وزراعات وحيازة مباحاة قصد بها الانتفاع في الدنيا سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما لا من مواريث وهبات وصدقات وفي المنتقل بوجه الجواز كما فيه الخيار هل يتعلق به الخمس أو يعتبر في الملك الاستقرار وعلى الأول لا يجوز الرد بعد ظهور الربح لتبعض الصفقة وكذا الهبة الذي يجوز ردها لو قلنا بتعلقه بها لخروج بعضها عن قابلية الرد وهو أقوى من التصرف وليس مضى الحول وقتا للوجوب وانما يؤخر إليه جوازا احتياطا لمؤنة السنة فيما بقى من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة ولو كان مما سببه التقتير ولم يتخذ للقنية كالحبوب ونحوها يلزم اخراج خمسه وكذا ما اتخذ للقنية إذا أريد بيعه إما إذا أريد بقائه فيجرى في مؤنة العام الداخل ولا يعتبر له آلات جديدة الا بعد تلفها أو نقلها مع ادخال ثمنها فيما استحد وليس له التجديد من الربح وليس له تجديد شئ من الخدم والمراكب والآلات وغيرها مما بنى على الدوام مع بقائها فالجديد وما لم يبن على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقى مما تراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يعتبر في نفسه ولا في ربحه ولكنه يدخل في مصارف السنة الآتية وكلما اتخذ للاكتساب فظهر ربحه تعلق به بزيادة قيمة سوق أو اثمار أو انتاج أو فراخ أشجار أو غير ذلك وما أريد الاكتساب والربح بفوائده دخلت فوائده دون زيادة اعيانه قيمة وعينا وما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وانما الغرض الانتفاع بها فالظاهر أنه كسابقه وفوائده كفوائده ويحتسب المؤنة من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال ويدخل في الاكتساب اخذ العسل والمن والترنجبين والصمغ والشيرخشت والسماق والعفص والفلى ونحوها ويدخل في المؤنة دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من ظروف وأسباب وغلمان وجوار وخيل وفراش وعطاء ولباس ومراكب ونحوها مما يليق بحاله وما بقى منها إلى العام الجديد يبقى على حاله ولا يستجد منه غيره للعام الآتي مع الاكتفاء به وليس العام كعام الزكاة بل اثنى عشر شهرا على نحو ما هو المعروف ويلحق بالمؤن ما يؤخذ قهرا أو يصانع به ظالم وما يلزمه من حق نذر أو عهد ونحوهما أو حج أو ما يستحب له من زيارة أو حج مستحب ونحوهما والدين السابق على العام والمقارن من المؤنة ولا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها والأحوط الا يجبر خسران تجارة بربح أخرى بل يقتصر على التجارة الواحدة وما يدخله من الأرباح في العام يلحظ مجتمعا أو مرتبا ولكل عام ما يظهر من ربحه فيه ولو دخله أرباح من جهات مختلفة متحدة أو مختلفة أخذت المؤنة المحتاج إليها من جميعها مما دخل فيه الخمس أو لا وكلما اتخذ للانتفاع لا للاكتساب فليس فيه شئ زاد فيه زيادة في نفسه أو قيمته وكل مؤنة من ربح عامها وله الخيار إذا ظهر الربح بين الدفع في مبدأ العام وبين الانتظار احتياطا له ولو اتخذ من الدور أو الأزواج أو المراكب أو اللباس أو الفراش أو الماكل أو الظروف أو الكتب أو الآلات ما يزيد على حاله كما أو كيفا ادخل التفاوت فيما فيه الخمس ولو اقتصر في قوت أو لباس أو آلات أو مساكن أو أوضاع ولم يفعل ما يناسبه لم يحسب التفاوت من المؤنة على الأقوى واخذ الخمس من تمام الربح ولو باع شيئا مما يحتاجه جاز له استجداده ولو ربح به دخل ربحه في الأرباح فلو باع داره أو خادمه مثلا جاز له ان يستجد عوضهم مما يناسبه مع تكميل ما نقص من الربح بعد اعطاء ثمن ما بيع ولا يعتبر هاهنا نصاب بل يجب الاعطاء من القليل والكثير وصيد البر والبحر وحيازة المباحات من الماء والحطب والحشيش والكماة ونحوها من المكاسب ولكل ربح عام مستقل والقدر المشترك بين الربحين يوزع عليهما ولو حصل ربح في المال المخمس وجب اخراج خمسه ولو أتجر بما اصابه من الخمس فربح زائدا على قوت سنة وجب عليه الخمس ولو قبض شيئا من الخمس من نقد مسكوك أو من أحد النعم الثلث فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة البحث الثاني في قسمة الخمس وينحصر البحث في مطالب الأول في كيفية قسمته يقسم ستة أقسام ثلثة منها للامام سهم بالأصالة وهو سهم الإمامة وسهمان بالانتقال إليه وهما سهم الله وسهم رسوله وثلاثة اسهام لأرحامه من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فيكون للامام نصف الخمس والنصف الآخر لأرحامه ويشترط فيهم الايمان في الأقسام الثلاثة والفقر في القسمين الأولين ولا يشترط العدالة وربما وجبت للنهي عن المنكر والحاجة في حال الغربة وان كانوا أغنياء في محلهم في القسم الثالث ومتى ارتفع الفقر أو التيم أو الاحتياج لم يعطوا من سهامهم شيئا ولا تجب القسمة على الأقسام بل يجوز تخصيص أحدهم ولا يجب البسط على الافراد بل يجوز التخصيص بالبعض دون البعض ولا يجوز ان يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته والى ابن السبيل ما يزيد على الحاجة ولا يقدر بقدر وهذه السهام الثلاثة مخصوصة بمن ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرف الأبوة دون من انتسب من جانب الأمومة فقط ودون من انتسب إلى أخيه المطلب وذرية هاشم مختصة بذرية عبد المطلب وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب وملوك العجم وملوك الحبشة وملوك القباصرة (القياصرة) وهي عامر وشيبة الحمد وسيد البطحاء وساقي الحجيج وساقي الغيب وغيث الوادي في العام الجذب وأبو السادة العشرة وحافر بئر زمزم وله اسمان آخران وأولاده أحد عشر عبد الله وأبو طالب والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب وضرار والغيداق ومقوم وحجل والحارث وهو أسنهم وقيل اثنى عشر بإضافة قشم وقيل عشرة باسقاطه وجعل الغيداق وحجل واحدا وبناته ست أم حكيم وهي البيضاء وبرة وعاتكة وصفية واروى
(٣٦٢)