ان يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين أو لا ولا يطالب بدية ولا قصاص بالنسبة إلى ما سبق والخناثى المشكلة والممسوحون من البالغين لا يجري عليهم حكم الذكور في القتل في محله والظاهر جريان حكم النساء فيهم والاثنان على حقو واحد مع علم تعددهما بالاسلام أحدهما يعتصم الأخر من القتل كباقي جهات الاعتصام خوفا من سراية (السراية) دون المال ولو أسلم أحدهما ودخل في جيش المسلمين فاستولى على صاحبه ملكه ولو استأسره غيره تشاركا في منافع محل الاتحاد ويتبعه احكام كثيرة ولو تزوجا فوطئا بشبهة فأولد أرجح جانب الاسلام ومع الشك في البلوغ يحكم بالعدم ولا يقبل اقراره بالاحتلام في هذا المقام ويجب الاستعلام بالسن أو نبات الشعر مع الامكان ولو علم بلوغه أو عدمه فظهر الاشتباه بنى الحكم على الواقع وكلما في أيدي أهل الحرب ملك لهم وليس بمنزلة المباحات تملك بالحيازة بل انما يملك بالقهر والغلبة والاخذ والنهب وضروب الاستيلاء فمجرد الحصول في أيدي المسلمين لا يثمر ملكا والاستقلال إن كان لواحد اختص به وإن كان لمتعدد اشتركوا فيه ولما كان الحاصل بالحرب مستندا إلى القهر والغلبة وهي مشتركة بين جميع المجاهدين اشتركوا في الغنيمة وليس لغيرهم فيها شئ ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين الا فيما دل الدليل على تعميمه للمسلمين أو تخصيصه لبعض (ببعض) المجاهدين وما كان خارجا عن محل الحرب واختص به واحد كان له خاصة كالسلب ومن هرب من الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء ؟ عليه أحد من المجاهدين اختص به ولو قبض على المغتنم اثنان أو أكثر اشتركوا على التساوي في المركب وإن كان أحدهما أقوى من الأخر أو قابضا على الأقل ولو أزمن شخص وقبض اخر كان للمزمن وكل من سبق كان أولي ولو اختلفوا رجعوا إلى مسألة التداعي وسيجيئ تفصيل الكلام في سائر الأحكام عند بيان احكام الاغتنام الفصل الثالث في بيان نبذة من الاحكام مما يتعلق بغير القسم الأخير من أقسام الجهاد وهي أمور أحدها انه يجوز صرف الصدقات الواجبات كزكاة المال وزكاة الفطرة وما به رد المظالم ومجهول المالك والمال المنذور لوجه الله ليصرف في محال القربات وغيرها والصدقات المندوبات (في جميع الأقسام) وباقي جميع الأقسام مع توقف كمالها عليها بل صرفها فيها أفضل من صرفها على الفقراء والمساكين والرقاب وأبناء السبيل واما مع عدم التوقف فلا يجوز صرفها في غيرها ثانيها انه يجوز لمقوم العساكر ورئيسها المطاع الاخذ من خراج الأراضي والأشجار والمزارع ومال الجزية ومال الصلح مع الكفار وصرفه في تقوية الجنود بخيل وأسلحة وزاد ودواب تحمل الأسباب ثالثها انه يجوز له ان يدفع من مال الخراج ومال الجزية والزكاة ورد المظالم لبعض طوائف الكفار فضلا عن المسلمين لتأليف قلوبهم والاستعانة بهم على أعداء الدين رابعها أنه يجوز جبر الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب والجهاد والمحاربة معهم على ذلك حتى يقهرهم على اعانته ومساعدته ومنعهم عن الرجوع إلى أهلهم الا مع الاستغناء عنهم بغيرهم أو الياس من عودهم لتفرقهم وتشتت كلمتهم خامسها ان من قتل في محل الحرب من الأقسام الأربعة وادركه المسلمون متى يجرى عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجرى على الشهيد بين يدي الامام فلا يجب تغسيله ولا غسل بدنه من النجاسة تقدمت أو تأخرت دما أو غيره ويدفن بثيابه الطيب مع احرامه أو لا متأثرة أو لا مات بالقتل حين الحرب أو لا قتله كافر أو مسلم عمدا أو خطأ وتنزع عنه الفرو والجلود كالنعلين والخفين ولا يجب بمسهم غسل المس في وجه قوي واما بحسب الآخرة فجميع الأقسام يحشرون في زمرة الشهداء مع النبي و الامام عليهما السلام سادسها انه يجوز استعمال آلات اللهو و اللعب والغناء و الأمور المشجعة للناس إذا توقف عليها نظم الجنود وقطع دابر المعاندين اخوان الشياطين سابعها انه تجب صلاة الفريضة مع الخوف من تسلط العدو لو أتمت قصرا في الكم فيصلي ركعتين في الوطن والحضر والسفر وإذا خاف مع القيام جلس وإذا خاف من الجلوس صلى ماشيا ثم راكبا أو يتخير ولعله الأقوى موميا برأسه لركوعه وسجوده وان منع عن الايماء بالرأس مانع أو ماء بعينيه وإذا خاف من الطول قصر في الكيف فينقص ما شاء من الاتيان به من السورة ثم من الفاتحة ثم تركها ثم الاقتصار على ما أمكن من الركوع أو السجود إلى أن ينتهى الحال وقت القتال إلى عدم التمكن الا من التكبير فيبدل كل ركعة بتكبيرة ولا يلزمه مراعاة القبلة مع عدم التيسر ويلزم مراعاتها في تكبيرة الاحرام ان أمكن ثامنها انه إذا كان في بدنه أو بعض ثيابه نجاسة ولم يتمكن من الغسل أو لبس البدل صلى بها وجاز له التعري ان أمكن والا إذا كان الماء عنده أو قريبا منه وخاف من استعماله يتيمم بالتراب ثم بالأرض الخالية منه ثم بغبار السرج والرحل ثم بالطين ثم بالثلج احتياطا تاسعها انه يجوز لبس ما لا تجوز الصلاة به في الصلاة من حرير وذهب وجلد ميتة ونجس العين وغير مأكول اللحم ولباس الغصب ونحو ذلك حيث يتوقف الجهاد على اللبس وكان متعينا دون غير القسم الأخير ويجوز لبس الحرير لارهاب العدو وأخافته عاشرها انه يجوز التوصل إلى دفعهم بجميع أنواع الخيل من ارسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالة على هرب المسلمين وقلتهم (قتلتهم) وذلتهم ليأمنوا ويتركوا الحذر حتى نقع عليهم جنود المسلمين وهم غير مستعدين وبحفر آبار ونحوها وطم أفواهها حتى إذا توجهت جنودهم ووصلوا إليها وقعوا فيها وبإحراقهم كان (يصنعوا) يضعوا تحتهم مكانا خاليا من دون شعورهم ويضعوا فيه البارود ويضعوا فيه النار وبإغراقهم بالماء وبادخال السم في طعامهم وشرابهم وهدم الحصون واستعمال المنجنيق وغير ذلك و
(٤٠٧)