لم يبلغ سهم أحدهم نصابا لم تجب الزكاة ولا تجب فيما يملك بالقبض قبله كالموهوب ومال القرض والسلم والصرف وهكذا وتجب فيما للبايع فيه الخيار لأنه ملك من في يده على الأقوى وكذا الموهوب قبل التصرف بالنسبة إلى المتهب والقرض بالنسبة إلى المقترض كذلك وغير ذلك و لا بد من ذلك في تمام العام فلو باعه أو وهبه في أثنائها ثم عاد إليه احتسب العام من حين العود ولو بلغ النصاب مع الرطوبة الأصلية ثم نقص للجفاف فالمدار على وقت التعلق ولا اعتبار بالرطوبة العارضية بحصول النصاب والأقوى اعتبار التصفية من الخليط كالتراب و نحوه أصليا أو عارضيا والأولى مراعاة الاحتياط في القليل في الأول ولو شك في حصول النصاب لم يجب البحث والأحوط ذلك ولو اختلفت الموازين فيه اخذ بالراجح كثرة أو ضبطا ومع عدم الرجحان فلا وجوب ويستحب ان يزكى المال الغائب عن صاحبه سنين ولا يعلم مكانه عن سنة واحدة ولو كان له طريق إلى العلم ولو ببذل يسير لم يدخل في حكم الغائب ويستحب زكاة الديان لدينه ان أمكن تحصيله بل القول بالاستحباب مطلقا لا يخلو من وجه سادسها ان لا يكون مخلوطا بالحرام على وجه لا يعرف مقدار الحرام ولا صاحبه وان علم أن الخلال (الحلال) أكثر من النصاب ولو مرت عليه أعوام بتلك الحال لم يجب فيه الا الخمس لأنه لا يسوغ له التصرف وربما الحق اشتراط امكان التصرف و يقوى ان يقال هو متمكن من التصرف بعد اخراج الخمس فتتعلق به الزكاة المبحث العاشر فيما تجب فيه من المال لا تجب الا في تسعة أشياء الغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والبهائم الثلث وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الفضة والذهب فينحصر البحث في مطالب المطلب الأول في الغلات وفيه مقاصد الأول انه لا يجب في الغلات مما عدى الأربع من ذرة أو أرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حمص أو باقلا أو غيرها مما يكال أو يوزن فضلا عن غيره أو لا تجب ولا تستحب فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات وان عرض له ذلك في مثل هذه الأيام ويستحب فيما عداها مما يدخله الكيل والوزن على الأقوى ولو اختلف البلدان فيهما لحق كل واحدة حكمها والمدار على ما يسمى شعيرا أو حنطة أو تمرا أو زبيبا وكل منها له نصاب مستقل فلو اجتمع مما زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها فلا زكاة ولو دخل قليلا من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلا اعتبر الاسم فان تساويا ولم يبق له اسم مخصوص لوحظا منفردين في اجراء الحكم وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما فالمدار عليه وطريق الاحتياط لا يخفى المقصد الثاني في أنه يشترط في تعلق وجوب الزكاة بها النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو ثلاثمائة صاع والصاع أربعة امداد فهو الف ومائتا مد والمد رطلان وربع فالصاع تسعة أرطال عراقية قديمة فهو الفان وسبعمائة رطل بالعراقي والرطل مائة وثلثون درهما على الأصح كل عشرة منها سبعة دنانير والدينار الذهب الصنمي ووزنه مثقال شرعي فالرطل العراقي وهو نصف المكي وثلثا المدني واحد وتسعون مثقالا شرعيا و المثقال الشرعي ثلثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون الرطل ثمانية وستين مثقالا صيرفيا وربعا والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير فالدرهم ثمان وأربعون حبة فلو بنينا الأوقية المتعارفة على مقدار وزن الرطل العراقي لكان النصاب ثمان وعشرين وزنة وثلث حقق عبارة عن تغار وثمان وزنات ورطل وان بنيناها على خمس وسبعين مثقالا فهو خمس و عشرون وزنة ونصف وتسع أواق وان بنيناها على بقالي المشهد الذي وقيته مائة مثقال كان تسع عشرة وزنة وأربع حقق و أوقيتين وثلاثة أرباع أوقية وبالمن التبريزي القديم الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي ثلاثمائة من وسبعة أمنان وسبع ثمن المن وبالتبريزي العطاري الجديد وهو عبارة عن ستمائة وأربعين مثقالا صيرفيا مائتين وثمانية وثمانين من الا خمسة وأربعين مثقالا صيرفيا وبالمن التبريزي الجديد البقالي الذي هو عبارة عن ستمائة مثقال صيرفي وثمانين مثقالا مائتين وستة وخمسين من الا خمسة وأربعين مثقالا وبناء معرفتها على الدنانير لأنها أقرب للضبط من حب الشعير لشدة اختلافه وان الدنانير لم تختلف في الجاهلية والاسلام على ما قيل ونقل فيه الاجماع لكن بعد النظر الدقيق يفرق بين العتيق وغيره فينبغي مراعاة العتيق وهذا التقدير تحقيق في تقريب لان الاختلاف في الجملة لازم ويسقط مقدار الخليط من تراب أو غيره من الوزن وفي عدم مراعاة اليسير لو كان ممزوجا من الأصل دون العارض وجه قوي ويعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار لا وقت التعلق ولا باس بالرطوبة الجزئية من الأصل ولا يضاف شئ من الأنواع إلى غيره وانما لكل نصاب على انفراده ولا تجب الا فيما بقى منه نصاب بعد اخراج حصة السلطان اماميا أو غيره اخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها أو بالمقاسمة واخذ الحصة الموظفة له أو باسم الزكاة واما المؤن السابقة على التعلق أو اللاحقة من بذر (أو اجرة ارض صح) أو اجرة حفر الأنهار الصغار المتخذة لتلك السنة أو تنضيف الكبار وقيمة العوامل والآلات والماء واجرة الناطور والوكلاء والمقاسمين والكيال واجرة الحيوان العامل والمركوب للحفاظ وما يبذل لدفع المضار والمفاسد أو للحفاظ من ثياب وغيرها مما يتوقف عليه حصول الغرض ونحو ذلك فالنصاب معتبر قبل اخراجها (كذا في بعض نسخ الأصل واما اجرة بدن من تعلقت به الزكاة فلا تخرج وكذا ثيابه المعتادة إما ما يتخذه لتوقف الزراعة فله اخذه واما ما يبذل على اخذ حفر الأنهار وقنوات الكبار ونحوها مما يقصد دوامه على مرور الاعصار فلا يخرج منه ولو قيل باخراج مقدار اجرة الانتفاع لم يكن بعيدا والأحوط خلافه ثم ما يبقى من الآلات بعد عام الزراعة ينقص من المؤن ويعتبر النصاب بعد اخراج حصة السلطان واحتساب جميع ما اخذ ظلما والمؤن والأحوط الاقتصار على حصة السلطان من أهل الخلاف ثم الأحوط اعتبار النصاب قبل اخراج المؤن وأحوط منه عدم اخراجها بالمرة من غير فرق بين ما كان بعد التعلق أو قبله فيخرج من الأصل صح) وكلما تصرف به المالك بعد تعلق الزكاة تتعلق به الزكاة ولو شك في بلوغ النصاب بنى على العدم ولا يجب التفحص ولو علم بوجوده وشك في نقصانه بنى على البقاء بخلاف ما إذا علم وشك في المقدار فإنه يجب عليه الاختبار ويصدق الوكيل في ثبوته ونفيه واخراج الواجب ومقدار الخارج من المؤن وغيرها و
(٣٤٧)