كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
تعلق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوال ثم استمر على حاله إلى ما بعد المغرب ولو بجزء من الزمان جامعا للشرائط تعلقت به الزكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحي من الاغماء وجبت عليه وكل من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه كالمولود قبل الغروب والضيف الوافد كذلك ولو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال اخر قبل الغروب واستمر إلى ما بعده وجبت فطرته على الثاني فالمدار إذا على الانضمام إلى العبال لا على كونه عيالا ويستحب الأداء عن كل من دخل في العيال أو انضم إليهم قبل صلاة العيد بل قبل الزوال في أقوى الأقوال وكل من شك في ارتفاع مانعه قبل الوقت المعلوم لم تجب فطرته ومن شك في حدوث مانعه بنى على عدمه وكل من غاب عنه ممن تجب فطرته بنى على بقائه وادى عنه عبدا كان أو غيره ولو غاب المعيل أدي عن عياله حيث كان ولو وكل أحدهم في التأدية عنه وعنهم فلا باس وكذا لو وكل أجنبيا وتعتبر العدالة في الوكيل وحصول الاطمينان بفعله ويستحب للفقير تأديتها إذا لم تضر بحاله وادنى من ذلك في الفضل ان يكتفى بإدارة ما يلزم للرأس على عياله كلا أو بعضا مديرا على الجميع ما يلزم للرأس الواحد أو على كل اثنين أو كل ثلثة وهكذا ويزداد النفع في الآخرة بمقدار زيادة الدفع ثم يدفع المدار إلى المستحقين وادنى من ذلك أن يرد بعد تمام الدور إلى بعض السابقين وإذا كان بعض المدار عليهم من الأطفال ونحوهم فالأحوط اتفاق الولي ما يقابله مضاعفا بمقدار عددهم عليهم المقام الثالث في جنس المخرج والأقوى فيه ان المدار على القوت المتعارف في مكان الاخراج حنطة كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أرزا أو ذرة أو اقطا أو لبنا أو ثمر البلوط أو سمكا أو نحوها والأحوط الاقتصار على سبعة التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن وأحوط منه الاقتصار على خمسة الأربعة الأول مع الأقط وأحوط منهما الاقتصار على الأربعة الأول والظاهر أن الأربعة الأول تجزى مع غلبتها وندرتها وما عداها بشرط غلبة القول وما عدى الغالب بالقيمة لا تعينها ولو تعددت افراد القوت تخير ويجزى ان بخالف بين افراد الأنواع مع اختلاف الرؤس فيعطى عن كل رأس من نوع ولا يعطى من نوعين عن رأس واحد الا مع احتساب القيمة وكذا ما كان من الدقيق أو الخبز وما كان خارجا عن الأقوات واخراج التمر أفضل ثم الزبيب ثم ما كان أغلب قوتا ولو علم زيادة انتفاع الفقير بنوع خاص أو بالقيمة كان أرجح المقام الرابع في قدر المخرج وهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله عبارة عن تسعة أرطال عراقية وقد تقدم بيانها والمقادير بحسب الوزن في النجف مختلفه فبناء على أن الأوقية بالعيار (العطاري) خمسة وسبعون مثقالا صيرفيا يكون حقتين وأربعة عشر مثقالا وربعا وبعيار البقالي حيث إن المشهور ان الأوقية مائة مثقال صيرفية يكون جاركا وأربعة عشر مثقالا وربعا فالصاع ستمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالا وربع وبالمن التبريزي القديم وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفية من وأربعة عشر مثقال وربع وبالمن التبريزي الجديد العطاري وهو عبارة عن ستمائة مثقال وأربعين مثقالا صيرفيا من الا خمسة وعشرين مثقالا وثلثه أرباع المثقال وبالجديد البقالي وهو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا من الأثمن من وخمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع مثقال عن كل رأس ولو كان شخصان على حقو واحد دفعا صاعين ويجوز الدفع من اي نوع كان من الأنواع السابقة ولو دفع الاعلى مساويا بالقيمة جاز احتسابه بضعفه من الأسفل وبدون المساومة لا يحتسب الاعلى نحو احتساب الأسفل والمدار على المسمى في المدفوع لا على خصوص ما يؤكل منه فنوى التمر ونخالة الشعير دون قشور الأرز مثلا داخلان في التقدير ويدخل التبن والتراب والتمر والرمل ونحوها ما لم يكن فاحشا وادخال شئ منها لاتمام الوزن لا وجه له والأحوط إضافة ما قابل الخليط من النوع المطلوب واعطاؤه وتقويمه صافيا إذا أريد دفع القيمة والحمل على أرطال المدنية فيكون صاعا ونصفا أو مكة فيكون عبارة عن صاعين بعيد كل العبد والمعتبر في القيمة حين الدفع في مكانه لا حين التعلق وتعرف القيمة بالشياع أو بتقويم عدلين أو عدل واحد على الأقوى ولو اختلف المقومون اخذ بالراجح ومع التساوي والاشتباه يؤخذ بالأكثر وفي الاكتفاء بتعين القيمة حين الضمان بحث والفروع كالمخبوز والمطبوخ والعنب والبسر ونحوها تحسب بالقيمة مطلقا المقام الخامس في مبدء وقت الوجوب وجواز الأداء واخر وقت الأداء إما مبدء وقت الوجوب فهو غروب الحمرة المشرقية وبه يدخل شوال على أصح الأقوال والمدار في ذي العيال على المعيل لا المعال فلا يجوز دفعها قبل ذلك على انها فطرة ولو دفعت قرضا فحسب فطرة بعد دخول الوقت مع بقاء المقترض على صفة القابلية جاز ولو عدل فأراد الرد منه والاعطاء لغيره كان له ذلك ولو ذهبت قابليته استعادها وأعطاها أو اعطى بدلها ولو دفعها زكاة مع علمه بعدم الجواز مشتبها كان أو لا كان له الرد مع بقاء العين دون التلف ومع العزل يستوى الحالان في جواز الرد ولكن يتولاها المجتهد بعد جنانته ولو لم يعلم الاخذ بالقرض لم يجز الاحتساب الا مع بقاء العين واما منتهى وقت وجوب الاخراج فهو الدخول في صلاة العيد قدمها عند طلوع الشمس أو اخرها إلى قرب الزوال وان لم يصلها فإلى الزوال ولو اخرها عن الصلاة فظهر فساد الصلاة جاز دفعها ولو فات الوقت فلا قضاء لها وانما تعطى صدقة هذا إذا لم يعزلها فان عزلها جاز له تأخيرها وان عزل بعضها جاز له تأخير المعزول وكانت زكاة ومع العزل تكون أمانة يجب حفظها فلو
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470