق على لاحق مع تساوى الجهات العاشرة قد تقدم ان صيام القضاء أصالة ونيابة ما لم يتعين بسبب وجميع الموسعات الواجبات تجوز نيتها قبل الزوال ولا يجب تبييتها كالمعين الحادية عشر من اخر قضاء شهر رمضان إلى الشهر المقبل عن عذر لم يكن عليه سوى القضاء وكذا كل معذور وفى افطاره ولو كان من غير عذر كفر عن كل يوم بمد وفي تعدد الامداد بتعدد السنين وجه قوي والأقوى خلافه الثانية عشر كلما ذكرناه من المفطرات فهو سبب للقضاء في الصوم المستتبع للقضاء واما ما لم يكن له قضاء فقد فات فيه الصيام إلى يوم القيام الثالثة عشر إذا دخل رمضان الثاني وشك في أنه اتى بما فات من رمضان السابق أو لا بنى على الاتيان كما مر والأحوط الاتيان من غير كثير الشك الرابعة عشر لا يجوز لولي الميت اخذ الأجرة من مال الميت أو من غيره على فعل ما وجب فعله عليه ولو اخذها على فعل مستحبات العبادة فلا بأس الخامسة عشر لا يجب عليه نائب القرابة سوى الاتيان بمجرد الواجب واما نائب الإجارة فمرجعه إلى المتعارف في جميع العبادات السادسة عشر لو دخل في صيام وقد شك في تعينه لتعدد جهات شغل ذمته كقضاء عن نفسه وغيره أبطله ولم يحتسب لشئ من تلك الجهات السابعة عشر لو نوى قسما من الصيام فدخل فيه فبان ان اليوم معين لصوم معين غيره احتمل القول بصحته عن المعين والأحوط القضاء في محله المقام السابع في صوم الكفارات وفيه بحثان الأول في بيان أقسامها وقبل الشروع فيها لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان الصيام على أنواع منها ما خوطب فيه بالأداء ولا قضاء في تركه ولا كفارة كصوم الكافر الذي أسلم بعد خروج وقت الأداء وكالأجير في وقت معين إذا فات الوقت والمخالف الذي استبصر كذلك و منها ما خوطب فيه بالقضاء فقط كناسي غسل الجنابة ومستعمل الافطار قبل الاعتبار في الصوم المعين ومطلقا في غيره ومكرر النوم جنبا عازما على الغسل قبل الصبح فغلبه الصبح والمرتمس على اخراج نفس محترمة ونحوها إذا توقف عليه وكل مأذون له في الافطار ومدخل الماء في فمه فسبقه إلى جوفه في غير مضمضة الصلاة والمفطر تقية أو خوفا ومن عرض له السفر أو المرض أو الحيض أو النفاس من غير علاج وناسي نية الصيام إلى ما بعد الزوال في الصوم الواجب ومن دخل عليه النهار مسافرا فدخل قبل الزوال وقد تناول المفطر سابقا أو دخل بعد الزوال مطلقا ومن مات بعد أن أفطر لعذر بعد تمكنه من القضاء ولم يتضيق عليه رمضان المقبل ومن برء بين الرمضانين فعرض له مانع عن القضاء قبل دخول رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالكفارة فقط كالشيخ والشيخة وذي العطاش على الأقوى فيها ومن استمر عليه المرض من رمضان إلى رمضان المقبل ومنها ما خوطب فيه بالأداء والقضاء كالواجبات الموسعة كصوم النذر ونحوها إذا مات عنها فان وجب اداؤها على المنوب عنه يجب قضاؤها على الولي ولا كفارة ومنها ما وجب عليه الأداء والكفارة دون القضاء كمن تعمد الافطار ثم عرضت له في أثناء النهار بعض الاعذار المسقطة للقضاء كالجنون والاغماء في وجه قوي ومنها ما وجب فيه القضاء والكفارة ولم يكن وجب فيه الأداء كمن برئ بين الرمضانين واخر إلى رمضان المقبل من غير عذر ومنها ما وجب فيه القضاء والأداء والكفارة وهو من أفطر عمدا في شهر رمضان ونحوه بأي مفطر كان من اكل وشرب وجماع وقئ وارتماس وترك نية ورياء وعجب وغيرها فكل محرم مفسد وكل مفسد فيه قضاء وكل مقضى فيه كفارة وسيجيئ تفصيله ومنها ما سقط فيه الجمع وهو المغمى عليه والجنون من غير علاج أو مطلقا في وجه وان ترتب الاثم واما أقسام الكفارات فهي أنواع الأول كفارة شهر رمضان وتجب على من أفسد صومه عمدا بأي مفسد كان أو أخل بشرط اي شرط كان ولو بالنية سواء حصل له عارض ينافي الصيام بعد الافساد أو لا ومنه ما إذا عزم على السفر وأفطر قبل بلوغ محل الترخص ومثله ما إذا رجع وأفطر بعد تجاوز محل الترخص سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به من غير عذر والا فالقضاء فقط ففيه مع عدم الإذن شرعا كفارة كبرى مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا سواء كان على محلل أو محرم والأحوط في الافطار على المحرم كفارة الجمع بين هذه الخصال الثلاثة المذكورة ويجب لكل يوم كفارة واحدة وان تعددت فيها المفطرات ولا كفارة في افطار صوم واجب سوى رمضان وقضائه والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب ولو ازدرد المحلل والمحرم دفعة فالعمل على ما سبق إلى الجوف وفي الدفعة يغلب المحرم ومع الشك يغلب المحلل وللعكس وجه ولا يثمر رضي المالك بعد الافطار والحكم يتبع الواقع ولو عذر في الافطار أو المحرم لم يتعلق به حكم الثاني والثالث كفارة النذر والعهد لمن أخل بالوفاء عمدا وهي كفارة مخيرة رمضانية على الأصح الرابع والخامس كفارة الظهار وقتل الخطأ ومنه هنا شبيه العمد وهي مثل كفارة شهر رمضان الا انها مرتبة الصيام بعد العجز عن العتق والاطعام بعد العجز عن الصيام السادس كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانية السابع كفارة حلف اليمين ويجب فيها العتق أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينهن فان عجز عن الجميع وجب صيام ثلاثة أيام مرتبا بينهن الثامن كفارة الايلاء وهي كفارة اليمين التاسع كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ومن اخر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عذر فكفارته عن كل يوم مد من طعام في أول عام والأحوط
(٣٣٠)