بكثرة السواد دفع ضرر فيما عدى القسم الأخير من الأقسام الأربعة السابقة عليه وجب على الولي احضارهم ثالثها وهو خاص بالأخير ويشترك معه ما سبقه ان لم يترتب دفع ضرر وهو الحرية والسلامة من العمى والاقعاد والمرض وبلوغ حدا لهم والفقر الباعث على العجز عن مسيره ونفقته ونفقة عياله ولم يبلغ حد التعذر واما ما بلغ حد التعذر فيشترك فيه الجميع رابعها عدم منع أحد الوالدين وعدم حلول الدين مع القدرة على وفائه ومنافاة الخروج إلى الجهاد ولم يكن متعينا وذلك خاص بالأخير خامسها عدم وجود من تقوم به الكفاية ويحصل به الغرض لكثرة الكفار وقلة المسلمين سادسها الذكورة فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها أو شك فيه كالخنثى المشكل والممسوح وهذا مخصوص بالأخير أو القسمين الأولين سابعها عدم المعارضة لشئ من الواجبات الفورية من حج اسلام أو حج نيابة يجب السعي إليها فورا ولا يجامع الخروج إلى الجهاد وكذا ما كان مستأجرا عليه من الأعمال وهذا مخصوص بالأخير ما لم يتعين ثامنها ان لا يتوقف على تخلفه تهيئة الزاد والأسباب التي تتوقف عليها استقامة عساكر المسلمين كآلات الحرب والخيام المحتاج إليها ونحوها ولو أمكن من غيره لم يتعين الا بتعين رئيس العسكر الباب الرابع في تفصيل أسباب الاعتصام وفيه فصول الفصل الأول بذل الجزية للامام أو نائبه الخاص أو العام أو رئيس المسلمين مع غيبة الإمام عليه السلام قبل الامر باختيار منه وانخفاض وتذلل مشتريا لنفسه من القتل ولعرضه وماله على نحو ما شرط شراء المكاتب نفسه من مولاه لا بوجه هدية أو ترفع بمقدار ما يطلب منه أمير المؤمنين من جنس أو نقد موزعا على الرؤس أو الأراضي أو الشجر أو الحيوان أو ما تركب منها على اشكال فيما عدى القسمين الأولين وما يتركب منهما و الأحوط ان لا ينقصها عن مقدار دينار ويستوى الغني والفقير والرشيد والسفيه وإن كان معسرا انتظر إلى ميسرة ولا جزية على الأطفال والنساء والمجانين والخناثى المشكلة والممسوحين لالحاقهما بالنساء ويقوى في العبد الاخذ من مولاه وفي الهم والمقعد والراهب وأهل الصوامع والمجنون ادوار اشكال ويجوز اخذها من ثمن المحرمات والمحللات في مذهبهم من ثمر الخمر والخنزير والصليب ومهر بنات الأخوال (الاخوان) والأخوات والأمهات عند من أحلها ولو بالإحالة على المشتري ويشترط في لزومها الانقياد لقضاء الشرع وحكمه وعدم التجاهر بالمحرمات في شريعة الاسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحرمات ومعاونة الكفار وايواء عينهم وكشف الاسرار لهم بالرسل والمكاتبات وترغيبهم إلى قتل المسلمين والتسلط على اعراضهم وأموالهم ويمنعون عن بناء كنيسة أو بيعة وضرب ناقوس واعلاء جدار على بناء مسلم من أهل الحق أو الباطل ومساواته له ما لم يكن بناء المسلم في الأرض على نحو السرداب أو كان مبناه على مرتفع من الأرض وان خرج المسلم على العادة في الهبوط فلا باس على اشكال ولو احتاج إلى تعلية داره وبذل للمسلم ما يرفع به (بنيانه) بنائه لم يجب القبول ولا مانع من زيادة حسنه وسعته على دار المسلم وفي تسرية الحكم إلى خاناتهم ومدارسهم وبيعهم وكنائسهم وأوقافهم الخاصة دون العامة التي تعم المسلمين وجه و شال ووضع العلامة كشعر في الوجه متصلا بشعر الرأس أو رقعة بخالف لونها لون الثوب أو ازار مخصوص فوق الثياب للنساء أو شئ على الرأس لا تضعه نساء المسلمين على رؤوسهم (رؤوسهن) ونحو ذلك ولو تذمم من امام أو منصوبه الخاص أو العام ثم تربص بعض المسلمين فقبض المال أجزأ في ثبوت الذمة ويجوز ان يشترط عليهم ضيافة المسلمين وايوائهم ويشترط دوابا وخيلا لركوبهم ولا يختص الضيافة بثلاثة أيام وقبول الجزية مخصوص (بمن) بما كان من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس والصابئين والسامرة ان الحق الأخيران بأحدهم ولو انقلب أحدهم عن مذهبه ودخل في مذهب اخر من مذاهب أهل الكتاب ففي قبول الجزية منه اشكال ويكفي المعاطاة الفعلية في عقد الجزية وسائر عقود الأمان ويجرى فيه التوكيل والفضول مع الإجازة ممن له الولاية ولو ظن (ظنه) من أهل الكتاب فعقد معه الجزية فظهر من غيرهم من دون تدليس رد إلى مامنه ولو رجع الكتابي إلى الوثنية بعد عقد الجزية انحل عقده ولو عفى الامام أو رئيس المسلمين لم يختل عقد الذمة والعقد قد يعم النفوس والاعراض والأموال فيعصم الجميع وإذا خص خص بما خص المتذمم من غيبة أو سب أو أذية ما لم ينته إلى ضرر ولا يقتضى (يقضي) باحترامه واكرامه ويكره بدئه الذمي بالسلام وإذا بدء هو أجيب بعليكم فقط ويكره مصافحته فان فعل فعن (فمن) وراء ثياب ويستحب ان يضطره إلى أضيق الطرق وان يمنع من الجادة وفي استحباب وضع العلامة ومنع ركوب الخيل والحكم عليه بالركوب عرضا وحذف مقاديم الشعور وترك الكنى والألقاب الاسلامية من دون شرط بحث ولو تذمم في مملكة رئيس من رؤساء الحق أو الباطل جرى تذممه في حق جميع الممالك ولو تذمم من رئيس فأعطى الجزية لغيره لم يمض ذمامه ولو بذل الكتابي الجزية وقام بشروطها وجب بشروطها قبولها ولو تحرر بعضه قام بما قابل حصة الحرية من الجزية وادى المولى مقابل الجزء الرق ان أوجبنا جزية العبد على مولاه والالزم أداء ما قابل الجزء فقط ولو كان رجلان على حقو واحد اختبر بالايقاظ بعد النوم فإن لم يتيقظا معا وظهر كونهما اثنين أعطيا جزيتين وان تيقظا معا كانا واحدا كانت عليهما جزية واحدة ويصدق مدعي الكتابية من غير بنية الفصل الثاني من أسباب الاعتصام الاقرار بكلمة الاسلام فيحقن دمه مع الاقرار قبل الاسلام وبعده ويدخل في الملك هو وماله لو كان ذلك بعد
(٣٩٦)