كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
والظاهر أن له معنيين يدخل في العقيق بأحدهما ويكون هو المسلخ أو بعضه ويخرج بالآخر جمعا بين الاخبار ثانيها المسلح بالحاء المهملة واحد المسالح وهي المراقب مأخوذة من السلاح أو من السلح وهو ماء الغدير أو بالخاء المعجمة لأنه يسلخ وينزع فيه الثياب والمراد به أول العقيق على الأصح فتوى ورواية وهو أفضل ما يحرم فيه من العقيق والظاهر أن كل ما بعد منه وما بعد من المواقيت أفضل من القريب و الظاهر اعتبار وجود المبدء في مبدء الشرع فلا يتبدل ثالثها غمرة على وزن ضربة وهي عقبة وسط العقيق مكانا وفضلا دون المسلخ إلى مكة مكانا ودونه فضلا رابعها ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة اخر العقيق بحسب المكانية والفضل وهو كيلملم وقرن المنازل على مرحلتين من مكة على الأقوى وسميت غمرة باسمها لغمرها بالماء وذات عرق لقلة مائها والظاهر جواز الاحرام اختيارا واضطرارا من المواضع المذكورة والظاهر دخول (وحره فيه وعدم دخول صح) بريدا وطاس وكيف كان فالمدار على اسم العقيق في زمان صدور الاخبار ومع عدم العلم بالتغيير يبنى على مصطلح اليوم وهو ميقات لأهل نجد والعراق ومن في جهتهم إذا جاؤوا على طريقهم الثاني مسجد الشجرة وذكر بعضهم انه اختبره فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبه مسجد الشجرة بذي الخليفة سبعة عشر الف ذراع وسبع مائة واثنان وثلثون ذراعا ونصف ذراع ويحتمل ان اختلاف التحديدات لاختلاف محال المدينة والعمارات وهو ميقات لأهل المدينة ومن مر عليها وهو معروف وقد يتوهم بعض الناس بمسجد اخر يسمى مسجد على والظاهر دخول السقايف فيه والأولى تجنبها والاحرام في الموضع المكشوف منه وهو قطعة من ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام وبالقاء ماء من مياه بني حبثم ثم سمى به الموضع وقد يطلق على مسجد الشجرة على ستة أميال من المدينة وقيل سبعة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل ثلثة وقيل ميل وقيل مرحلة وسمى ذا الحليفة و لتحالفهم فيه أو تصغير حلفة واحد الحلفاء نبت معروف وهو عن مكة على بعد عشر مراحل الثالث الجحفة وهي بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة وبينها وبين البحر ستة أميال وقيل ميلان وقيل كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر عليها اختيارا ان لم يمروا بمسجد الشجرة وتسمى المهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح الياء والعين وقد يقال مهيعة كمعيشة من الهيع وهو السيلان وسميت جحفة لان السيل أجحف بها وباهلها وميقات أهل المدينة ومن مر عليها وعلى ذي الحليفة مع الاضطرار وان مر عليها من دون دخول المدينة أو مع دخولها وعدم الدخول بمسجد الشجرة جاز الاحرام منها اختيارا على تأمل في الأخير الرابع يلملم والملم قيل والثاني أصل فرجع بتخفيف الهمزة إلى الأول وقد يقال يرمرم والمعروف انه جبل وقيل واد فان أمكن الجمع فيهما والا وجب تكرير الاحرام واشتقاقه من اللمم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة ميقات لأهل اليمن ومن يمر عليه من جهتها الخامس قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري حيث زعم الفتح وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وان أويسا منسوب إلى بني قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا اضافه وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين عن مكة وقيل إن قرن الثعالب غيره وانه جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمسمائة ذراع وقيل هو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق والذي ينبغي الاخذ بالاحتياط وربما وجب عدم الترجيح السادس موضع مكة القديم الكائن وقت توجه الخطاب أو مطلقا في وجه ولا اعتماد بالبنيان ولا بالموضع الجديد ولا بالمشتبه بين الامرين وما عدا الأخير مما تقدم ميقات لكل عابر عليها قاصد اقرانا في الحج أو افراد أو عمرة تمتع أو عمرة افراد غير بايعه الحج ومكه ميقات لحج التمتع لساكنيها وغيرهم والعمرة المفردة ما لم يكن بعد الحج فيكون ميقاتها أدنى الحل ولحج الافراد والقرآن لأهل مكة المتوطنين بها ومن في حكمهم السابع المحاذاة أقرب إلى المواقيت إلى مكة لمن يؤم مكة ويلزمه الاحرام ولم يمر بميقات ويكفى المحاذاة العرفية ولا تشترط الحقيقية ويكتفى مع البعد بالمظنة والبصير وغير الخبير يقلدان في ذلك ويحتمل اعتبار محاذاة الا بعد والتخيير والأقرب إليه ويختص التخيير بصورة تساويهما بالنسبة إليه ومن جهل المحاذاة تقدم احتياطا ومن انكشف فساد زعمه فظهر له عدمها رجع إليها مع الامكان والا مضى وقد يقال بالمضي مطلقا ومن أحج أو اعتمر بالبحر راعي المحاذاة الثامن منزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكة القديم أو مطلقا في أحدا وجهين ولو بأقل القليل من أقرب ميقات إليها وأقرب جزء منه في حج كان أو عمرة على الأقوى بشرط كونه وطنا دارا أو صهوة أو غيرهما ولو اختص القرب ببعضه أجزء ولو كان له طريقان أحدهما أقرب والاخر أبعد اعتبر الأقرب والظاهر أن المدار على قرب الفضاء ولو كان من الاعراب يبعد و بقرب لوحظ وقت القصد مع احتمال تقديم القرب على البعد والعكس ولو كان له وطنان لوحظ الأكثر سكنى ومع التساوي يتخير ويحتمل ترجيح القرب على البعد وخلافه والظاهر أن أهل مكة من هذا القسم ويشاركون في الحكم وان هذا رخصة فيجوز له بل يستحب الاحرام من الميقات و التابع يجرى عليه حكم المتبوع في التوطن وعدمه ولو اشتبه الأقرب تعين الميقات مع البناء على الرخصة والا لزم الجمع من باب الاحتياط ويكتفى بالمظنة في ذلك ولو من خبر الاعراب ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعين الميقات والمدار على توطن البقعة فلا فرق بين المنزل المملوك والمستأجر والمستعار والمغصوب وإن كان مع البقعة والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد وتنزيل الإقامة حينئذ منزله المتوطن
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470