مضى على حاله بقي البدل أو تلف ولو عزله ولم ينفعه احتمل ذلك لتعيينه بالعزل وخلافه لظهور العزل لم يكن في محله ولو تلف بعد العزل قوى عدم الضمان على نحو الزكاة ولو حصل المبدل بعد الاتيان ببعض البدل احتمل الاكتفاء بالبدل واتمامه وعدم الالتفات إليه فالالتزام بالبدل والاتمام من المبدل بنسبة ما بقى من البدل ان كانا قابلين للتوزيع ولو كان متمكنا مما هو أكبر من المبدل وهو مجزى عنه ولا يتمكن من المماثل احتمل لزومه لتوقف أداء الواجب عليه ويحتمل الانتقال إلى الدرجة الثانية ولو امكنه تربية البدل أو مداواته بحيث يساوى المبدل أو الشراء من مكان اخر مع جواز التأخر لزم المقام الثالث فيما يتحقق به الضمان وهو ثلثة المباشرة والتسبيب ووضع اليد فينحصر البحث في ثلثه مباحث الأول في المباشرة والنظر في احكامها وهي عديدة منها ان من قتل صيدا ضمنه فإنه قتله بوجه البدلية أو غيرها محلا كان أو محرما ثم اكله تضاعف عليه الفداء ويستوى ذبح المحرم وذبح المحل في الحرم ويجرى عليه احكامها كما مر ولو ذبح المحل في الحل صيدا قد صاده المحرم حل على المحل وفي حمام الحرم كلام تقدم ولو ذبح المحل في الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل في الحرم دون المحرم و لو ذبحه أو نحره زاعما انه محرم أو في الحرم حل إذا اجتمعت شروط التذكية إذ لا اعتبار لنية الإباحة ولو باشر حال الاحرام أو في الحرم جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا فيما يجب عنه الفداء أو قيمته فيما فيه القيمة وكذا لو باشر والجرح لزم كل واحد أرش ولو علم حصول الجناية من واحد واشتبه من جماعة احتمل لزوم التعدد والاكتفاء بالواحد موزعا عليهم والقرعة ومنها انه لو ضرب المحرم في الحرم بطير على ارض الحرم فمات بذلك الضرب فعليه دم وقيمتان والقول بثلث قيمات وهو ظاهر الرواية قوي ويحتمل التعميم للقتل بغير الضرب بعده وحيث يحتمل ان منشأ القيمة من الاستحقاق بالحرم ونجات جاء احتمال تسرية ذلك في غير الطيور من الصيد وفي بعض الأخبار ان على المحرم إذا قتل طيرا بين الصفا والمروة عمدا الفداء والجزاء ويعزر وان قتله في الكعبة عمدا كان عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس لينكل غيره ولو ضربه على بساط أو حصير مفروش أو شجر أو نبات في الحرم فكما إذا ضربه على الأرض والتراب والشجر والحيوان والانسان ونحوها لا يبعد الحاقها لو ألقاه من علو احتمل الحاقه بالضرب على بعد ولو ضربه خارج الحرم فمات في الحرم وبالعكس فالمدار على مكان الضرب ولو ضربه محلا فمات بعد احرامه في الحرم لم يجر الحكم المذكور ومنها انه إذا شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن والموجود في الرواية الجمع بين الاحرام والحرم فإنه جمع بين الاحتلاب والشرب وفي تسرية الحكم إلى ما عدى الظبي تنقيحا للمناظ اشكال نعم قد يقال بسراية الحكم إلى الدم في جميع من اكل ما لا ينبغي اكله للمحرم عمدا ويلحق الشرب به للرواية وقد يلحق الاتلاف بالشرب ولو جعله في فمه بالنسبة خارج الحرم وابتلعه في الحرم عد شاربا في الحرم ولو انعكس الامر لم يعد شاربا في الحرم ولو ابتلعه أو جز في حلقه بطلب منه عد شاربا على الأقوى ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه محلا ما يقتل القمل محرما فصله لم يكن عليه شئ كل ذلك إذا لم يبق له قدرة على الرفع حين الاحرام ومع القدرة والتقصير يتحقق الضمان وكذا لو وضع شيئا وهو محل فقتل الصيد وهو محرم ولو وضع شيئا قاتلا خارج الحرم فأطاره الريح إلى داخل الحرم فقتل صيدا احتمل ضمانه ابعاض الصيد مضمونة على المحرم ففي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الرفع (الزمع) وفي عينيه القيمة وفي إحداهما النصف وفي كسر اليدين أو الرجلين القيمة وفي كسر أحدهما نصف القيمة وان فعله المحرم في الحرم كان عليه مع القيمة دم يهريقه وان صح كسره كان عليه ربع القيمة وان لم يعلم كيف انتهى حاله كان عليه فدائه وان حسن حاله عن الحال الأول اخذ بالنسبة وكل شئ اخذ منه وليس له مقدار أخذت له قيمة واحدة من المحرم ومنه وفي الحرم قيمتان ولو لم يكن له قيمة عصى واستغفر وتاب وليس عليه شئ ويحتمل لزوم كف من طعام ولو صح العضو ومطلق البعض الفائت بقى ضمان الجرح ولو ضرب الصيد ولم يعلم بالإصابة ووجد عضوا مقطوعا لم يعلم منه احتمل الضمان وعدمه ولو صال على المحرم أو المحل في الحرم أو غيره صيد فخاف منه ضررا على نفسه أو نفس محترمة أو ماله أو مال محترم وتوقف الدفع على قتله فقتله أو على حرم محترمة فلا ضمان عليه ولا اثم ولو اتى بالأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمنه في الأثقل أو ضمن التفاوت بين الأثقل والأخف ولو ارتكب أحدهما مع امكان الاندفاع بالهرب احتمل الضمان وعدمه ولو زعمه صائلا عليه فجرحه أو قتله ثم بان الخلاف قوى القول بالضمان ويحتمل عدمه ومنها انه إذا اكل الصيد في مخمصة مضطرا بقدر ما يمسك به الرمق فان تمكن من الفداء اكل وفداه مقدما على الميتة والا اكل الميتة وقد مر الكلام فيه ومنه انه لو عم الجراد أو شبهه الطرق لم يبق له حرمة فلا تترتب عليه حرمة ولا كفارة ولو لم يكن فديته أو فعله زائدا على المتعارف أو بقى واقفا لا لحاجة بعد التعارف فقتل ضمن و لو كان قريب اتحاد مكان خال وجب استطراقه ولو تفاوتت الجراد في الكثرة والقلة اختار الأقل على الأكثر ولو دار بين كثير الجراد و النمل (سلك طريق النمل صح) وكذا في باقي صور التعارض ومنها انه لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر عصى ولم يكفر ويستغفر الله ولو رماه صحيحا فجرحه ضمن أرش الجرح ومع العيب ضمن أرش الجرح والعيب وقيل في الجرح مع البرء ربع القمية وقيل التصدق بشئ ولو رماه فهرب ضمنه حتى يعود إلى محله ولو لم يهرب وشك في اصابته أو جرحه فلا ضمان وهل يجب الفحص عنه بوجه لا يترتب عليه إخافته وجهان والأصح العدم ولو عرجه ولم (يعلم حاله أو اصابه ولم يعلم أنه اثر فيه أو لا اثر فيه ضمن فدائه ومع احتمال الإصابة وعدمها لا فداء على اشكال ولو نفره ولم يعلم صح)
(٤٦١)