غنيا بعد القبض لم يجب رده ولو سلم الثوب إليه غير مخيط لم يكن مجزيا نعم لو وكله على خياطته بل لو أعطاه ثمنا أو غزلا ووكله على جعله لباسا فلا باس ولا تجزى القيمة عن اللباس ولو باع الفقير لباسه عليه ثم احتسبه عليه فلا باس ولا يجزى اعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس مع اشتراط اللبس ومع الاطلاق وجهان كاعطاء الكبير لباس الصغير والأقوى المنع تتمة في بيان احكامها وفيها أبحاث الأول في أنه لا فورية في شئ من الكفارات ما لم يتضيق بنذر ونحوه الثاني الكفارات عبادة يعتبر فيها النية كغيرها من العبادات ولا يجزي التبرع فيها الا عن الميت ويجزي الفضولي ان تعقبت الإجازة على اشكال ولو تعددت أنواعها لزمت نية التعيين فيها حتى لو نوى قسما فظهر خلافه بطل و لا يجب تعيين افراد النوع الواحد حتى لو نوى فردا فظهر خلافه فلا باس الثالث لو وجب العمل بنذر أو غيره من الموجبات فادخل نية الكفارة فيه لم يكن مجزيا عنها وكذا لو ادخل بعضها في البعض الرابع اعطاء الكفارة لأهل البلد أولي واخراجها مع الضمان لا مانع منه ولا ضمان على المجتهد في اخراجها إذا راعى غبطة الفقراء الخامس لو تكررت أسباب الكفارات تكررت والسبب في كفارة الافطار افساد الصيام فلا تكرار الا بتكرر الأيام ولو كرر الجماع والأكل والشرب واتى بجميع المفطرات في اليوم الواحد لم تجب سوى كفارة واحدة وان اثم بالمعاودة ولو زوجته على الجماع دائمة أو غيرها في الدبر أو القبل تحمل كفارتها مع كفارته إن كان ممن يلزمه الكفارة وفي الحاق المملوكة والمحللة والأجنبية والملوط به والنائمة والناسية والحاق الجابرة بالجابر والجابر الخارج والدافع لأحدهما حتى ترتب عليه الدخول إلى الحشفة وجه قريب وخلافه أوجه ولو كان المكره أو المكرهة غير مكلفين فلا تحمل وإن كان المكره مفطر أو هي صائمة فلا يبعد الحكم بتحمله عنها ولو كرر النذر أو العهد أو اليمين مؤسسا تكررت ولو قصد التأكيد فلا تكرار مع عدم الفصل ومع فصله وفصل الكفارة ينبغي مراعاة الاحتياط السادس لو عجز عن المرتبة الأولى ودخل في الثانية وأتمها ثم قدر على الأولى مضى وأجزأت ولو تجددت القدرة في الأثناء فكذلك والأحوط العود السابع لو كان قادرا على المرتبة الأولى فأهمل ثم عجز عنها أجزأته الثانية وهكذا الثامن لا يجوز تلفيق الكفارة من جنسين متغايرين كنصف صوم و نصف اطعام ويجوز من طعامين التاسع يجوز التوكيل في اخراجها حيث تكون مالية ويتولى الوكيل النية وتجزى نية الموكل حين الدفع إلى الوكيل واما في البدنية فلا تجوز النيابة على الأقوى الا عن الميت العاشر لو كفر عن جنس فظهر ان الواجب غيره أعاد الكفارة الحادي عشر الكفارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها كما أن التوبة كذلك وإذا اجتمعا رفعا انشاء الله تعالى الثاني عشر حال الكفارات كحال غيرها من العبادات لا بد من اخذها من المجتهد الحي من غير واسطة أو بواسطة العدل ونحو ذلك فلو عمل من غير علم كان كالسائر على غير الطريق لا يزيده كثرة السير الا بعدا ولو كفر بنوع عن اجتهاد أو تقليد فعدل المجتهد إلى غيره عن اجتهاد لم تجب الإعادة على الأقوى كما في باقي العبادات وما كان عن علم لا تجب اعادته على اشكال الثالث عشر لو فعل المفطر الموجب للكفارة ثم عرض له ما يفسد الصوم اختيارا كالسفر ولو شرع في مقدماته كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محل الترخص واضطرارا كالحيض والنفاس والاغماء ونحوها لم تسقط الكفارة ولو ظهر حصول المفسد سابقا كما لو ظهر له انه فعل المفطر مصبحا من غير اعتبار فلا كفارة وان اثم بالتجري الرابع عشر لو مات وعليه صوم كفارة تحملها الولي عنه كغيره من أقسام الصيام ما عدى الاستيجار وما لم يكن فوته لبعض الاعذار وقد مر الكلام فيه مفصلا ولا تحمل فيما لم يتعين فيه الصوم الا مع عدم امكان الأداء من التركة في وجه قوي الخامس عشر لا ترتيب بين القضاء والكفارة ما لم يتعينا بمعين وتقدم السبب وتأخره لا يقتضى الترتيب السادس عشر الصوم كله يجب فيه التتابع الا أربعة صوم النذر وما في معناه وصوم قضاء رمضان أو غيره وصوم جزاء الصيد و السبعة في بدل الهدى وسيأتي في كتاب الحج انشاء الله تعالى السابع عشر الظاهر عدم اشتراط تقدم التوبة في صحتها فلو فعلها ثم تاب فلا مانع و المحافظة على التقديم أقرب إلى الاحتياط الثامن عشر تجب المحافظة على المقادير في الكفارات فلا يجوز النقص فيها اختيارا ولا الزيادة لمخالفة الامر وهل تجزى لو أتم الناقص واهمل الزائد بعد أو لا الوجه عدم الأجزاء لفساد النية التاسع عشر تجب ملاحظة التراب والخليط فان كانا خارجين عن عادة الطعام لزم حطهما من المقدار والا فلا باس بعد الاعتبار العشرون لو قدم الطعام إلى مريض يضره الطعام أو يمنعه المرض عن اكله المعتاد أو سلم الملبوس إلى من لا يجوز له لبسه ليلبسه فالظاهر عدم الأجزاء الحادي والعشرون يستحب تسليم الكفارة إلى المجتهد والقول بالوجوب بعيد الثاني والعشرون ليس على المجتهد نية في الدفع ان قبضها بحسب الولاية عن الفقراء وان تولاها عن المالك كان وكيلا وأمينا فلا بد من النية الثالث والعشرون انه يعتبر القبض في تملكها كسائر الصدقات ويقوى جواز احتسابها على المديون بجنسها الرابع والعشرون انه لا يجوز العدول منها إلى غيرها من العبادات ولا من بعضها إلى بعض الخامس والعشرون إذا تعددت الكفارات وامتنع الجمع بينها بنى على الميزان وكذا مع التعارض بينها وبين غيرها السادس والعشرون الجهل في الحكم بمنزلة العمد مع التقصير للخطور بالبال واهمال السؤال السابع والعشرون ان في اشتراط البناء على التوبة فيما فيه عصيان والقضاء فيما فيه قضاء في صحتها وجها قويا الثامن والعشرون انه لو نذر صيام رمضان في الاعتكاف فأفطر في يوم منه بعد الدخول في ثالث الاعتكاف كفر ثلاثا وقبله كفارتين التاسع والعشرون ان من كان عليه شئ من الكفارات فنسى تعيينه اتى بجميع المحتمل مع الحصر وسقط الحكم مع عدمه كتاب الاعتكاف وفيه مباحث الأول في
(٣٣٣)