وهو واجب عليه فان عجز عن ذلك صام ثلثة وسبعة أيام كما سيجئ تفصيله في كتاب الحج انشاء الله تعالى المقام الرابع في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود وفيه مسائل منها انه يشترط الاخلاص للنائب بان يكون قصده فراغ ذمته من الواجب لوجه الله تعالى كما في غيره مما أوجبته الأسباب من النذور ونحوها ومنها انه لو علم أن المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميت جاز له ان ينويه أو على تبرع عنه نواه وان لم يعلم الوجه نوى ما يراد منه ولو اطلق في جميع الصور فلا بأس عليه ومنها ان النائب لا يستحق الأجرة الا بعد العمل مع الاطلاق لكن شاع في زماننا إرادة تقديمها عليه فكانت كالمشروطة يطالب بها قبل العمل ومنها انه لا بد من مباشرة النائب بنفسه مع شرطها عليه الا ان يأذن الوصي ونحوه فلو تعذر فعله بنفسه انفسخت الإجارة ولا يلزم مع الاطلاق أو اشتراط جواز الاستنابة والأحوط المحافظة عليها مع الاطلاق ويجوز للنائب الاستنابة بإجارة والأحوط ان لا ينقص من الأجرة المعينة له الا بعد انقضاء بعض العمل وتكفى نيابة المتبرع عن النائب ولو مات اخرج الوارث من المسمى مقابل ما بقى من العمل في المباشرة ومقدار ما يستأجر به عنه في المطلقة من أصل المال ومنها انه لو شرط له زمان معين أو مكان معين راجحا أو مرجوحا لزم كما أنه لو شرط للصلاة زمان معين أو مكان معين أو نوع معين كالجماعة ونحوها أو كيفية معينة كالتسبيحات الثلاثة بدل القراءة وتثليث التسبيح في الركوع والسجود لزم الشرط والا فالاطلاق ينزل على المتعارف في الزيادة والنقص واما الخصوصيات كالسور الخاصة والقنوتات الخاصة فلا لزوم فيها ما لم تشترط ومنها انه لا يجب البدار إليه بعد الاستيجار ولا التأخير المؤذن للاهمال بل يكتفى بعدم عده متهاونا عرفا ولو شرط شئ اتبع الشرط ومنها انه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه من خصوص نوع العبادة ومقوماتها وشرائطها المتعلقة بذاتها دون ما تعلق لخصوص الفاعل فان لكل حكمه ومنها انه يجوز لمن في ذمته قضاء عن نفسه أو عن غيره ان يشغل ذمته بغيرهما ويأتي بالمتأخر قبل المتقدم مع عدم اشتراط وقت معين يلزم فوات وعدم لزوم الاهمال ومنها انه لو تعدد المنوب عنه عين كل عمل لصاحبه وإذا نسيهما وكانا مختلفين بالتقدم أو التأخر أو الصغر و الكبر أو الصفة أو بعض الصفات ونحوها عين بأحد القيود وان تعذر عليه من جميع الوجوه تعذرت النيابة وانفسخت الإجارة ومنها انه لو تعدد المنوب عنه وقد صام عن بعضهم من غير تعين أعاد ما صام ولم علم أنه صام بقصد واحد معين عن اثنين ثم نسيه بنى عليه ونوى من لم يصم عنه ولو كان مستأجرا للتبرع عن جماعة دفعة على وجه الشركة نوى الجميع ولو انحصرت النيابة بواحد ولم يشخصه نوى صاحب الحق ومنها انه لو كانت الإجارة مطلقة جاز ان ينوى الصوم في أثناء النهار قبل الزوال والأحوط تبييتها ومنها انه لا يجوز النيابة عن الحي في الصوم وان جاز في بعض الصلوات في الحج و الزيارات سوى ما يأتي من صوم النيابة عن الشيخ أو عن الشيخين ومنها انه لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وانما تفرغ بفعل النائب العمل ومنها ان لكل من النائب والمنوب ثوابا تاما لطفا من الله تعالى وربما يقال إن للنائب تسعة أعشار الاجر وللمنوب عنه العشر الأخير ومنها انه يستحب النيابة عن الأموات من الأنبياء والأوصياء والعلماء وكافة المؤمنين تخصيصا وتشريكا واما الاهداء فتستوي فيه الأموات والاحياء ومنها انه يستحب المبادرة إلى عمل النيابة والآتيان به على أحسن الوجوه محافظا على الآداب الشرعية ومنها انه لا مانع من استيجار الفاسق مع الاطمينان ولا يجوز للوصي استيجار العدل مع عدمه لغلبة النسيان مثلا ومنها انه تصح الإجارة بطريق المعاطاة من غير صيغة خاصة ويلزم بفعل بعض العمل أو التصرف ببعض الأجرة فينوي الندب عند الدخول وإذا دخل ولو في شئ من المقدمات أو تصرف بشئ نوى الوجوب ويجوز فيها اشتراط الخيار ولو ظهر غبن للنائب أو المنوب عنه تسلط النائب والوصي مثلا على الفسخ على اشكال وفي ثبوت خيار الغبن في جميع الحال اشكال ولو قال له صم مقتصرا على ذلك ففعل كان له أجرة المثل ومنها ان صوم الإجارات داخل في قسم المعاملات فلا يمنع من صوم النفل ولو قلنا بالمنع فيما عداه ومنها انه تصح معاوضة صوم بصوم بين النواب كغيره من العبادات بعقد الصلح مع عدم اشتراط المباشرة ومنها جواز ضمان العبادة إذا كانت في الذمة وابراء الذمة منها مطلقا ومنها ان النائب وان أخذت عليه المباشرة لا يلزم ان يكون عارفا قبل الاستيجار وانما يلزم بالتعلم ومنها انه لو ادعى فراغ الذمة قبل قوله ومنها انه لو عجز بعد القدرة استأجر لما بقى في الذمة ورد بالنسبة من الأجرة مع التعيين ومنها ان النائب إذا مات ولم يعلم أنه أدي ما عليه أو لا لم يرجع على ماله بشئ ومنها له بعد موته لا يلزم ولده أداء ما عليه ثم إن كان معينا تعلق بماله ما قابل الباقي وإن كان في الذمة لزم الاستيجار له وجرى عليه حكم الديون ومنها انه ان نواه عن شخص فأراد العدول إلى غيره في أثناء النهار لظهور فراغ ذمته من الأول وغير ذلك لم تصح ومنها انه لو استأجر الفضولي شخصا فأجاز الوصي صح ومنها انه من اتخذ صوم النيابة وغيره مكسبا وحصلت به مؤنة العام فالزكاة عليه حرام وعليه الخمس فيما زاد على المؤنة ومنها انه لا يجب على الوصي ولا وكيله طلب الأقل والأفضل بل يبنى على الأجرة المتوسطة والشخص المؤدى ولو زاد في الأجرة طلبا للأفضل من الشخص أو الزمان أو المكان مع مراعاة الغبطة فلا باس ومنها انه يجوز للوصي ان يستأجر نفسه وللوكيل أيضا ان دخلا تحت اللفظ أو دلت القرائن على إرادة الفعل دون الفاعل ومنها انه يجوز نيابة الرجل عن المراة والعبد عن الحر وبالعكس ونيابة الصبي المميز واستيجاره من الولي لكن لا يعتمد عليه في أداء الواجب وتجوز النيابة في كل الطاعات عن الصبي المميز وعن غير المميز بمعنى اهداء الثواب إلى المنوب عنه وهذه الأحكام كلها بالتمام جارية في الصلاة والصيام ومنها انه لا حاجة إلى تسمية المنوب عنه بل يكفي تعينه وتميزه بوجه من الوجوه المقام الخامس في بيان صوم النيابة بالقرابة
(٣٢٧)