كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
لم يبلغ سهم أحدهم نصابا لم تجب الزكاة ولا تجب فيما يملك بالقبض قبله كالموهوب ومال القرض والسلم والصرف وهكذا وتجب فيما للبايع فيه الخيار لأنه ملك من في يده على الأقوى وكذا الموهوب قبل التصرف بالنسبة إلى المتهب والقرض بالنسبة إلى المقترض كذلك وغير ذلك و لا بد من ذلك في تمام العام فلو باعه أو وهبه في أثنائها ثم عاد إليه احتسب العام من حين العود ولو بلغ النصاب مع الرطوبة الأصلية ثم نقص للجفاف فالمدار على وقت التعلق ولا اعتبار بالرطوبة العارضية بحصول النصاب والأقوى اعتبار التصفية من الخليط كالتراب و نحوه أصليا أو عارضيا والأولى مراعاة الاحتياط في القليل في الأول ولو شك في حصول النصاب لم يجب البحث والأحوط ذلك ولو اختلفت الموازين فيه اخذ بالراجح كثرة أو ضبطا ومع عدم الرجحان فلا وجوب ويستحب ان يزكى المال الغائب عن صاحبه سنين ولا يعلم مكانه عن سنة واحدة ولو كان له طريق إلى العلم ولو ببذل يسير لم يدخل في حكم الغائب ويستحب زكاة الديان لدينه ان أمكن تحصيله بل القول بالاستحباب مطلقا لا يخلو من وجه سادسها ان لا يكون مخلوطا بالحرام على وجه لا يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه وان علم أن الخلال (الحلال) أكثر من النصاب ولو مرت عليه أعوام بتلك الحال لم يجب فيه الا الخمس لأنه لا يسوغ له التصرف وربما الحق اشتراط امكان التصرف و يقوى ان يقال هو متمكن من التصرف بعد اخراج الخمس فتتعلق به الزكاة المبحث العاشر فيما تجب فيه من المال لا تجب الا في تسعة أشياء الغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والبهائم الثلث وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الفضة والذهب فينحصر البحث في مطالب المطلب الأول في الغلات وفيه مقاصد الأول انه لا يجب في الغلات مما عدى الأربع من ذرة أو أرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حمص أو باقلا أو غيرها مما يكال أو يوزن فضلا عن غيره أو لا تجب ولا تستحب فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات وان عرض له ذلك في مثل هذه الأيام ويستحب فيما عداها مما يدخله الكيل والوزن على الأقوى ولو اختلف البلدان فيهما لحق كل واحدة حكمها والمدار على ما يسمى شعيرا أو حنطة أو تمرا أو زبيبا وكل منها له نصاب مستقل فلو اجتمع مما زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها فلا زكاة ولو دخل قليلا من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلا اعتبر الاسم فان تساويا ولم يبق له اسم مخصوص لوحظا منفردين في اجراء الحكم وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما فالمدار عليه وطريق الاحتياط لا يخفى المقصد الثاني في أنه يشترط في تعلق وجوب الزكاة بها النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو ثلاثمائة صاع والصاع أربعة امداد فهو الف ومائتا مد والمد رطلان وربع فالصاع تسعة أرطال عراقية قديمة فهو الفان وسبعمائة رطل بالعراقي والرطل مائة وثلثون درهما على الأصح كل عشرة منها سبعة دنانير والدينار الذهب الصنمي ووزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي وهو نصف المكي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالا شرعيا و المثقال الشرعي ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون الرطل ثمانية وستين مثقالا صيرفيا وربعا والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير فالدرهم ثمان وأربعون حبة فلو بنينا الأوقية المتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي لكان النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلث حقق عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل وان بنيناها على خمس وسبعين مثقالا فهو خمس و عشرون وزنة ونصف وتسع أواق وان بنيناها على بقالي المشهد الذي وقيته مائة مثقال كان تسع عشرة وزنة وأربع حقق و أوقيتين وثلاثة أرباع أوقية وبالمن التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي ثلاثمائة من وسبعة أمنان وسبع ثمن المن وبالتبريزي العطاري الجديد وهو عبارة عن ستمائة وأربعين مثقالا صيرفيا مائتين وثمانية وثمانين من الا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا وبالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا مائتين وستة وخمسين من الا خمسة وأربعين مثقالا وبناء معرفتها على الدنانير لأنها أقرب للضبط من حب الشعير لشدة اختلافه وان الدنانير لم تختلف في الجاهلية والاسلام على ما قيل ونقل فيه الاجماع لكن بعد النظر الدقيق يفرق بين العتيق وغيره فينبغي مراعاة العتيق وهذا التقدير تحقيق في تقريب لان الاختلاف في الجملة لازم ويسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن وفي عدم مراعاة اليسير لو كان ممزوجا من الأصل دون العارض وجه قوي ويعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار لا وقت التعلق ولا باس بالرطوبة الجزئية من الأصل ولا يضاف شئ من الأنواع إلى غيره وانما لكل نصاب على انفراده ولا تجب الا فيما بقى منه نصاب بعد اخراج حصة السلطان اماميا أو غيره اخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها أو بالمقاسمة واخذ الحصة الموظفة له أو باسم الزكاة واما المؤن السابقة على التعلق أو اللاحقة من بذر (أو اجرة ارض صح) أو اجرة حفر الأنهار الصغار المتخذة لتلك السنة أو تنضيف الكبار وقيمة العوامل والآلات والماء واجرة الناطور والوكلاء والمقاسمين والكيال واجرة الحيوان العامل والمركوب للحفاظ وما يبذل لدفع المضار والمفاسد أو للحفاظ من ثياب وغيرها مما يتوقف عليه حصول الغرض ونحو ذلك فالنصاب معتبر قبل اخراجها (كذا في بعض نسخ الأصل واما اجرة بدن من تعلقت به الزكاة فلا تخرج وكذا ثيابه المعتادة إما ما يتخذه لتوقف الزراعة فله اخذه واما ما يبذل على اخذ حفر الأنهار وقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه على مرور الاعصار فلا يخرج منه ولو قيل باخراج مقدار اجرة الانتفاع لم يكن بعيدا والأحوط خلافه ثم ما يبقى من الآلات بعد عام الزراعة ينقص من المؤن ويعتبر النصاب بعد اخراج حصة السلطان واحتساب جميع ما اخذ ظلما والمؤن والأحوط الاقتصار على حصة السلطان من أهل الخلاف ثم الأحوط اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن وأحوط منه عدم اخراجها بالمرة من غير فرق بين ما كان بعد التعلق أو قبله فيخرج من الأصل صح) وكلما تصرف به المالك بعد تعلق الزكاة تتعلق به الزكاة ولو شك في بلوغ النصاب بنى على العدم ولا يجب التفحص ولو علم بوجوده وشك في نقصانه بنى على البقاء بخلاف ما إذا علم وشك في المقدار فإنه يجب عليه الاختبار ويصدق الوكيل في ثبوته ونفيه واخراج الواجب ومقدار الخارج من المؤن وغيرها و
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470