الدائمة والمملوك لا يعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ويعطون من السهام الأخر إذا دخلوا تحت مستحقيها والحكم فيما عدى الأخيرين بطريق الندب وموافقة الاحتياط ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها كنفقة عبده أو زوجته أو ابائه أو أولاده جاز اعطاؤه لينفق عليهم واعطاؤهم بأيديهم والعبد لا يعطى وانما يعطى مولاه فيما يراد تمليكه في وجه قوي وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضرورية لأجل التوسعة في وجه قوي ومن نذر أو عاهد أو حلفان ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب إما الخدام الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره أو الذي كانت الخدمة حرفة له فلا يجوز له الاخذ من مخدومه ولا غيره الا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولها في الحاجة ومن وجبت نفقته على الغير فإن كانت زوجة أو مملوكا أو أجيرا للخدمة أو كانت له صنعة كما مر لم يجز اعطاؤه الا إذا وجبت عليه نفقة اخر وعجز عنها أو لزمته حاجة أو جائه ضيف يلزمه اكرامه أو ضاق عليه أمر فأراد التوسعة وإن كان من الأنساب أو وجب بالنذر ونحوه فالجواز مطلقا قوي والأحوط الترك فيما عدى المستثنى والزوجة الناشرة حكمها في المنع حكم غيرها وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع ويجوز اعطاء زكاة الزوجة والأجير والمنذور له وشبهه للزوج والمستأجر والناذر ونحوه مع استحقاقهم ولو نذر ما وجب عليه من زكاة وغيرها مما يعود امره إليه لشخص لم يجز اعطاؤها لغيره ولو أعطاها لم تحتسب له وتعطى زكاة القريب لقريبة ما لم يكن واجب النفقة بل هو أفضل من غيره سواء ادخله في عياله أو لا ولو اخذ واجب النفقة زكاة أو غيرها من الحقوق بحيث حصلت له الكفاية سقط وجوب الانفاق عليه من القرابة ومن اخذ للتوسعة أو لبعض الحوائج فاكتفى بها سقطت بذلك نفقته أيضا رابعها الحرية فلا يعطى مملوك من سهم الفقراء لأنه لا يملك شيئا ويعطى من سهم في سبيل الله مع رضا مولاه ومع عدم رضاه واضطرار العبد يدفعها حاكم الشرع إليه ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا اخذها لنفسه ودفعها إليه ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها إليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ولو دفعت حصته إلى المبعض صح منها ما قابل الجزء الحر وكان الباقي بحكم المدفوع إلى العبد ولو قبض حرا فعاد رقا ملكها وصارت لمولاه مع بقائها إلى حين الرقية خامسها ان لا يكون هاشميا من ذرية هاشم بن عبد مناف إذا اخذها من غير هاشمي واما من كان من ذرية أخيه المطلب فكسائر الناس وذرية هاشم مخصوصة بذرية عبد المطلب وأولاده على ما نقل الصدوق أحد عشر وذرية عبد المطلب منحصرة من بين أولاده بذرية أبي طالب وأبي لهب والعباس و الحارث والمعلوم منهم اليوم ذرية أبي طالب عليه السلام وذرية العباس ويعم المنع سهم الفقراء والمساكين والعاملين غير المستأجرين والغارمين وهي أبناء السبيل واما سهم المؤلفة وفي الرقاب مع فرضهما بارتداد الهاشمي أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم والحاجة إلى الاستعانة به وبتزويجه الأمة و اشتراط رقية الولد عليه على القول به وسهم سبيل الله فعلى تأمل ويجوز اعطائهم من الصدقات المستحبة والواجبة عدى الزكاة المفروضة والأحوط الترك ولا سيما في الأخير ويجوز لهم الاخذ من الزكاة إذا قصر الخمس عن كفايتهم و اشتدت حاجتهم ولا تقدر بقدر على الأقوى والأحوط الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ويثبت النسب بالشياع بما يسمى شياعا أو قيام البينة به والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء ابائه لها مع عدم مظنة الكذب والأحوط طلب الحجة منه على دعواه إما ادعائه في الفقر فمسموع وحكم الادعاء للنسب الخاص كالحسنية والحسينية والموسوية والرضوية حكم الادعاء للعام ولا مانع من اعطائها لموالي بني هاشم من عتقائهم وخدامهم ومن إنتسب إلى هاشم بالام لا يلحق ببني هاشم فله من الزكاة كما لغيره ومن جهل نسبه وجهلته الناس أيضا كاللقيط مثلا يأخذ من الزكاة لا من الخمس والأحوط تجنب ما عدى زكاة الهاشمي ولبني هاشم اخذ الزكاة بهبة ونحوها ممن اخذ منها والتصرف في الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله المطلب السابع في كيفية الاخراج يجوز للمالك أو وليه أو وكيله الاخراج ولا يجب حملها إلى الامام ونائبه الخاص مع عدم طلبه و لا إلى الفقيه الجامع للشرائط مطلقا مع عدم الاستدعاء على الأقوى فيهما والأحوط ذلك خروجا من خلاف المفيد والحلى ويستحب تحويل أمرها إلى الامام ونائبه الخاص أو العام ولا يجب بسطها على الأصناف الثمانية ولا التعميم في صنف منها نعم يستحب البسط على الأقوى ويجوز ترجيح بعض المستحقين على بعض بجهة مرجحة وبدونها ويستحب مع وجود المرجح من حاجة أو علم أو تقوى أو رحم أو جوار أو صداقة أو نحوها وينبغي ان لا يخص بها الأرحام بل يجعلها بينهم وبين باقي المسلمين وان يخص المجملين بصدقة المواشي لأنها أعزلهم وغيرهم بصدقة النقدين والغلاة ولا يجوز تقديم الزكاة على وقتها الا على وجه القرض ثم إن بقى المقترض على حاله من القابلية لاخذها جاز احتسابها عليه واخذها منه ولا فرق بين ان يحصل له الغناء بها أو لا وان حصل له الغناء من ارباحها أو من خارج أو خرج عن القابلية من وجه اخر استعيدت منه وتجب المبادرة باعطائها حين حلول وقتها على نحو مبادرة الأداء للغريم المطالب ويجوز التأخير شهر أو شهرين أو ثلثة مع عزلها وطلب الأفضل ولو لم يجد المستحق عزلها وانتظر حصوله ولو اخرها من غير عذر ضمنها ولو فقد المصرف وتعذر النقل عزلها واوصى بها والأحوط صرفها حينئذ في سبيل الله من مصارف القربات ولا تقف على حد ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد أو موضع قريب منها ولو
(٣٥٦)