إذا مات الذكر المسلم المؤمن بعد استقرار القضاء عليه أو مات وهو مسافر أو فاته الأداء ولا تقتصر عليه فيهن وكان له قريب نسبي وجب على الولد الذكر الأكبر والأحوط مطلق الولي الذكر الأكبر وهو الأولى بالميراث اي بأصله لا بقدره مختصا به مع الانفراد أو لكونه أكبر الأولياء مع بلوغه وعقله حين موت المنوب عنه ورث أو لا ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد على من دخل في مصرف الصدقات و ان مات الولي ولم يقض فإن لم يكن متمكنا من القضاء فلا شئ على وليه وان تمكن فالظاهر الوجوب عليه ويحتمل الصدقة من تركته وجواز الاستيجار عنه ولو تعدد المتساوون في السن المتوافقون بالرتبة قسم القضاء عليهم بالحصص على حسب الرؤس دون السهام ولو زاد عدد الأولياء على عدد الأيام كان الوجوب كفائيا كما لو كانا اثنين واليوم واحد فلو اتى به أحدهما سقط عن الأخر ولو جاء باثنين مقترنين أجزء ولو افطرا فيه بعد الزوال قوى القول بعدم الكفارة وفي القول بالاكتفاء بالواحدة أو لزوم التعدد اشكال وعلى الأول يكون كالصوم ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف صح وعلى الجميع صح في النصف وليس للولي ان يجتزي بالصدقة من ماله أو مال الميت نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر الأول والتصدق عن الثاني وفي الكفارة المخيرة يقوى التخيير بين الصوم والاخراج من أحد المالين والأقوى تعلق الوجوب بمال الميت وفي الترتيب يلحظ الترتيب ومن كانا على حقو واحد يشتركان ولو اشتبه العذر (العذار) وعدمه وقابليته عند الموت وعدمها لم يجب وفي اجتماع العبد مع الحر والمبعض أو الحر مع الأخير اشكال ويقتصر في المقدار على المتيقن كما في صوم الإجارة وصوم الإجارة يرجع إلى التركة على الأقوى ومع اشتباه الأكبر يحتمل السقوط والقرعة والتوزيع وفي كفارة الجمع انما يلزم بصومها وللتسرية إلى المقصر في ترك الأداء ولزوم النيابة عن الأمهات من النساء وتعدى الحكم إلى اباء الاباء والزام غير البالغ والمجنون بعد البلوغ والعقل وقسمة القضاء على نسبة السهام وجه والأوجه ما ذكرناه ولا يتحمل صوم نيابة الإجارة على الأقوى ويتحمل ما عداه من قضاء أصلي أو تحملي بالقرابة أو غير ذلك ولو أوصى الميت باخراج صيام عنه فاخرج سقط عن الولي على الأقوى وللولي ان يستأجر ولا يباشر على اشكال ومن لم يتيقن شغل ذمة الميت فلا شئ عليه وليس قول الميت حجة على ولده وطريق الاحتياط لا يخفى ولو تبرع متبرع عن الميت سقط عن الولي على الأقوى ولو اعتبرنا مطلق الولي وتعدد المنوب عنهم ناب عن الجميع ويقوى لزوم الأقرب فالأقرب مع تعذر الإحاطة بالكل وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا يلحق به ولا يتحمل عنه ولا شئ للممسوح والخنثى المشكل ولا عليهما ان قصرنا النائب والمنوب عنه على الذكر من الأولاد والأبوين وان عممنا في المنوب عنه وفي النائب للولد وغيره أو قصرنا على الولد وقلنا بان الخنثى يكون والده ومولده جرى فيها الحكم وفي التوزيع لو ساوينا بين الابن والبنت اشكال و من علم أن على المنوب عنه صوما لا يعرف كميته وجب عليه الاتيان به حتى لا يبقى عالما ببقاء شغل ذمته والأحوط بلوغ المظنة المعتبرة بالوفاء ولا يتحمل عن المرتد ولا عن المخالف ولو كان بصفتهما ومن اجتمع عليه قضاء النفس وتحمل القرابة والإجارة كان له الابتداء بما شاء منها وما ذكرناه من الاحكام جاري في الصلاة والصيام ويظهر مما مر حكم النيابة التبرعية الندبية المقام السادس في صوم القضاء وفيه مطالب الأول فيمن يسقط عنهم القضاء وهم أقسام عديدة الأول الكافر الأصلي الذي لم يتثبت بالاسلام إذا تاب فإنه لا يقضى ما فاته من صلاة وصيام ولو كان مرتدا عن فطرة أو ملة لزمه القضاء واما المتشبثون بالاسلام كالغلاة والخوارج والمجسمة بالحقيقة ونحوهم فالأقرب لزوم القضاء عليهم الثاني المخالف لطريقة الحق من اي صنف كان من أصناف المسلمين إذا تاب فان صومه وصلاته باطلتان على الأصح لكن لا يجب القضاء عليه مع الاتيان بالصحيح على مذهبه إما الصحيح على مذهبنا فقط والفاسد على المذهبين فيجب قضاؤه ولو كان خلافه ارتدادا احتمل وجوب القضاء والسقوط قوي الثالث غير البالغ فلا يجب قضاء ما فات قبل البلوغ وإن كان بعد التميز ويقوى استحباب قضاء ما فات بعد التميز قبل البلوغ لتوجه الخطاب إليه بناء على ما ذهبنا إليه من صحة عباداته وبناء على القول بالتمرين يستحب للولي تمرينه قبل البلوغ الرابع المجنون والمغمى عليه فمتى حصل شئ منهما في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ولم يجب قضاؤه ولو حصلا بعلاج واختيار قبل تعلق الخطاب منجزا أو بعده ولو بقصد الاحتيال في التخلص فتعدد جهة المعصية فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا بعد الإفاقة والأحوط القضاء في القسم الأخير لا سيما الأخير منه الخامس الصوم عن المريض والحائض والنفساء إذا ماتوا قبل وقت القضاء أو بعده مع عدم التمكن من فعله السادس المريض إذا استمر به المرض إلى شهر رمضان المقبل من غير فرق بين رمضان واحد ومتعدد فإنه لا يجب عليه القضاء وان صح بعد ذلك ويستحب له القضاء إما لو كان المانع عن الأداء المرض ومانع القضاء غيره أو بالعكس أو كان المانع ابتداء واستدامة غير المرض فإنه لا يسقط عنه القضاء على الأقوى السابع من وجب عليه صوم موقت ولم يكن من شهر رمضان ولا من النذر والعهد واليمين فلا قضاء عليه مع تركه الثامن من صام في سفره ولم يكن عالما بان المسافر حكمه الافطار مضى صومه ولا قضاء التاسع يستحب المبادرة إلى القضاء مع عدم خوف الفوت والا وجب ولا يكره في عشر ذي الحجة والرواية عن علي عليه السلام مدخولة ولو اجتمع عليه قضاء وكفارة تخير في التقديم وان اختلفت في السبق واللحوق والأحوط تقديم الأول مع اتحاد السبب ولو نذر اتمام الندب لزم القضاء ولو نذر التتابع في غير المتتابع تابع قضائه
(٣٢٨)