الضيق ويحتمل قويا جوازه فيما تتعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة ووقته زمان امن الآفة باحمرار واصفرار وصيرورة عنب وانعقاد حب على الأقوى ولو ظهر في الخرص غبن فاحش كان للمغبون الرجوع ولو كان في عدة أمور فليس سوى فسخ الجميع والظاهر جواز اشتراط الخيار وجواز ان يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه والظاهر أن التراضي شرط فيه ولو رضي بعض الشركاء فقط خص بالخرص ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز وفي توقفه على احتمال الضرر وجهان وفاعله الامام أو نائبه الخاص أو العام لولايته على مال الفقراء ويجوز للمالك ذلك مع تعذرهما ومع عدم التعذر الأحوط الرجوع إليهما وإن كان القول بجوازه من المالك مع ذلك أقوى ولا يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ولو جئ بصيغة الصلح كان أولي وهو معاملة غريبة لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ثم إن زاد في يد المالك فله وان نقص فعليه وان تلف بآفة سماوية كلا أو بعضا فنقص فليس على المالك ويحتمل القول بان المالك لا يضمن ما تلف أو نقص ولعل الأول أقوى ولكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ويشترط في الخارص ان لم يكن مالكا ان يكون عدلا ضابطا واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ولو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى انه زاد فيه قبل قوله ولو ادعى انه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البينة في وجه قوي ولو ادعى العلم على المالك كان له الحلف في نفي علمه ولو ظهر فسق الخارص بطل خرصه ولو تجدد بعد الخرص فلا باس ولو زاد من ربح الزراعة على مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكاة المقصد الثامن في أنه لا يرفع وجوب اعطاء الزكاة وجوب الخمس بل يجب فيما زاد على مؤنة السنة والمصارف وليس على نفس حصة الزكاة خمس كما أنه ليس في حصة الخمس ولو بقيت معزولة أعواما غير معينة لا حد زكاة والخمس هنا أعم من الزكاة لأنه يلزم الزارع والعامل والأجير ومالك الأرض ومستأجرها ومشترى الزرع وجميع من دخل في قسم المكتسبين والمحترفين واخراج الزكاة مقدم على اخراج الخمس لان الخمس يجب في مال المكتسب لا في أمانة من مال الفقراء المقصد التاسع انها لا تجب الا بعد اخراج حصة السلطان في مقاسمته أو اخراجه أو اخذه بعنوان الزكاة ظلما وبعد اخراج المؤن المتعلقة بزرعه الذي تعلقت به الزكاة من تنقية الأنهار الكبار والقنوات وسد الثلم وقيمة البذر ان اخذ بالثمن وعينه ان لم يكن بالشراء واجرة اللقاح والتكبيس والتركيس والتعكيس والنواطير والمقاسمين والكيالين والوكلاء والكتاب واجرة الأرض وقيمة الآلات والعوامل وما يعطى لدفع الظلم ويوضع للهيبة ولاعتبار حفظ الزرع كاكرام الضيوف واجرة الحفاظ والدواب المستأجرة واجرة العمال كالحلاقين والنجارين والحصادين والدواسين والحدادين حيث لا يكون لهم سهم بالزرع متقدم على وقت تعلقها وجميع المصارف المتعلقة قبل التعلق وبعده مما عدا ما اتخذ للانتفاع به على الدوام كحفر القنوات والأنهار الكبار وبناء الجدران وفراخ الأشجار ونحوها ولا يحتسب منها ما أزاده على المتعارف وبذل ما لا يحتاج إليه وما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه وما بذل من قيمة أو اجرة زائدين لعدم التفحص وما تبرع به من عمل أو مال أو تبرع به غيره ولا ببذر نبت لنفسه أو اعرض عنه صاحبه ولا تخرج المؤن في غير الغلات المطلب الثاني في النقدين يشترط في تعلق الزكاة بهما شروط أولها النصاب ولكل منهما نصابان اولهما شخصي والاخر جنسي فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا عبارة عن مقدار عشرين دينارا ذهبا ضميا عبارة عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا وثانيهما أربعة دنانير عبارة عن ثلثة مثاقيل صيرفية فكل أربعة نصاب بلغت ما بلغت وأول نصابي الفضة مائتا درهم عبارة عن مائة وأربعين دينارا اي مثقالا شرعيا مائة وخمسة مثاقيل صيرفية وثانيهما كل أربعين درهما عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا واحد وعشرين مثقالا صيرفيا مما فوق المائتين بالغة ما بلغت والزكاة فيهما ربع العشر من كل أربعين واحد ففي النصاب الأول للذهب أعني العشرين مثقالا شرعيا نصف مثقال وفي النصاب الثاني أعني كل أربعة أربعة من الدنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا فالأربعة دنانير ثمانون قيراطا وربع عشرها قيراطان وفي النصاب الأول من الفضة أعني المائتين درهما خمسة دراهم لان عشر المأتين عشرون درهم وربعه خمسة وفي النصاب الثاني أعني الأربعين درهما درهم لان عشر الأربعين أربعة وربعها واحد وليس فوق العشرين دينارا زكاة حتى تبلغ الأربعة دنانير ثم ليس فوق الأربعة زكاة حتى تبلغ الأربعة ثانيا وهكذا وليس فوق المائتين درهما زكاة حتى تبلغ الأربعين ثم ليس فوق الأربعين زكاة حتى تبلغ الأربعين ثانيا وهكذا والمدار على ما يسمى ذهبا وفضة جيدا كان أو رديا ويضاف الجيد من المجانس إلى رديه ولا يضاف شئ من النقدين إلى الأخر بل يعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده والمغشوش منهما يلاحظ بلوغ الصافي منه النصاب و المغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه النصاب فرضا إذا كان خالصا ومع الشك لا يجب والأحوط اعطاء الزائد أو التصفية ولا تجب الزكاة الا مع العلم العادي أو الشرعي ببلوغ النصاب ولو علمه وجهل المقدار وجب الاستعلام على الأقوى الا مع اجراء صيغة الصلح مع ولي الفقراء ولا يمنع وجوب الزكاة دين ومن خلف نفقة لعياله لسنة أو سنتين فإن كان حاضرا وجب عليه اخراجها مع اجتماع الشروط وإن كان غائبا لا يعلم بالحال فلا شئ عليه ولو علم بالزيادة على الواجب ولم يعلم بالبقاء فلا شئ عليه أيضا على الأقوى ولا
(٣٤٩)