كمكان الصلاة فنختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلة بالاستقرار لاضطرابها وعدم استقرارها فيشتغل المجاهد عن التوجه إلى الجهاد ومن العيوب الأخر المانعة عن النفع الباعثة على الضرر كما لا يجوز الصلاة على المكان المتحرك المانع عن الاستقرار من بيت تبن أو رمل لا يتلبد أو دابة ونحوها ومنها اعداد الطعام والشراب ووفورهما وحمل آلاته وأوضاعهما وكلما كان الزاد أدسم فهو لجلب القوة احكم ولذلك دخل في النقوية على جميع العبادات من الصلاة وغيرها وفي ذلك قال سيد الأوصياء مخاطبا للغذاء لولاك ما عبدت رب الأرض والسماء ومنها انه لا يجوز القتال بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات في جهاد الكفار طلبهم إلى الاسلام الا مع الامام أو نائبه الخاص دون العام وفيما عداه من الأقسام يشارك الامام فالحكم المنصوب العام ومن قام بهذا الامر من الامراء والحكام مع عدم تمكن الامام والنائب الخاص والعام ومنها انه يستحب البدئة به أصلح فيغلب على الاستحباب ومنها انه إذا التقى الصفان لم يجز الفرار الا مع (ظن عدم) عدم ظن السلامة الا ان يكون لمصلحة الحرب كطلب السعة واستدبار الشمس والهواء والغبار وشعلة النار أو طلب موارد المياه أو المواضع المرتفعة أو تسوية لامة الحرب ونزع شئ يفسد امره أو لبس شئ تصلحه أو تجر إلى فتنة قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة يتقوى بها في القتال أو يستنجدها (بها) على اشكال لا يشارك في الغنيمة الحاصلة بعد مفارقته وتشارك في السابقة ويجوز الفرار عما زاد على المثلين كالمائة عما زاد على المأتين في جهاد جلب الاسلام وفي بواقي الاسلام لاحد له سوى القدرة وفي القسم الأول لو زادت قوة المائة على المأتين حرم الفرار على الأقوى ومع ظن السلامة فيه بقول مطلق يستحب الثبات وفي الحاق مراعاة الضعف في الواحد والاثنين بمحاربة العساكر وجه قوي ومنها انه يجب مواراة الشهيد دون الحربي ولو اشتبها عرف المسلم بأنه كميش الذكر صغيره والكافر بامتداده ثم إن أمكن استعلامه باللمس من وراء الثياب أو رؤية حجمه من خلفها أو بوضع الطين أو النورة لزم والا جاز النظر والأحوط دفن الجميع وإذا اشتبه لمقطوعية الذكر أو لكونه خنثى أو ممسوحا إلى غير ذلك دفن الجميع احتراما للمسلم ويجوز المحاربة بجميع الأنواع المرجو فيها الفتح كعدم الحصون والبيوت والحصار ونصب المجانيق ومنع السابلة من الدخول والخروج وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض المسلمين ومنها انه يكره في الجهاد للجلب إلى الأقسام ارسال المال (الماء) واضرام النار و قطع الأشجار الا مع الضرورة والقاء السم والتبييت والقتال قبل الزوال وتعرقب الدابة وان وقعت به ويكره في الجميع نقل رؤوس الكفار الا مع نكاية الكفار بجرح أو غيره بالناقل خصوصا إذا كان من الرؤس ومنها ان الشروط في المبارزة معتبرة فان شرطا الوحدة لم تجز الإضافة والا جازت ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه يجوز اعانته وإذا استنجد أصحابه انجل الشرط الواقع بينه وبين خصمه ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره ولا يجوز ابتداء من دون إذن الرئيس ومنها انه يجوز الاستعانة بأهل الذمة وغيرهم من المعتصمين والمشركين المأمونين والعبيد المأذون لهم والمراهق ومنها انه لا يجوز الغدر بالكفار ولا الغلول حال الحرب ولا التمثيل ولا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين المجهولي الحال وإذا قاتلوا قوتلوا وكذا إذا جعلوهم ترسا وينبغي شدة المحافظة على ترك قتل النساء وإذا تترسوا بالمعتصمين جبرا فكذلك ولا ينقض ذلك العقد بينهم وبين المسلمين ومهما أمكن التحرز من قتلهم لزم وإذا تترسوا بالمسلمين جبرا ولا مندوحة في التحرز عنهم قوتلوا وتلزم الكفارة فقط ومع المندوحة يلزم القود والكفارة معا ومنها انه لا يجوز ابتدائهم بالحرب مع قلة المسلمين وضعفهم ولا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين وترادف المعنيين للكفار ومنها انه يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ولا يمثل بهم ومنها انه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجرى على اللسان مما يتضمن طلب النصرة (على الأعداء) وأفضله الدعاء المنسوب إلى سيد الأوصياء وان نؤخذ قبضة من التراب ترمى في مقابلة وجوههم مع قول شاهت الوجوه الفصل الثاني في الاستيلاء بالحرب والجهاد وكلما يؤخذ بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات ولم يكن عن اذن ولي الأمر مع حضوره واستقلال كلمته لم يكن للغانمين فيه شئ وانما هو له خاصة لان المحاربة بهذا الوجه بدون اذنه (اذن) الأمير لا تباح ولا يستباح بها وكذا إذا كانت المحاربة حال الغيبة وكانت للجلب إلى الاسلام فان إقامة الحروب وجمع الجنود لذلك غير مباحة ولا يستباح بها وأما إذا كان لحفظ بيضة الاسلام أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثة الأخر فيقوم الرئيس فيها مقامه تأسيا به في الحرب المأذون فيه ولتوقف حفظ المسلمين والاسلام على اجراء هذه الأحكام لأنها ان تركت اختل النظام و لزم الفساد العام وتقوية كلمة الكفر وضعف كلمة الاسلام ومحصل القول في ذلك أن من يستولى عليه من البالغين الذكور لا يجوز قتل المجنون منهم والمعتوه والشيخ الفاني والمقعد والأعمى وكل من لا قابلية له في الحرب ولا تترس به الكفار واما البالغون العاقلون فان استولى عليهم والحرب قائمة قتلوا واما بعد انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ويتخير رئيس المسلمين بين المن بشرط ان يكون فيه صلاح المسلمين وليس على ولى الامر شرط وبين الفداء والاسترقاق ولا يسقط هذا التخيير بالاسلام بعد الأسر واما الاسلام قبل الأسر فملحق لهم بالمسلمين ولا يكفي في الالحاق أن يقول انا مثلكم أو انا مسلم حتى يأتي بالشهادتين ولا فرق في الحكم المذكور بين
(٤٠٦)