والظاهر أن له معنيين يدخل في العقيق بأحدهما ويكون هو المسلخ أو بعضه ويخرج بالآخر جمعا بين الاخبار ثانيها المسلح بالحاء المهملة واحد المسالح وهي المراقب مأخوذة من السلاح أو من السلح وهو ماء الغدير أو بالخاء المعجمة لأنه يسلخ وينزع فيه الثياب والمراد به أول العقيق على الأصح فتوى ورواية وهو أفضل ما يحرم فيه من العقيق والظاهر أن كل ما بعد منه وما بعد من المواقيت أفضل من القريب و الظاهر اعتبار وجود المبدء في مبدء الشرع فلا يتبدل ثالثها غمرة على وزن ضربة وهي عقبة وسط العقيق مكانا وفضلا دون المسلخ إلى مكة مكانا ودونه فضلا رابعها ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة اخر العقيق بحسب المكانية والفضل وهو كيلملم وقرن المنازل على مرحلتين من مكة على الأقوى وسميت غمرة باسمها لغمرها بالماء وذات عرق لقلة مائها والظاهر جواز الاحرام اختيارا واضطرارا من المواضع المذكورة والظاهر دخول (وحره فيه وعدم دخول صح) بريدا وطاس وكيف كان فالمدار على اسم العقيق في زمان صدور الاخبار ومع عدم العلم بالتغيير يبنى على مصطلح اليوم وهو ميقات لأهل نجد والعراق ومن في جهتهم إذا جاؤوا على طريقهم الثاني مسجد الشجرة وذكر بعضهم انه اختبره فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبه مسجد الشجرة بذي الخليفة سبعة عشر الف ذراع وسبع مائة واثنان وثلثون ذراعا ونصف ذراع ويحتمل ان اختلاف التحديدات لاختلاف محال المدينة والعمارات وهو ميقات لأهل المدينة ومن مر عليها وهو معروف وقد يتوهم بعض الناس بمسجد اخر يسمى مسجد على والظاهر دخول السقايف فيه والأولى تجنبها والاحرام في الموضع المكشوف منه وهو قطعة من ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وبالقاء ماء من مياه بني حبثم ثم سمى به الموضع وقد يطلق على مسجد الشجرة على ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل ثلثة وقيل ميل وقيل مرحلة وسمى ذا الحليفة و لتحالفهم فيه أو تصغير حلفة واحد الحلفاء نبت معروف وهو عن مكة على بعد عشر مراحل الثالث الجحفة وهي بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة وبينها وبين البحر ستة أميال وقيل ميلان وقيل كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر عليها اختيارا ان لم يمروا بمسجد الشجرة وتسمى المهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء والعين وقد يقال مهيعة كمعيشة من الهيع وهو السيلان وسميت جحفة لان السيل أجحف بها وباهلها وميقات أهل المدينة ومن مر عليها وعلى ذي الحليفة مع الاضطرار وان مر عليها من دون دخول المدينة أو مع دخولها وعدم الدخول بمسجد الشجرة جاز الاحرام منها اختيارا على تأمل في الأخير الرابع يلملم والملم قيل والثاني أصل فرجع بتخفيف الهمزة إلى الأول وقد يقال يرمرم والمعروف انه جبل وقيل واد فان أمكن الجمع فيهما والا وجب تكرير الاحرام واشتقاقه من اللمم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة ميقات لأهل اليمن ومن يمر عليه من جهتها الخامس قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري حيث زعم الفتح وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وان أويسا منسوب إلى بني قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا اضافه وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين عن مكة وقيل إن قرن الثعالب غيره وانه جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمسمائة ذراع وقيل هو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق والذي ينبغي الاخذ بالاحتياط وربما وجب عدم الترجيح السادس موضع مكة القديم الكائن وقت توجه الخطاب أو مطلقا في وجه ولا اعتماد بالبنيان ولا بالموضع الجديد ولا بالمشتبه بين الامرين وما عدا الأخير مما تقدم ميقات لكل عابر عليها قاصد اقرانا في الحج أو افراد أو عمرة تمتع أو عمرة افراد غير بايعه الحج ومكه ميقات لحج التمتع لساكنيها وغيرهم والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحج فيكون ميقاتها أدنى الحل ولحج الافراد والقرآن لأهل مكة المتوطنين بها ومن في حكمهم السابع المحاذاة أقرب إلى المواقيت إلى مكة لمن يؤم مكة ويلزمه الاحرام ولم يمر بميقات ويكفى المحاذاة العرفية ولا تشترط الحقيقية ويكتفى مع البعد بالمظنة والبصير وغير الخبير يقلدان في ذلك ويحتمل اعتبار محاذاة الا بعد والتخيير والأقرب إليه ويختص التخيير بصورة تساويهما بالنسبة إليه ومن جهل المحاذاة تقدم احتياطا ومن انكشف فساد زعمه فظهر له عدمها رجع إليها مع الامكان والا مضى وقد يقال بالمضي مطلقا ومن أحج أو اعتمر بالبحر راعي المحاذاة الثامن منزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكة القديم أو مطلقا في أحدا وجهين ولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليها وأقرب جزء منه في حج كان أو عمرة على الأقوى بشرط كونه وطنا دارا أو صهوة أو غيرهما ولو اختص القرب ببعضه أجزء ولو كان له طريقان أحدهما أقرب والاخر أبعد اعتبر الأقرب والظاهر أن المدار على قرب الفضاء ولو كان من الاعراب يبعد و بقرب لوحظ وقت القصد مع احتمال تقديم القرب على البعد والعكس ولو كان له وطنان لوحظ الأكثر سكنى ومع التساوي يتخير ويحتمل ترجيح القرب على البعد وخلافه والظاهر أن أهل مكة من هذا القسم ويشاركون في الحكم وان هذا رخصة فيجوز له بل يستحب الاحرام من الميقات و التابع يجرى عليه حكم المتبوع في التوطن وعدمه ولو اشتبه الأقرب تعين الميقات مع البناء على الرخصة والا لزم الجمع من باب الاحتياط ويكتفى بالمظنة في ذلك ولو من خبر الاعراب ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعين الميقات والمدار على توطن البقعة فلا فرق بين المنزل المملوك والمستأجر والمستعار والمغصوب وإن كان مع البقعة والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد وتنزيل الإقامة حينئذ منزله المتوطن
(٤٤٧)