الزمان روحي له الفداء في جواب مسألة هل يجوز للمحرم ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعها إلى خاصريه ويقيدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك وهذا استر جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمفراض ولا إبرة يخرجه عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدة على السبيل المألوفة (المعروفة) جميعا انشاء الله تعالى وتظهر بعض السنن منها ومنها ان يكون من القطن لأنه لباس النبي والأئمة ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله يلبس الشعر والصوف الا من علة وقد أحرم بثوبي كرسف عاميين عبرى غرى وأصغار وربما يقال باستحبابها لذلك ومنها ان يكونا أبيضين لكونها خير الثياب وأفضلها وأحسنها وأطيبها وأطهرها ومنها ان لا يكونا أسودين لكراهة لبس السود الا في ثلثة الخف والعمامة والكسا ولأنه لباس فرعون وللنهي عن الاحرام بالثوب الأسود ومنها ان لا يكونا مصبوغين بالعصفر ونحوه مما فيه شهرة وزاد بعضهم كل مصبوغ بطيب غير محرم والمعد ومنها ان لا يكون وسخة لقول أحدهما عليهما السلام في الاحرام بالثوب الوسخ لا أقول حرام لكن تطهيره أحب إلي وروى كراهة النوم على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء والحق بعضهم كل مصبوغ الخامس فيما يتعلق باحكامه يجب شراء الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلي ان لم يكونا عنده مملوكين أو مستعارين مثلا وإذا عجز عن الاثنين لبس الواحد وفي لزوم لبس شئ من الثوب والتستر بالثياب ونحوه وجه ويستحب ان يكونا سالمين من الشبهة والقذارة شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرك بالأماكن المشرفة وعمسا على المحرم بهما ولو ثانيا الا مع الشرط الا في العبد والصبي وقد مرت الإشارة إليه ويستحب اتخاذهما للكفن وجعلهما محلا للعبادة ولا يخرجان عن الملك فان شاء باعهما بعد الفراغ أو تصدق بهما ولو دار الامر بين البقاء عريانا وبين لبس المحرم بالأصل كالمغصوب والحرير والمذهب لمن يحرم عليه وجلد الميتة ونحو ذلك قدم العراء وفيما حرم للاحرام يحتمل ذلك والتخيير وغير المكلف يشارك المكلف فيما حرم للاحرام وفيما حرم لذاته اشكال والأحوط الاشتراك ومع الغفلة والسهو والنسيان والجهل بالموضوع يحصل العذر وإذا ذكر عمل بمقتضى الذكر ولو كان الثوبان مشتركين بين محرمين وأمكن استقلال كل واحد بواحد وجب ويحتمل المهايا بهما والاقتراع ولو كان المشترك واحد وليس عندهما غيره قام احتمال وجوب القسم فيحرم كل واحد منهما ببعض والاقتراع والمهاياة ولو نسى لبسهما لبسهما حيث ذكر ولو تعذر اللبس وأمكن الاتيان بما تشبه من لصوق أو لف احتمل وجوبه ولو استعار ثوبا أو ثوبين جاز للمستعير الرجوع بهما قبل لبسهما بقصد الاحرام وكذا بعده على اشكال ويقوى الاشكال فيما إذا أعار ثوبا للصلاة لا سيما إذا كانت فرضا ولو تعذر جمعهما ويمكن من الواحد ففي الحكم بالتخيير أو ترجيح الميزر على الرد أو بالعكس اشكال ولو طال وأمكن جعله اثنين وجب الفصل الرابع في احكامه وفيه مطالب الأول في أنه يجب الاحرام مقيدا بنوع من أنواع الحج والعمرة وجوبا أصليا لمن تقدم وجوب النسك عليه وشرطيا لغيره على كل من أراد موضع مكة القديم دون الجديد بكله أو بعضه حيث يسمى دخولا بل دخول الحرم أيضا في وجه قوي أراد الوصول إلى الكعبة أو لا من أهل مكة أو من خارج ويجوز ان يتولى الاحرام عن المجنون والصبي والمغمى عليه وليه أو غيره ولا يلزم الاحرام عنهم ولا عن المريض والمبطون وكل معذور ومن أفسد احرامه أتمه وفصل به وقضى ما فعله وإذا لم يتعين عليه نوع كان مخيرا في عمله وان تعين تعين وإذا نسى الاحرام أو جهله أو تعمد عدمه وجب عليه الاتيان به من محل ينعقد احرامه فيه والا فمن موضع الامكان ومن فعل ذلك مرة أو مرارا عصى ولا قضاء عليه الا ان يكون واجبا عليه من قبل ولو اشتبهت الحائض والنفساء والمستحاضة فزعمت أنه لا يلزمها الاحرام الا مع الطهر وجب عليها الاحرام من أدنى المواقيت وان تعذر فمن محل الامكان وإذا أحرم المخالف من الميقات على وفق مذهبه ثم استبصر قبل دخول مكة أو بعده اجتزى بما فعل وإذا أسلم الكافر بعد مجاوزة الميقات رجع إليه في وجه قوي ويحتمل اختصاص الحكم بمن دخل من خارج الحرم وليس من البعيد ان يقال إن الحكم لكل من خرج منها غير أن تمشيته إلى ما دون محل الترخص محل كلام وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عوفي المريض أو ارتفع عذر المعذور بغير هذه الأمور قبل الدخول في مكة أو الحرم وجب عليه الرجوع إلى الميقات وان دخل أو تعذر عليه الرجوع إلى الميقات فإلى أدنى الحل فان تعذر فمن موضعه ولا يبعد ان يقال إن المعذور لا يعود بعد الدخول ويختص العود بالعامد ولا يلحق لحوق الجاهل بالحكم به وتخصيص الحكم بمن أراد حجا أو عمرة تمتع دون من أراد العمرة المفردة خصوصا إذا قصد الدخول بعد مجاوزة الميقات غير بعيد ويستثنى من ذلك أمور أحدها من يتكرر دخوله في كل شهر من حطاب وحشاش وراع وناقل ميرة وصاحب صنعة يتكرر إليها دخوله وخروجه ومن عادته تلقي الركبان لبيع أو شراء أو التنزه أو الخروج للمحافظة أو العبادة في المساجد والدوران في محال الطاعة إلى غير ذلك ويشترط عودهم قبل مضي شهر ولو مضى لهؤلاء شهرين الاحرامين لم يجب عليهم على اشكال ولو خرج من هؤلاء خارج لغير عمله المتكرر وجب عليه الاحرام ولو اخذ منهم حبلهم أو حشيشهم أو حطبهم في الطريق لم يرتفع حكمهم وإذا تجاوزوا محل ترددهم وخالفوا مقتضى عادتهم ارتفع حكمهم حتى يصير معتادا والظاهر تمشية الحكم إلى من كان تردده في معصية كعمال الظلمة وتبديل الصنايع
(٤٤٥)