وامر الصدقات من الواجبات والمندوبات نظر ولو رتب فقال وامنى الفلانية وقف وان لم يكن والأقوى بطل الوقف فيهما ولو جمع بين المعين وغيره بطل في غيره اختص الفساد بغيره ولو وقف بهما بطل والظاهر أن لفظ الجزء والسهم والشئ والكبير والقديم هنا من المبهم قصرا لما خالف القاعدة عن المتيقن رابعها ان يكون معلوما حين العقد أو أداء إلى العلم بعده ولو وقف (وقفت) متعينا غير ائل إلى التعيين كعبد حكم به فلان مثلا وقد مات الحاكم قبل ان يعلم حكمه أو أكبر العبدين سنا ولا ذلك الا في بلاد النوب أو الحبشة بطل والظاهر أن الأول إلى التعيين مجزى في التبرعات والصدقات الواجبات والمندوبات فان المداقة فيها لخوف الغبن فيها ليس على نحو البيوع والإجارات ولو جمع بين المعلوم وغيره بطل في غيره خامسها ان يكون عينا لا منفعة ولا دينا فلو وقف منفعة أو دينا أو جمع بينهما بطل ولو جمع بينهما أو بين أحدهما أو بين العين وزع على نحو ما سبق وفي الحاق الطبيعة الكلية بالعين اشكال سادسها ان يكون محللا يجوز الانتفاع بها في نفسها وبالنسبة إلى خصوص الموقوف عليهم فلا يصح وقف الأصنام والصلبان وآلات اللهو وآلات السحر والشعبدة وكتب الضلال ونحوها ولو كان لرضا فيها نفع و (ان) لو قصد ما زلها ثانيا على اتلاف الصورة شرطا اتلافها توجه القول بالصحة سابعها ان لا يكون نجسا أو متنجسا لا يقبل التطهير فلا يجوز وقف الخنزير ولا كلب (الهواش) الهراش ويقوى جواز وقف كلب الصيد دون الكلاب الثلاثة في وجه قوي ثامنها ان يكون له منفعة في حد ذاته وفي حق الموقوف عليه وان لم يكن بالنسبة إلى الواقف فلا يجوز وقف النساسير (السناسير) والسباع والوحوش والحشار وحيوانات البحر مما لا نفع فيها تاسعها ان يكون مما ينتفع ببقائه ولا يختص نفعه بفنائه كمطعوم ومشروب ووقود وسراج وطب (وطيب) ينتفع به برش أو لطوخ أو بخور أو شم أو وضع على مطعوم أو مشروب ونحوه وعقاقير وأدوية و آلات الغسل كصابون ونحوه عاشرها ان يكون قابلا للانتقال إلى الموقوف عليه أو الموقوف له فلو لم يكن جائز النقل كالوقف عامة و خاصة لمصحف أو عبد مسلم وسائر المحترمات الاسلامية على كافر لم يصح وقفه وفي الحاق المملوك المؤمن وسائر المتحرمات (المحترمات) الايمانية الوقف على غير الحق وجه قوي والوقف على المستباح المال من الكفار لا يجوز واما المعتصم بشئ من العواصم لوجه راجح فلا باس بالوقف عليه ما لم يكن من المحترم ولو كان المانع عهدا أو يمينا صح دون النذر حادي عشرها (ان لا) الا يكون معينا على معصية مقارنة لوقفيته كوقف السيف وغيره من آلات السلاح على أعداء الدين والحرب قائمة ولا سيما وقت انعقاد الصفوف ووقف آلات معدة لعمل اللهو وقول الزور وكتابة المظالم ونحوها وكذا غير المعدة مع شرطيتها أو عليتها ومع العلم مجردا اشكال ثاني عشرها ان لا يكون من الأراضي المشتركة بين المسلمين كالمقابر والأسواق أو طرق المسلمين والأرض المفتوحة عنوة لكونها بمنزلة غير المملوك ولجهل الحصة واحتمال خروجها عن التمول البحث الثامن في الموقوف عليه وفيه مقامان الأول في شروطه وهي كثيرة منها ان يكون مذكورا فلو قال هو وقف وأطلق بطل ولو قامت قرينة حال أو مقال على تعينه صح ومنها وجوده فلو ذكر معدوما في أول الطبقات أو وسطها أو اخرها ولم يشاركه غيره بطل الوقف وهو شرط في مبدء الوقف فإنه لا مانع من الوقف على موجود ثم من يوجد كما أن القبول والقبض كلك ومنها ان لا يكون مرتدا فطريا من الذكور المعلومة ذكوريتهم (ذكورتهم) ومنها ان يكون غير الواقف فلو اختصت الطبقة الأولى به كان منقطع الأول باطلا وفي الوسط منقطع الوسط وفي الأخير منقطع الأخير وان شاركه غيره بطل فيه وصح في غيره كما في كل عقد جامع بين جامع للشروط وغير جامع ولو ادخل أحد الشخصين على حقو واحد صاحبه فان ظهرت الوحدة جاء الحكم والا صح الوقف ولو تعلق بعام وقصدت آحاده بطل في حقه وإن كانت له جهة وقصدت جهة ووجدت فيه دخل في الوقف ولو دخل في الجهة ثم خرج ثم دخل ثم خرج وهكذا دخل حين دخل وخرج حين خرج ومنها ان يكون قابلا للتمليك فلو أوقف على جماد أو ناقة أو بقرة أو مملوك جرى فيه مع الاتحاد والاشتراك ما جرى فيهما فيما سبق ولو (لوحظت) حصلت في مثلها جهة رجع إليها وصح الوقف فالوقف على المساجد والربط والمدارس ونحوها وقف على المسلمين والوقف على المبعض موزع وعلى أمهات الأولاد بوجه يوافق العتق صح لا بدونه ومنها ان يكون موجودا حين العقد فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجد ولو في أثنائه ومنها ان يكون قابلا لبقاء التملك فلو وقف مملوكا على أحد عموديه بطل الوقف والظاهر بطلان الملك ان قلتا به والعتق أيضا ومنها ان يكون بارزا فلا يجوز الوقف على الجملة وإن كان قابلا لملك الميراث بشرط ترتب الخروج حيا والفرق بينه وبين الوصية ان الانتقال فيه حين المقال وفي الوصية بعد حلول المنية فالملكية فيها تعليقية لا تنجزية (تنجيزية) ومنها ان لا يترتب عليه تقوية أهل الباطل في أصول أو فروع مع العذر وبدونه فلا يصح الوقف على الزناة والفواحش والسراق والمحارين (المحاربين ظاهرا) مع ملاحظة الوصف ولا الكفار والمخالفين والأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين والمحرمين لشرب الدخاخين كما لا يجوز الوقف على أهل التوراة والإنجيل والبيع والكنائس وبيوت النار ولو وقف الذمي على الكنيسة أمضينا وقفه بمقتضى جزية وفي صورة الجمع بين القابل وغيره نظير ما مر ومنها ان يكون ممن ينتفع بالوقف ولا مانع له شرعا ولا عقلا ولا عادة فلو كان عبثا بالنسبة إليه وان لم يكن كذلك لك في نفسه
(٣٦٩)