تعميم علي وعترته دون تخصيص بعضهم فقد قال الصادق عليه السلام لرجل قال اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد يا هذا لقد ضيقت علينا إما علمت أن أهل البيت خمسة أصحاب الكساء قل اللهم صل على محمد وآل محمد فنكون نحن وشيعتنا قد دخلنا فيه وعن النبي صلى الله عليه وآله لا تصلوا على صلاة مبتورة بل صلوا على أهل بيتي معي فان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة الا نسبي ومثل هذه الأخبار لا بد من تنزيلها على من ترك ذلك لقلة الاكتراث وضعيف العناية كما ينزل على ذلك اخبار صلاة الجماعة وبعض صلوات النوافل وبعض الاذكار ولو نزل هذا وأشباهه على أنه لا يخلو أحد من الذنوب وفعل هذا المندوبات تبعث على العفو فإن لم تفعل قضت الذنوب بوقوع الانتقام لم يكن بعيد الثالث عشر ان نداء النبي وآله عليهم السلام وسائر أولياء الله عليهم السلام وترجيهم والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والاعتماد عليهم والتعويل عليهم ونحوها مرجعها إلى الله تعالى الرابع عشر انه يستحب الالحاح في الدعاء وطلب مساعدة أهل الايمان والتوسل بالقران وساير المحترمات خاتمة في بيان الأحكام المشتركة بين القران والذكر والدعاء وهي أمور الأول ان اختلاف مقادير الثواب في العمل الواحد أو ذكر أكثرية الثواب في المفضول أو تفضيل بعض على بعض ثم تفضيل المفضول عليه وكذا في قرائة أو ذكر أو دعاء مبنى على اختلاف معنى الدرجات والحسنات واختلاف المكفر من السيئات ومراتب السيئات أو اختلاف الأمكنة والأوقات الثاني انه يستحب الخضوع والخشوع والاستقرار والمحافظة على جميع الآداب والبكاء والتباكي فيها وزيادة الاعتماد في القبول الثالث التأني والترسل فيها والترتيل ولا تهذها هذا الشعر ولا تنثرها نثر الرمل الرابع ان يجتمع مع جماعة من المؤمنين فيها فربما تقبل منه لقبوله بعضهم و كلما زادوا زاد الفضل الخامس ان لا يكون معارضته بما هو أعم منها من قضاء حاجة مؤمن أو انتظار منتظر محترم أو نحو ذلك السادس ان يرفع صوته لينتفع به من أراد متابعته ويخفضه عند لزوم اخلال بغرض مؤمن لا يبلغ حد المنع السابع التدبر في معانيها الثامن الاعتبار على أوراد خاصة حتى يكون عادة له التاسع حسن الصوت فيها مع عدم الوصول إلى حد الغناء العاشر اظهارها حيث يكون قدوة واسرارها لغيره الحادي عشر ان يستعيذ بالله من الشيطان امامها لئلا يوقعها في الهلكة الثاني عشر ان يتطهر من الحدث ومن الخبث على الأقوى الثالث عشر ان يحضر أهل بيته واتباعه ليأخذوا بعادته وأهل المعرفة حتى يسددوه عن الخطأ الرابع عشر يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات والأمكنة ومراتب الثواب وسائر الخصوصيات (كذا في بعض نسخ الأصل مما دار بين المباح والمندوب فيها وفي كل ما ثبت استحباب الخ) في شئ منها وفي كلما ثبت استحباب أصله وجهلت خصوصيته بل في كل عمل دار بين المستحب والمباح لمجتهد وغيره بالأخذ من مجتهد حي أو ميت أو رواية صحت أو ضعفت مما يكون في الكتب الامامية رضوان الله عليهم ولسائر الظنون بل بمجرد الاحتمال المعدود احتمالا في نظر العقلاء اخذا عن دليل الاحتياط في تحصيل الاجر المستفاد من العقل والشرع ولا يعد عاملا بالظن من قياس وغيره كما يؤخذ عنه استحبابه في طريق الوجوب والحضر الخامس عشر لو تداخل بعضها في أحد الصور الثلاثة أمكن ادخالها في القصد لتحصيل تمام اجر الجميع على الأقوى والظاهر غلبة اسم الدعاء حينئذ وفي الخروج عن الالتزام بواحد أو متعدد اشكال السادس عشر ان الاظهر ان كلما ورد فيها من الوظائف فهو من المحسنات والمكملات لا من الشرائط اللازمات الا ما قضى الدليل بشرطيته السابع عشر ان الأقوى وجوب التعويذات بالقران والذكر والدعاء (عند الشدائد العظام والخطوب الجسام بل يجب الرجوع إلى المخلوق مع رجاء الدفع الثامن عشر ان قرائة القران والذكر والدعاء صح) انما تجب أصالة في الصلاة الواجبة وفيما عداها سنة مؤكدة والقول بالوجوب في العمر أو في اليوم بعيد التاسع عشر لو نذر أو عاهد أو حلف على الاتيان بشئ منها فأطلق فالظاهر عدم الاكتفاء بما في الصلوات لقضاء العرف بذلك العشرون انه لو التزم بشئ منها سوى الذكر لم يجز بما كان غير مفيد من حروف وكلمات ولا بالمفيد مع الخروج عن الاسم عرفا كمجرد قول يا الله في الدعاء ولو جاء بلفظ النداء دون الدعاء أو مجرد الاسم اكتفى بذلك في الذكر الحادي والعشرون ما كان منها محرما لجهة من الجهات خرج عن الحكم وان لم يخرج عن الاسم الثاني والعشرون ان ما خرج عن الاسم بالتصرف بتقطيع أو بادخال كلام خارج أو بقلب أو سقوط ونحوها خارج عن الحكم الثالث والعشرون ان خطاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهما السلام بصورة الدعاء والاستغاثة والاستجارة والالتجاء من العارفين ذكرهم مرجعه إلى (كذا إلى خطاب رب العالمين) التعلق برب العالمين فلا باس بوقوع مثل ذلك في الصلاة الرابع والعشرون ينبغي اختيار أفضل الأزمنة والأمكنة والأوضاع لها إذا أراد تخصيصها ولم يرد الاستمرار عليها الخامس والعشرون يستحب الانصات لكل منها ولا يجب في قسم من أقسامها سوى قرائة الامام على المأموم السادس والعشرون لكل مأثور منها عن أهل البيت عليهم السلام مزية على غير المأثور والله أعلم بحقايق الأمور السابع والعشرون ان الجمع بين الفاضل والمفضول منها أولي من الاقتصار على الفاضل كما في غيرها من العبادات لان المولى إذا أمر (كذا بعدة أوامر أراد الامتثال الخ) عبده بأوامر أراد الامتثال في جميعها نعم كثرة المباشرة للأفضل أفضل وعند التعارض وعدم امكان الجمع تقدم الفاضل الثامن والعشرون انه لو دخل في شئ مشترك بينها كان التعيين موقوفا على النية ولو خلت عن التعين احتمل البطلان لعدم النية والصحة التاسع والعشرون لو دخل في المشترك بقصد معين في فريضته جاز العدول إلى غيره في غيره ويوزع الاجر ولا يرجع السابق إلى اللاحق بسبب العدول الثلاثون يجوز الاستيجار ونحوه من الاحياء للدعاء لهم لا عنهم وللقراءة والذكر بمحضرهم لاستماعهم ونزول البركة عليهم لا عنهم لا باس بالنيابة عن الأموات في الجميع الحادي والثلاثون يجوز قطعها كغيرها من العبادات مما لم يرد فيها النهي عن القطع وان رجع جاز له الاتمام من محل القطع مع كون المفصول كلاما تاما ما لم يدخل فيما يحرم قطعه أو يفسد نظمه الثاني والثلاثون ان كلا من القراءة
(٣١٢)