من الادماء ولا فرق بين الظاهر والباطن ومن كان معه بواسير وامكنه الانتظار في التخلي إلى الاحلال لم يجب عليه ذلك خصوصا مع خوف الضرر ولا يجوز له التكلف بالتعصر ونحوه ووضع بعض الحيوانات لمص الدم نوع من اخراجه وان لم يظهر إلى خارج بل استقر في بطنه وكذا الاستفراغ دما مختارا ولو دخل من خارج إلى باطن فأخرجه لم يدخل في حكم الاخراج ولو حركه من الباطن إلى محل اخر من الباطن لم يكن عليه حرج التاسع عشر الفسوق وهو الكذب في الشرع أو عند المتشرعة أو مجازا تعلق به الحكم عبارة عن الاخبار بخلاف الواقع متعمدا على وجه يترتب عليه العصيان لا خصوص الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ولا على الله خاصة ولا على ما يعم الكذب (والسباب ولا ما يعم الكذب صح) والمفاخرة ولا ما يعم الكذب والبذاء واللفظ القبيح ولا ما يعم المعاصي التي هي المحرم عنها ولا ما يعم جميع المعاصي التي نهى المكلفون عنها كما هو أظهر المعاني اللغوية والخبر المخالف للاعتقاد ليس من الكذب وان عصى بسببه من جهة التجري ويتحقق بالقضية الواحدة ويزداد الاثم إذا تعددت وما كان من الانشاء يتضمن الاخبار كانشاء المدح والذم في غير المحل وألفاظ الوعد والوعيد مع عدم العزم على مداليلها يجرى عليها الحكم في وجه وان خلت عن الاسم وليس الهزل وحكاية الكذب من الكذب ومن نقل قصة متضمنة لاخبار يظن صدقها فظهر له في الأثناء خلافه وجب عليه قطعها ولا يجب عليه ان يعترف بالكذب بعد زوال العذر وكذا مع التعمد إذا لم يكن مما يترتب عليه ضرر وان توقف رفع الضرر على الاعتراف بالكذب لزمه الاعتراف العشرون وهو الجدال في الشرع أو عند المتشرعة أو مجازا في الأول دون الثاني أو فيهما قول لا والله وبلى والله ويترتب الحكم على إحدى الصيغتين لا بشرط اجتماعهما على الأقوى ولو سب أو اقتصر على القسم أو بدل لا أو بلى أو الاسم الأعظم أو واو القسم بمرادفها أو اتى بالمرادف من لغة أخرى لم يقع منه جدال وفي اللغة أقوى المعاني مطلق الخصومة ولو اتى بالصيغتين لا بقصد القسم لم يكن مجادلا ولو جاء ببه بقصده في غير مقام الخصوصمة ألحقت بالجدال على اشكال ولو اتى بهما ملحونتين قوى القول بعدم جريان الحكم فيهما ولا فرق بين الاقتصاد عليهما وبين إضافة فعلت أو لم افعل ويتعدد الجدال اسما وحكما بتعدد الصيغة ولا يلحق به قول لاها فإنه يتضمن طلب الاسم ولا ياهناه واما قول بل شانيك فهو من قول الجاهلية ويضاف إلى تحريمه لذاته تحريمه للاحرام وبالنسبة إلى الحرم كساير المحرمات ولو كرر القسم زاد في الجدال واستحق خوف ما كان عليه من الوبال ولو توقف عليه اثبات حق وابطال باطل لم يكن فيه باس على الأقوى الحادي والعشرون ليس الخاتم بقصد الزينة وقد يلحق به الحلقة وما يوضع في الإصبع للزينة من اي نوع كان ويستوى في الحكم الرجال والنساء والخناثى ولو قصد غير الزينة ستة أو غيرها أو خلى عن القصد فلا باس ولو كان اللبس بفعل الغير من دون طلب أو معه غير قاصد للتزيين قاصدا به التزين أو لا فلا باس على اللابس ولا على الفاعل وإن كان محرما وان قصد اللابس محرما التزين استحق المؤاخذة ولو قصد باللبس قبل الاحرام الزينة واستمر على هذا الحال إلى حال الاحرام أو لبس قبله غير قاصد لها ثم قصدها حين الاحرام حرم اللبس في وجه قوى ولو وضعه في غير محل اللبس من الإصبع فلا يبعد تحريمه وان تعدد الملبوس تعدد العصيان كما إذا تعدد اللبس واتخذ الملبوس وكلما كان داخلا في الزينة كان أشد تحريما وتظهر الثمرة في الملجاء إذا دار امره بين الأدخل وغيره الثاني والعشرون لبس النساء الحلى للاحرام والملبوس للزينة مع المشهورية والظهور كالقرط والقلادة المشهورتين واظهار المعتاد دواما ومتعة وقد يلحق بها المحللة ويقوى الحاق الأجانب به وفي الحاق المحارم وجه قوي ويجرى المنع في حق الرجل والخنثى المشكل والممسوح على الأقوى فتكرر المعصية من وجهين ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ولا بين المباشرة وفعل الغير ولا باس بالمحمول والموصول ما لم يدخل في حكمه كالموضوع والقرامل من ذهب أو فضة ولا يدخل في الحكم للبس قباء مذهب أو مفضض وان دخل في النسخ الثالث والعشرون الحناء للزينة في الكفين والرأس والقدمين ويلحق بها جميع ما يتزين به إذ لا خصوصية لها من حمرة أو كتم أو خطاط أو وسم أو نحوها ولو كانت للتداوي والقصد السنة أو مع الخلو عن القصد فلا مانع ولو تقدم الخضاب على الاحرام لم يكن باس قصد الزينة حال الاحرام أو لا على اشكال في الأول و المدار على حصول الزينة المتعارفة وفي غيرها مع قصدها اشكال ولو وضعها ولم يكن قابلة للتأثير أو كان دونها ما يمنع التأثير أو رفعها قبله فلا باس ولكما اتسع محلها أو اشتد لونها زاد وزرها وتختلف في احتسابها زينة وعدمه باختلاف المحال ولا فرق بين ان يصنعها بنفسه وبين ان يضعها له غيره ولو قصد الزينة في الابتداء ثم عدل عن القصد لم تجب الإزالة وقد يقال بان اخفائها أولي من اظهارها ويجري ذلك في كل زينة في وجه قوي الرابع والعشرون لبس السلاح أو حمله بنفسه أو على غيره مع قصد الدفع به على اشكال وهو آلة الحرب وأظهر افرادها السيف والرمح والسهم فتحرم مطلقا وقد يلحق بها واله البندق اختيارا ابتداء واستدامة مباشرة أو بفعل و ليست البيضة والدرع منه وان حرما من وجه اخر وكذا جميع ما أعده للحفظ دون الضرب ولو صحبت منها شيئا للتجارة أو ساير أنواع التمليك أو على وجه الوديعة أو الرهانة من دون لبس في الملبوس لم يكن باس ومع اختلاف العادة أو المحال في جعله سلاحا يتبع كل عادته وما كان من آلات الحرب غير ملبوس ينبغي اخفائه خصوصا ما كان معدا للبس ويشترك في الحكم الاحرام والحرم ومع الاضطرار لا باس به
(٤٥٥)