تعلق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوال ثم استمر على حاله إلى ما بعد المغرب ولو بجزء من الزمان جامعا للشرائط تعلقت به الزكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحي من الاغماء وجبت عليه وكل من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه كالمولود قبل الغروب والضيف الوافد كذلك ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال اخر قبل الغروب واستمر إلى ما بعده وجبت فطرته على الثاني فالمدار إذا على الانضمام إلى العبال لا على كونه عيالا ويستحب الأداء عن كل من دخل في العيال أو انضم إليهم قبل صلاة العيد بل قبل الزوال في أقوى الأقوال وكل من شك في ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته ومن شك في حدوث مانعه بنى على عدمه وكل من غاب عنه ممن تجب فطرته بنى على بقائه وادى عنه عبدا كان أو غيره ولو غاب المعيل أدي عن عياله حيث كان ولو وكل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فلا باس وكذا لو وكل أجنبيا وتعتبر العدالة في الوكيل وحصول الاطمينان بفعله ويستحب للفقير تأديتها إذا لم تضر بحاله وادنى من ذلك في الفضل ان يكتفى بإدارة ما يلزم للرأس على عياله كلا أو بعضا مديرا على الجميع ما يلزم للرأس الواحد أو على كل اثنين أو كل ثلثة وهكذا ويزداد النفع في الآخرة بمقدار زيادة الدفع ثم يدفع المدار إلى المستحقين وادنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض السابقين وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم فالأحوط اتفاق الولي ما يقابله مضاعفا بمقدار عددهم عليهم المقام الثالث في جنس المخرج والأقوى فيه ان المدار على القوت المتعارف في مكان الاخراج حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا أو لبنا أو ثمر البلوط أو سمكا أو نحوها والأحوط الاقتصار على سبعة التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وأحوط منه الاقتصار على خمسة الأربعة الأول مع الأقط وأحوط منهما الاقتصار على الأربعة الأول والظاهر أن الأربعة الأول تجزى مع غلبتها وندرتها وما عداها بشرط غلبة القول وما عدى الغالب بالقيمة لا تعينها ولو تعددت افراد القوت تخير ويجزى ان بخالف بين افراد الأنواع مع اختلاف الرؤس فيعطى عن كل رأس من نوع ولا يعطى من نوعين عن رأس واحد الا مع احتساب القيمة وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز وما كان خارجا عن الأقوات واخراج التمر أفضل ثم الزبيب ثم ما كان أغلب قوتا ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة كان أرجح المقام الرابع في قدر المخرج وهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن تسعة أرطال عراقية وقد تقدم بيانها والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفه فبناء على أن الأوقية بالعيار (العطاري) خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا يكون حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا وبعيار البقالي حيث إن المشهور ان الأوقية مائة مثقال صيرفية يكون جاركا وأربعة عشر مثقالا وربعا فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وبالمن التبريزي القديم وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية من وأربعة عشر مثقال وربع وبالمن التبريزي الجديد العطاري وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالا صيرفيا من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلثه أرباع المثقال وبالجديد البقالي وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا من الأثمن من وخمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع مثقال عن كل رأس ولو كان شخصان على حقو واحد دفعا صاعين ويجوز الدفع من اي نوع كان من الأنواع السابقة ولو دفع الاعلى مساويا بالقيمة جاز احتسابه بضعفه من الأسفل وبدون المساومة لا يحتسب الاعلى نحو احتساب الأسفل والمدار على المسمى في المدفوع لا على خصوص ما يؤكل منه فنوى التمر ونخالة الشعير دون قشور الأرز مثلا داخلان في التقدير ويدخل التبن والتراب والتمر والرمل ونحوها ما لم يكن فاحشا وادخال شئ منها لاتمام الوزن لا وجه له والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب واعطاؤه وتقويمه صافيا إذا أريد دفع القيمة والحمل على أرطال المدنية فيكون صاعا ونصفا أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كل العبد والمعتبر في القيمة حين الدفع في مكانه لا حين التعلق وتعرف القيمة بالشياع أو بتقويم عدلين أو عدل واحد على الأقوى ولو اختلف المقومون اخذ بالراجح ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر وفي الاكتفاء بتعين القيمة حين الضمان بحث والفروع كالمخبوز والمطبوخ والعنب والبسر ونحوها تحسب بالقيمة مطلقا المقام الخامس في مبدء وقت الوجوب وجواز الأداء واخر وقت الأداء إما مبدء وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية وبه يدخل شوال على أصح الأقوال والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال فلا يجوز دفعها قبل ذلك على انها فطرة ولو دفعت قرضا فحسب فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز ولو عدل فأراد الرد منه والاعطاء لغيره كان له ذلك ولو ذهبت قابليته استعادها وأعطاها أو اعطى بدلها ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز مشتبها كان أو لا كان له الرد مع بقاء العين دون التلف ومع العزل يستوى الحالان في جواز الرد ولكن يتولاها المجتهد بعد جنانته ولو لم يعلم الاخذ بالقرض لم يجز الاحتساب الا مع بقاء العين واما منتهى وقت وجوب الاخراج فهو الدخول في صلاة العيد قدمها عند طلوع الشمس أو اخرها إلى قرب الزوال وان لم يصلها فإلى الزوال ولو اخرها عن الصلاة فظهر فساد الصلاة جاز دفعها ولو فات الوقت فلا قضاء لها وانما تعطى صدقة هذا إذا لم يعزلها فان عزلها جاز له تأخيرها وان عزل بعضها جاز له تأخير المعزول وكانت زكاة ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها فلو
(٣٥٨)