في الجانبين ولو خاطبه اثنان أحدهما موجب والاخر قابل فأوجب بلسان وقبل بلسان صح العقد ولو كان وليا أو وكيلا لاثنين فأوجب بلسان عن أحدهما وقبل بلسان صح وربما كان الامر فيه أسهل من غير مكان ولو جوزنا عليه وقوع النيتين لأنه ذو قلبين وإن كانت اليقظة والنوم فيهما متلازمان أو نوى القربة في أحد القلبين دون الأخر صح ولو نوى في الأخر ما ينافيهما فالمسألة ذات وجهين البحث الثالث فيما يتعلق بمطلق المتعاقدين وهو أمور أحدها قصد اللفظ منهما جنسا ونوعا وصنفا وشخصا وان حصل الجميع دفعة فلو ألقياه عن جنون أو صبا مانعين عن الادراك أو غلط أو سهو أو سكر أو اغماء أو دهشة أو جوع أو عطش أو مرض أو هم أو فرح أو جبر سألته للادراك مخرجة عن الشعور لم يصح ولو قصد الفظا فجائا بغيره فسد ولو قصدا بعضا منه في ايجاب أو قبول أو بعضا منهما أو من أحدهما فسد العاقد وصح الواحد وأتم ان لم يترتب خلل من جهة الفصل ولو قصد لفظا من ألفاظه فجاء بغيره منهما قام احتمال الصحة والأقوى البطلان ولو كرر اللفظ مرارا مرددا في القصد بطل مجانا (متجانسا خ ل) كان أولا ولو عين الجميع صح الأول ولغى الثاني ولو قصد المجموع اشكال ثانيها بناء كل منهما على قصد صاحبه فلو علم أحدهما بعدم قصد صاحبه بطل وإن كان في الواقع قاصدا لان حقيقة قصده موقوفة على قصده ويكفى في معرفة قصده ظاهر الحال وبناء المسلم على الوجه الصحيح في الأقوال والافعال ثالثها قصد الانشاء في تحصيل مضمون العقد فلو قصدا واحدهما اخبار أو انشاءا من غير ذلك من ترجى أو تمن أو دعاء أو نحوها بطل ولو قال وقفت هذا الإبل ووقفت ذاك ولكن قاصدا للانشاء صح رابعها قصد الدلالة فلو زعم الاهمال واتى به بطل وإن كان موافقا غير مهمل ولا تجب معرفة الدلالة التفصيلية ويكفى في مقاصده المعجم بالنسبة إلى صيغ المعرب وبالعكس القصد الاجمالي ولا حاجة فيه إلى التفصيل خامسها قصد المدلول بان يقصد استعمال اللفظ في معناه فان قصد اللفظ والدلالة ولم يقصد خصوص المدلول اورده في المدلول مع اتحاد الصيغة أو تعددها بطل ولو قصد بلفظ معنييه أو مجازيه أو حقيقته حقيقة ومجازه على وجه الترديد بطل سادسها قصد التأثير من الصيغة المعينة فلو ألقاها من دون قصد أو مع قصد حصول من غيرها بطل ولو أوقع الصيغة معلقا لها بما يحتمل التأثير احتياطا في تحصيل المطلوب صح ولو قصده مرددا بين الألفاظ المتكررة فسد ولو كرر وقصد التأثير بالجميع صح ما تقدم ولغى ما تأخر وفي العقد بالمجموع اشكال سابعها قصد الأثر وطلبه وارادته فلو قصد التأثير من دون إرادة منه لما يترتب عليه من الأثر لم يصح والمراد بقصد التأثير والأثر العرفيان لا الشرعيان حتى لو صدر ممن لا يعرف المسائل الشرعية كان صحيحا ثامنها قصد كل منهما في خطابه شخصا معينا بالاسم أو الإشارة فلا يجزى قصد المبهم وفي الاكتفاء بالتعين مع الأول إلى التعيين وجه وهذه القصود بجملتها يعتبر فيها المقارنة فلو وقع ايجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خاليا عنها أو عن بعض منها بطل وهي جارية في جميع العقود الجامعة للايجاب والقبول وفي ايجاب الايقاعات ويجرى مثلها الا ما شذ في العبادات ولو قصد باجزائها الاحتياط في تحصيله تاسعها ان يكون أصليين (أصيلين خ ل) أوليين أو وكيلين أو مختلفين فمن كان خارجا منهم وتولى طرفا من الطرفين كان فضوليا فيه وان تولاهما فضوليا فيهما ومن كان ذا وكالة مقيدة واهمل القيد أو ذا ولاية لكل غائب فعقد حيث لا مصلحة مثلا دخل في قسم الفضولي ومثل ذلك صاحب المال المحجور عليه لفلس أو سفه أو رهانة أو حق مقاصة أو نحو ذلك ثم صحة الفضولي في هذا الباب و في كلما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في المعاملات لا تخلوا من اشكال ولو كان من غير الغاصب واما فيه فالاشكال أشد وإذا عقد لنفسه ثم وإذا عقد الوقف عن المالك فالاشكال فيه أضعف مما إذا عقد لنفسه زاد الاشكال لبعده عن تحقق القربة فوق ما سبق وعلى فرض صحته تتضمن الإجازة أمرين ملكيته لتوقف الوقف عليها وثبوت الوقف عنه ولا يبعد القول بان صحته هنا أقرب من صحته في غيره من العبادات كالأخماس والزكوات نظرا إلى أن القربة هنا ليست كباقي القربات ولدخوله في قسم المعاملات وفي استحقاق الولي أو الوكيل الأجرة مع اطلاق الامر وعدم ظهور التبرع من خارج وجه قريب عاشرها تعيين النائب فلو كانت الولاية على متعددين أو الوكالة كذلك لزم تعيين من عقدوا عنه بالاسم أو الإشارة ويكفى الأول (إلى التعيين خ ل) إلى العلم اليقيني ويجرى الحكم في الوكلاء عن الوكلاء فلو وقفوا حصة مشاعة تصلح أن تكون لأداء متعددين لو قبلوا عن واحد من المنوب عنهم و لا تعيين ولا أول إلى التعيين بطل الوقف ولو عين ما زعم أنه غيره فأصابه فالأقوى البطلان حادي عشرها سماع كل واحد منهما ما أوقعه صاحبه أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجز فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدرة عليه بطل على اشكال وفي لزوم الاستماع بالاصغاء وجه قوي ثاني عشرها قصد كل (واحد خ ل) منهما اسماع صاحبه أو افهام ما يوجهه إليه مما يقوم مقام اللفظ فلو استر بالخطاب فوافق السماع فلا عبرة به على تأمل ويعتبر في جميع ما مر مقارنته فكل ما كان مفصولا لم يكن مقبولا ثالث عشرها رابع عشرها خامس عشرها سادس عشرها سابع عشرها ثامن عشرها البلوغ والعقل واليقظة والتذكر والصحو والإفاقة والاختيار والشعور فلا يصح ممن فقد شيئا منها فلا يصح من غير البالغ مميزا أو لا بلغ عشرا أو لا ولا من المجنون إطباقيا أو إدواريا حال الجنون أصالة و
(٣٦٦)