يعلم أنه نفرا ولا فلا ضمان ولو نفره فعلم بنفاره وخروجه من الحرم كان ضامنا وكذا لو علم بنفاره وخروجه لم يعلم بخروجه من الحرم (ولا يعدمه ولو علم بعدم خروجه من الحرم صح) وشك في رجوعه إلى محله فللقول بالضمان وجه ولو علم برجوعه إلى محله الذي نفر منه فالظاهر ارتفاع الضمان الثاني في التسبيب وهو فعل ما يحصل به التلف ولو نادرا وهو أمور كثيرة منها ما لو وقع الصيد في شبكة أو نقب جدار أو طين أو نحوها فخلصه ثم مات في يده أو عيب فإنه يضمن ان مات بيده بالتخليص أو بغيره على اشكال ولو خلصه من فم هرة أو سبع اخر ولم يكن من المغرى فمات في يده بما ناله من السبع ضمن على اشكال و لو كان بالتخليص ثم لم يضمن على تردد في الحرم ويرجع إلى اثبات اليد ولو فتح الباب على صيد فدخل عليه سبع فقتله أو ربع شيئا حاجبا عن الوصول إليه فوصل إليه مع قصد ذلك ضمن والا فلا على اشكال ومثل ذلك ما لو اجرى ماء أو أجج نارا يمنع الصيد عن الهرب أو سد الماء المباح عنه فمات من العطش وكذا لو زرع زرعا أو غرس شجرا أو انبت نباتا فجاء الصيد يطلبه فمات إما لو حمل طعامه أو حصد زرعا أو سد بابه المملوك فلا ضمان ومنها الدال على الصيد واغرى الكلب به وهو محرم أو محل والصيد في الحرم وسائق الدابة والواقف بها راجلا أو راكبا إذا جنت على الصيد بأي عضو كان من أعضائها والقائد والسابق راكبا إذا جنت برأسها ومنه رقبتها أو صدرها أو يديها والمغلق على صيد من الطيور حمامها أو غيره أو غيرها ومجرى الماء وواضع ما يسبب الزلق إذا ترتب عليها اتلاف أو جرح يترتب عليه الضمان ولو أغري كلبا على صيد في الحرم وهو في الحل ضمن ولو أغراه عليه وهو في الحل فدخل الحرم وتبعه حتى جنى عليه في الحل لم يضمنه ومع جهل الحال في الجناية فضلا عن العلم بعدمها لا ضمان الا في الاغلاق وان يشاركه الدال في العصيان ولو ندب طفلا إلى قتل أو خرج ففعله كان النادب ضامنا ولو عدل الدال عن الدلالة والمغرى عن الاغراء فان نقص ما فعل بان رد المغرى واصل المدلول حتى لم يقف بفعله الأول اثر الضمان ولو اشترك في الدلالة أو الاغراء جماعة وكان التأثر مختصا بالبعض كان الضامن مختصا به و ان اشترك التأثير اشترك الضمان ليتأنف افراده قوة وضعفا أو اختلف ولو أغرى جماعة عدة كلابا ودلوا جماعة فان تعلق كل واحد بواحد يغرى المؤثر دون غيره ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدهما وأخطى الأخر كان على كل واحد منهما فداء كامل والدلالة من المخطئ للمصيب أو لا ومع الدلالة عليه ترتب حكمان وفي أصل الحكم ثم في تسريته إلى الرماة وفعل عن الرمي اشكال وعلى الجامع من صفة الدلالة والرمي والإصابة ترتب الفداء نية وجوده ولو كان الرمي من المحرم في الحرم تضاعف الفداء على اشكال ولو كان الشريك في الرمي من يعلم بعدم تأثير رميه فلا عبرة بشرعيته ولو اشترك في الرمي ناقص وكامل أو ناقصان أو محل ومحرم تعلق حكم كل بصاحبه ولو كان الرمي واحدا يقابل رمى ومن الأخر بخارج جرى على أحدهما حكم القابل وعلى الأخر حكم الخارج على اشكال ولو اوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ضمنوا فداء واحد ان لم يكن عن قصد وعمد وإن كان عن عمد فعلى كل واحد فداء كامل ولو كان بعضهم عن عمد وبعضهم لا عن عمد اجرى الحكم في العامدين وغيرهم على نحو السابق وكذا لو اشتركوا في ماء وطين قضى بهلاك صيدا وجرحه أو اعابته ولو كان كل جانب حطيته أو طينه من واحد فوقع في جانب واحد كان الضمان على صاحب ذلك الجانب ويحتمل الاشتراك ولو خرج سليما فلا باس ولو خرج معيا أو مجروحا والأرش مشترك بين الجميع ويستوى من هنا من هو أشد تأثيرا ومن هو أضعف ولا فرق بين ان يقع الصيد بعينه وبين ان يقصد الوصول إلى ذلك فيقع فيه ولو رمى المحرم أو المحل في الحرم صيدا فخرج أو قتل فرخا اخر أو الأخر اخر وهكذا ضمن الجميع كما إذا رمى حجرا فتحرك وحرك حجر اخر أو غيره في مرتبة أو مراتب فإنه يضمن جميع ما ترتب عليه ولو خاف من موت الرمي فمات أو سقط فخرج أو أعيب ضمن الرامي على اشكال ولو رماه فهرب عن فراخه فماتت كانت مضمونة عليه ولو ميت على يده أفعى أو عقرب فدفعها عن نفسه فوقعا على صيد أو دفع سبعا وتبعه حتى وصل إلى الصيد مع انحصار الطريق ضمن ولو أمسك المحرم صيدا في الحرم فمات ولده فيه ضمن ولو أمسك الام في الحرم فمات الولد في الحل والأقوى الضمان كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل و لو نفر صيدا فهلك لمصادفة شئ أو اخذه ضمن الا ان يرجع إلى محله أو وكره سليما ويسكن وإذا رجع كذلك نوى من ضمانه ولو تلف مثل ذلك بآفة سماوية ضمن على الأقوى ولو تعددوا واستند النفار إلى الجميع بحيث كان كل واحد سببا مستقلا احتمل تعدد الكفارة على عددهم واتحادها ولو استند إلى المجموع فوى الاتحاد وفيما لو تتابعت الأصوات احتمل الاختصاص بالمصوت الأول والمصوت الأخر والتشريك ولو كان التنفير يخوف عليه من صياد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات احتمل سقوط القلب والشفير ولو نفر صيد فنفر غيره من جهة نفاره كان حكم التنفير جاريا في الأول والأخير ولو نصب شبكه في ملكه أو ملك غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم فتعلق بها صيد فهلك كله أو بعضه ضمن وإن كان نصبها لصيد موذيات الصيد على اشكال كما لو صاده وتركه في منزله حتى هلك أو سلمه لغيره فهلك ولو اشترك من فوق الواحد في النصب كان الضمان على جميع الشركاء ويجرى الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصيد ونحوهما ولو خرج منها سليما فلا ضمان وان ترتب عليه العصيان ولو كانت شبكتان لصيادين فتعلق بأحدهما ثم تخلص وتعلق بالأخرى ملقى فيها كان الضمان على صاحب الثانية ولو توقف تخليصه من الشبكة على بعضها وافسادها أفسدها ما لم يضر بالحال على اشكال ولو حل الكلب المربوط أو لم يحكم رباطه أو لم يحكم رباط الصيد لترتب قتل الكلب ضمن و ان لم يكن مقصرا فلا ضمان ويحتمل الضمان لحصول السبب فلو أرسله ولا صيد فاتفق ذلك جاء فيه الوجهان ولو كان الصيد مقيدا ففك قيده
(٤٦٢)