حج كل واحد من الرجل وغيره في الضرورة وغيره في ثمان صورة الا مع التقييد في الوصية والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميت مطلقا وعن الحي الغائب وفسر عن بعد بمقدار عشرة أميال والأقوى الرجوع فيه إلى العرف أو المغمى عليه والمبطون والظاهر الحاق كل معذور ولا يجوز عن الحي الحاضر حتى لو توقف على الحمل حمل والأولى بل الأحوط ان يحمل بحيث يجر قدميه على الأرض وللحامل والمحمول معاتيه الطواف مع التعدد فيهما أو في أحدهما فيحتسب بطوافين أو طوافات وإن كان الحامل أجيرا على اشكال المطلب الثالث والثلاثون في أنه إذا مات من عليه حجة واجبه ولم يوص أو أوصى بخلافها أو بأضدادها من غير الواجبات المالية وجب على الولي اخراجها مقدمة على غيرها وعلى غيره مع عدمه حسبته ولو كان له مال وديعة عند شخص وعلم أن الوارث ممتنع عن الاخراج اقتطع منها ما يفي بالبلدية ان أوصى بها وبالميقاتية ان لم يوص ويجرى مثله في جميع الواجبات المالية من الديون وغيرها المطلب الرابع والثلاثون في أنه يستحب للنائب أمور منها ان يعين المنوب لفظا ويأتي باسمه في المواطن والمواقف وعند الاحرام وعند الذبح وقد نص عليها في الروايات ويقوى لحوق جميع الأفعال بها ومنها رد الفاضل من اجرته إذا لم يضيق بعين على نفسه والاكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته ومنها ان يكون نائبا إذا لم يكن عنده شئ يحصل به الغرض توصلا إلى تحصيل الاجر والشرف بالوصول إلى حج بيت الله والى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ان يأتي بالافعال والاقول على أحسن الأحوال ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمته به غيره من الأعمال تبرعا كما يستحب لمن حج عن نفسه النيابة (فيما تصح النهاية) فيه عن غيره المطلب الخامس والثلاثون في أنه إذا اجر نفسه في حج أو عمرة يجب على الأجير الاتيان بما شرط عليه حتى الطريق (مع العرض) الضرب الثاني فيما يجب فيه القضاء وما لا يجب وفيه مطالب الأول في أن من شغلت ذمته بحج أو عمرة وجب الاتيان به فإن كان الفائت حجا وحده أو عمرة وحدها لان الذمة قد شغلت بواحد اتى به وان شغلت بهما معا اتى بالجميع (بالحج) من غير فرق بين ان يكون دخل فيه ولم يبلغ حدا يكفيه ويكون تاركا له من أصله كل ذلك حيث يكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير أو حصته وكان التأخير عن تقصير ولو استطاع أحدهما كان الحج قرانا أو افرادا أو العمرة مفردة وعمرة التمتع لا تنفرد عن حجها ولو استطاعها وتمكن من واحد لزمه الاتيان بالآخر وإن كان كان مستأجرا لهما في سنة معينة فتمكن من واحد رد من الأجرة ما قضى به التوزيع وإن كان مقصرا في ترك الاتيان بالآخر ما لم يكن الجمع مشروطا إما مع الشرط فقد تقدم ما يفيد حكمه ومن أحرم للحج بأي سبب كان ثم يعذر عليه لزمه التحلل بعمرة مفردة فإن كان مطلوبا بحج وعمرة بقى مشغول الذمة بالحج وحده والظاهر أنه لا يجوز له البقاء على احرامه إلى السنة المستقبلة وانه لو بقى عصى واجتزى باحرامه ولو كان حجه مستحبا تحلل بالعمرة ولا حج عليه في القابل ويلزم الاتيان بمثل ما فات من تمتع أو افراد أو قران مع الوجوب عليه والمكنة منه ويسقط عنه إذا انتقل إلى العمرة باقي الافعال ويستحب له الإقامة مع الناس في منى أيام التشريق المطلب الثاني في القضاء بسبب الافساد في الحج لكل من جامع في قبل أو دبر انزل أو لا محللة أو محرمة حرة أو أمة أو لاط بعد الاحرام في حج واجب اسلامي أو لا أو في حج مستحب قبل الوقوف بتمام بدنه بالمشعر ليلا في وجه فسد حجه ولزمه اتمام حجه الفاسد وقضائه من قابل على نحو ما كان واجبا عليه بقى على الاستطاعة الشرعية أو لا و لا يجوز له التأخير ولو اخر التزم بالقضاء فورا فيما بعد وهكذا والظاهر أن الفاسد فرضة والقضاء عقوبته ولو استمنى بيده أو جامع في غير الفرج أو كان غافلا أو جاهلا فلا قضاء ولو أفسد حجة القضاء كان عليه القضاء وهكذا إلى أن يأتي بحجة صحيحة المطلب الثالث في الافساد في العمرة كل من جامع في عمرة مفردة أو متمتع بها على نحو ما مر في الحج قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده قبل السعي أو في أثنائه فسدت عمرته وعليه قضاؤها فورا في وقت يصح فيه ولا يجب عليه في المفردة قضاء حج ان لم يكن واجبا عليه لعدم التلازم بينهما واما المتمتع بها فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معها وان لم يكن واجبا عليه للتلازم بينهما وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى وسيجيئ تمام الكلام في غير مقام المطلب الرابع في أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته وان وجب الأداء عليه وشغلت ذمته به وبالقضاء أيضا إذا لم يستمر على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه فلم يبق له استطاعة لحج ولا عمرة وان بقيت استطاعته لأحدهما وجب عليه مع التمكن منه فلو مات قبله فلا قضاء عليه ويساويه ما كان في فسخه النظر وان لم يكن ممن نظر وان أدركته الاستطاعة ولو في المشعر نوى ووقف وانم ولا اثر لها بعده ولو كان مسلما حين الاستطاعة فحج ثم ارتد كانت حجه ماضية سواء كانت ردته فطرية أو ملية ولا قضاء عليه وان أسلم وقبل منه الاسلام وكان مستطيعا وإن كانت وقت الردة مستطيعا شغلت ذمته بالحج والعمرة وان ذهبت استطاعته قبل الاسلام بقى على شغل الذمة وصح منه ان قبل الاسلام منه وان رجع عن الردة واسلم وقبل منه الأحلام وأدرك المشعر حدد النية وأتم وإن كان نائبا أجزئت عن المنوب عنه وان ارتد في أثناء عمل متصل الأجزاء كصلاة الطواف فسد بخصوصه وفي المنفصل لا يترتب عليه فساد ويبقى الاحرام على صحته ولو أحرم حال كفره لم ينعقد احرامه ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر لوجود الصانع والمشرك والجاحد والمنافق والمعاند وكافر النعمة وعبدة بعض المخلوقات ومنكر النبوة والمعاد وفي حكم المرتد الساب وهاتك الحرمة والناصب في أحد الوجهين ومنكر الضروري ولو كان مستطيعا حال الردة أو قبلها واستمر على الردة لم يقض عنه ولو لم
(٤٣٨)