على النقل وفسد على الكشف ولو تكثرت العقود من الفضوليين دفعة فأجاز الجميع بطل ويحتمل القول ببقاء حكم الإجازة ويجرى ذلك في تعدد الوكلاء ومع الترتيب يصح الأول ويلغو الباقي ولو أجاز واحدا مرددا بطل ولو تراءت (ترامت) العقود فإن كانت متجانسة كانت إجازة الاعلى مقتضية لصحة ما هبط عنها دون ما عليها وفي المختلفة ينعكس الحال ويجرى في كل من قيدت وكالته بعقد فاتى بالعقد خاليا عن القيد كان فضوليا وتجزي (وتجري ظاهرا) الفضولية في العقد والاقباض وفيهما معا وإجازة العقد لا تستلزم إجازة الاقباض بخلاف العكس ولو وقف ما يملك وما لا يملك صح الأول وتوقف الثاني على الإجازة ولو وقف عاما فأجاز خاصا شمولا له صح في وجه ولو انعكس الحال قوى القول بالصحة في الخاص ونحوه ما لو جمع بين ما يصح الوقف عليه وما لا يصح ثانيها ان يكون تام الملك بثبوت سلطان تام لا معارض له فلا يصح لراهن ولا مفلس ولا محجور عليه لسفه أو جهة مقاصة أو تعلق حق خيار لغيره أو تعلق حق شرعي مناف من نذر أو عهد أو يمين أو وقفية خاصة على القول بالملكية فيها ويكون فضوليا في الخمسة الأولى وباطلاق البواقي ثالثها عدم الفساد عليه بل في وصول النفع في الدنيا أو الآخرة إليه فلو وقف ما فيه فساد عليه بنفسه أو بوكيل الولي مولى عليه كان فاسدا ولو جمع بين ما فيه الفساد وغيره اختص حكم الصحة بغيره رابعها عدم المعارض الشرعي بالنسبة إليه ولو قال أوقف مالي عنك أو أوقف مالك عني قضى بملكية الموقوف عنه ثم وقفيته عنه وفي تنزيله على المتملك (التملك ظاهرا) المجاني أو مع العوض فيضمنه وجهان ولعل الأخير أقوى ومع الفضولية في ذلك وتحقق الإجازة يقوى عدم الضمان ولو وقف ثم ملك لم يصح ويحتمل الصحة مطلقا وفي خصوص ما إذا أجاز القسم الثاني ما يتحقق فيه الشرط منه أو من وليه أو وكيله بانصافه أو نصاب نوابه وهو أمور أحدها القدرة على التسليم ولو بشفاعة شفيع لا تبعث على نقصان لا يرضى به إنسان أو بذل مال يضر بحاله فلا يصح وقف الطير في الهواء والسمك (السمكة خ ل) في الماء والحيوان الوحشي إذا ذهب مع الوحوش والبحري إذا دخل في البحر مع عدم رجاء العود فيها ويقوى الحاق البعير الممتنع والعبد الآبق والمال في يد الغاصب القوي وتغنى القدرة على التسليم عنها ولو كانت القدرة مختصة بالبعض خص بالصحة ولو جمع المملوك وغيره وتامة وغيره صح في القابل دون غيره ولا بد من القدرة الشرعية والفعلية فلو منع من التسليم مانع شرعي كان بمنزلة المانع العقلي والظاهر أن دائرة التسليم والاقباض هنا أوسع من دائرة الرافع للضمان فيجرى فيه احتمال الاكتفاء بالتخلية ولو منعناه هناك والقدرة من نوابه مغنية عن قدرته فلا تكون من الشرائط المختصة به ثانيها العلم بالرجحان أو مظنة منه مع قابليته أو وليه أو وكيله ومع الشك أو الوهم لا يصح الا مع قصد القربة الاحتياطية والظاهر أن الرجحان على نحو ما سيجيئ من الشرائط الواقعية ولو جمع من (بين ظاهرا) معلوم الرجحان وغيره صح دون غيره ثالثها السلامة من النقص سواء كان البلوغ أو العقل والعوارض الرافعة للشعور فإنه يجزى حصولها فيه مع الباشرة وفي نوابه مع عدمها رابعها الاختيار فإنه يجرى حصوله فيه أو في نوابه ولو جمع في جميع الصور السابقة بين القابل وغيره صح في القابل دون غيره خامسها السلامة من الحجر فلا مانع من جهته مع اطلاق نوابه ولو شك في سبب الحجر نفى بالأصل ولو سبق له حالان في أحدهما له قابلية دون الأخرى بنى على الصحة وهو أقوى ههنا من باب النقصان ولا وجه لاعتبار التاريخ البحث السابع في الموقوف ويعتبر فيه أمور أحدها ان يكون مذكورا فلو قال وقفت ولم يذكر شيئا أو ذكر لفظا مهملا أو مما لا يراد وقفه بطل ثانيها ان يكون موجودا حين الوقف إذ المعدوم لا يتعلق به حكم الا ما دل الدليل عليه فلو قارن حرف منهما (منها خ ل) أولا أو اخرا عدمه بطل ويلزم تقدمه عليها ليحصل العلم بالاقتران والأول إلى الوجود لا يفيد في الوصول ويفيد في التوابع فلو وقف ما يكون من الحمل أو النماء المستعد للبقاء أو النخل أو الشجر بطل بخلاف ما إذا وقف الأصول وشرط بعضها وهو شرط وجودي لا يغنى عن العلم مع مخالفة الواقع فإذا وقف ما علم وجوده فانكشف عدمه انكشف فساده ولو وقف معدوما ووجودا صح في الموجود ولو شك في طرف الوجود بعد العدم أو بالعكس بنى على الحال السابق ولو وقف شيئا فظهر من غير الجنس كجماد ظهر حيوانا أو حيوان ظهر انسانا أو فضة ظهر ذهبا أو (حمار) حمارا ظهر فرسا أو جمل ظهر فيلا وهكذا التحقق بالمعدوم على الأقوى ولعل اخبار النية تشهد به ولو اختلف بالسن اختلافا فاحشا مع وحدة الجنس كان وقف جذعا فظهر بازلا أو طفلا فظهر شيخا ففيه وجهان كفرسي رهان ولو كان الاختلاف بالعيب المفرط والصحة أو بسبب القيمة مع الغبن الفاحش فترتب الضرر العظيم عليه حكم بالصحة على اشكال ولا سيما فيما إذا كان الضرر (متسببا خ ل) مسببا عن تدليس الموقوف عليه وربما رجعت المسألة إلى تعارض الاسم والإشارة وفي أصل الحكم وجوه واحتمالات القول بالفساد وبالصحة مع اللزوم وبها مع الخيار ويتمشى الحكم في جميع الصدقات المندوبة واما الواجبة فالظاهر فيها خلاف ذلك فلو دفع في خمس أو زكاة شيئا رجع به واعطى بدله وكذا القربات المنضمة إلى باقي المعاملات على الأقوى ثالثها التعين بذاته أو بالتعيين فلو وقف عبدا من العبيد أو بهيمة من البهائم أو قال هذا العبد أو ذاك بطل وكذا لو علقه بمفهوم الفردية لأنه لا ربط له بالوقفية ولا فرق بين ان يكون التعيين بالاسم أو الإشارة أو الصفات والقيود المعينة للشخص ولو علق الصيغة بكلي موصوف بما يرفع الجهالة قوى القول بالصحة ان لم يقم الاجماع على خلافه لان الحقيقة تتعين بتعيين الشخص وتعيينه يتم بالاقباض وفي الاكتفاء بالكليات في العبادات
(٣٦٨)