الكرامات التي لهجت بها السن أهل الحضر والبوادي وغنى بها الحادي في كل وادي ونادت بها الخطباء على منابرها وأذعنت بها الملوك من أكاسرها وقياصرها وأقرت بها الأعداء حيث لم يسعهم انكارها وسلمت لها الأضداد فلم يمكنهم الا اظهارها تقاصر عن وصفه من عداه حتى زعم الغلاة انه الله لا تحصى صفاته ولا تحصر مفاخره (معاجزة) وكراماته متى وقعت على أحد الشدة أو بعض المتاعب نادى باسم علي بن أبي طالب (ع) فلو ان البحر مداد والأقلام من جميع أشجار الوهاد والانس والجن حسنات والملائكة كتاب ما احصوا فضائله كما هو مضمون قول سيد العباد ثانيها النواصب والناصب يطلق على معان أحدها المتدين ببغض علي أمير المؤمنين أو أحد الخلفاء الراشدين فتتحده مع المعنى المتقدم أو يكون أعم منه ثانيها المتظاهر ببغض علي عليه السلام أو أحد الخلفاء وان لم يتخذه دينا وهو أعم مما تقدمه ثالثها المبغض كذلك مطلقا متظاهرا أو لا وهو أعم من القسمين السابقين وهذه الأقسام مشتركة في تحقق الكفر في الحقيقة لتواتر الاخبار النبوية بان مبغض علي أو أحد الخلفاء كافر وقد يقال باستلزامه انكار ضروري الدين وهذه الأقسام الثلاثة يستباح دمائهم دون اعراضهم ونسائهم وأموالهم كالمرتد على الأقوى وفي النجاسة كالكفارة ثالثها الغلاة وهم القائلون بان واجب الوجود وخالق الخلائق هو علي عليه السلام أو غيره والمعروف منهم هو القسم الأول وهؤلاء كفار وكفرهم أظهر من كفر من تقدم لكن يدخلون أنفسهم في باسم الاسلام وهو برئي منهم فهم متشبثون لاقرارهم بنبوة النبي وإجرائهم احكام المسلمين على أنفسهم ودخولهم في ضمنهم وهؤلاء في افراطهم أعجب من السابقين في تفريطهم أين من تعرضه الاعراض وتغلب عليه الأمراض وتؤلمه الأوجاع ويؤذيه الصداع وتخطفه المنية عن الاتصاف بكونه رب البرية ثم أين من يلد ويولد عن النسبة إلى الواحد الاحد و إذا وقع حرب بين المتشبثين بالاسلام وبين من لم يتشبث به من الكفار أعان المسلمون المتشبثين لان في ذلك تقوية الاسلام وإذا وقع فيما بينهم أعانوا من عدى الغلاة على الغلاة ثم غير المتظاهرة بالنصب على المتظاهر ثم المتظاهر على المتدين وبمنع الجميع عن دخول المساجد والحضرات المنورة وبعض أقسام المسلمين وان خرجوا عن الطريقة الحقة في بعض الأصول والفروع داخلون في عنوان المسلمين ويجري عليهم ما يجري على أهل الحق من عصمة الادماء والاعراض والسبي والمال وطهارة السؤر وحلية الذبايح إلى غير ذلك فهم مسلمون في الدنيا يجرى عليهم احكام الأسلم لطفا من الله بحفظ (لحفظ) أهل الحق منهم فإذا ماتوا خرجوا من حكم الاسلام وأول مراتب الخروج التجهيز من التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاة والدفن الا مع الخوف واخره الخلود وقد يدخلون في اسم النواصب و ان لم يكن الاطلاق شائعا وهم أربعة أقسام أحدهم من نصب خليفه لرسول الله على غير حق ولذلك يدعون بالنواصب ثانيهم من نصب العداوة لأهل الحق لنصبهم خليفة حق أو عدم اقرارهم بما نصبوه من خليفة باطل فسموا بالنواصب وهم قسمان قسم دخلوا في اسم أهل الحق وخرجوا عنهم (عنه) بانكار بعض ما تبت عند أهل الحق كالواقفية أو باثبات غير ما ثبت عندهم كالفطحية أو بالجمع بين الامرين وقسم خرجوا عن الاسم وكان بينهم وبين أهل الحق كمال المباينة والمضادة والأقسام الثلاثة السابقة الأول والثالث والثاني باقسامها الثلاثة مشتركة في الحكم بالتنجيس وعدم إباحة الذبايح وعدم عصمة الدماء بعد الاستتابة في وجه قوي واما الاعراض والذراري والأموال فمعصومة على الأقوى كما في المرتد ولا عصمة لمال الغلات ولا يجرى في جميعهم حكم الفطري من جهة الارتداد ولا من جهة الانعقاد على اشكال في الأخير وإذا أظهر أحدهم التوبة قبل الاستيلاء عليه أو بعده فقد حقن دمه واما المنافقون المكتوم أمرهم فيلحقهم احكام المؤمنين ويعاملون كمعاملة النبي لهم من قبول شهاداتهم واجراء جميع احكام المؤمنين عليهم وإذا ظهر منهم ما أبطنوه من الخلاف جرى عليهم حكم ما أظهروه والخارجون عن الايمان بردة عن فطرة ايمانية أو ملة كذلك أو بانكار ضروري من ضروريات الايمان يلحق بغير النواصب من أهل الباطل واما الساب للخلفاء الراشدين فهو كالساب للنبي صلى الله عليه وآله يحكم عليه بحكم المرتد الفطري وإن كان اسلامه مليا على الأقوى الفصل الثاني في البغات البغي هو الظلم والتعدي وكل ظالم باغي (باغ) وإعانة المظلوم على الظالم في دفع الظلم عنه فيما يتعلق بالاعراض والنفوس واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فتجب المحاربة في دفعه عنها وجوبا كفائيا فيجب في دفعه عنها وجوبا كفائيا مع ظن السلامة ويجب النهي عن التعرض للأموال لأنه نهى عن المنكر ويستحب المحاربة في الدفع عن أموال المظلومين مع ظن السلامة ولو علم أن ذهاب مالهم مستتبع لذهاب نفوسهم رجع إلى الأول وفي اجراء الحكم فيما لو كان الظالم من المؤمنين والمظلوم من الكفار المعتصمين أو الكفار المتشبثين أو المسلمين الخارجين عن طريقة الحق فيما لو توقف على قتل نفس مؤمنة ولم يغن مجرد النهي عن المنكر يقوى العدم ثم لو بغت فرقة من المؤمنين على أخرى منهم فغلبت المظلومة الظالمة فليس لهم ان يجهزوا على جريحهم ولا يتبعوا مدبرهم الا مع بقاء احتمال رجوعه ولا يجوز لمن اضمر البغي أو أظهره بلسانه التعرض له قبل الشروع فيه وكل مال اغتنمه المظلومون وجب رده إلى الظالمين ولو كانوا من غير الفرق (الفرقة) المحقة والمظلومون من أهل الحق وان كانوا مستحلين لدماء أهل الحق أو أموالهم لأمر صدر مثله منهم جاز لأهل الحق معاملتهم بمذهبهم وان يستحلوا دمائهم و
(٤٠٣)