انه ليست الوقفية كالحرية (فان ظاهرا) في أن الأصل ثبوتها حتى يعلم خلافها وانما الحال في الوقفية بالعكس فهي كحال الحرية العارضية ولو وجد شئ مكتوب عليه الوقفية ومعه رسوم معتبرة حكم بوقفية وان لم يبلغ حد العلم والا ضاعت الأوقاف لان الكثير منها كالكتب ونحوها لا يحصل فيها شياع ولا تقوم عليها بينة وانما طريقها الكتابة والظاهر من أحوال السلف استمرار سيرتهم على ذلك السادس والثلاثون انه إذا وجد شئ في يد مسلم قد تصرف به تصرف الملاك في املاكهم أو ادعى ملكيته وقد علم أنه كان وقفا حكمنا بالوقفية على قولنا واحتمال تقليد الغير قبل ثبوته لا اعتبار به وعلى قول من جوز بيع الوقف لبعض الجهات مع احتمال شئ منها يحكم لصاحب الدعوى وللمتصرف بالملك السابع والثلاثون انه لو علم أن على شئ يدا متصرفة ثم جهل صاحبها جهلا مطلقا بحيث لا ترجى (معرفته ظاهرا) معرفة ولم يكن انه وقفه أو لا دخل في حكم مجهول المالك يتصدق به على الفقراء الثامن والثلاثون انه لا باس بأخذ شئ للتبرك من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب كنقض المساجد دون ترابها وحصاها والمشاهد المشرفة بالكعبة وثيابها وفرشها وآلاتها ونقض صناديقها ونحو ذلك ويقوى جواز بيعها ونقلها وانتقالها وفي تسرية ذلك إلى فاضل الشمع والادهان وجه قوى التاسع والثلاثون ان جميع الأوقاف العامة من مساجد ومدارس ومقابر وربط ونحوها إذا خربت وتعطلت جاز للحاكم ايجارها (لوضع) لو منع اخر مع ضبط الحج والاشهاد لئلا يغلب وضعها على أصلها الأربعون ان الأوقاف كالمساجد ونحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرف فيها لمصالحها كحفر بئر وغرس شجر للاستظلال وبناء بيت للخدام ووضع مكان مرتفع للاذان ونحو ذلك وكل شئ لا ينتفع به يجوز اخراجه وتراب المسجد وحصاه ان دخل في الكناسة اخرج (الباب الثاني) في الحبس وفيه مطالب الأول في بيان حقيقته الجنس في اللغة المنع عن الحركة أو التصرف بعين أو منفعة وقد يعبر عندهم بالوقف وفي العرف العام المنع عن الحركة بقيد أو سجن أو نحوهما وقد يقال أو نظر ونحوه وفي الشرع على وجه الحقيقة المبتدئة أو المنقول أو المجاز عبارة عن حبس المنفعة بقاء العين على حالها فنسبته إلى الوقف كنسبة الإجارة إلى البيع ونحوه مما تنقل فيه العين وتتبعها المنفعة وسمى حبسا لأنه يحتبس المالك عن التصرف في المنفعة أو تحبيس المنفعة عن تصرف المالك بها وبعد تحقيق انه معنى جديد شرعي يكون بمنزلة المجمل فكلما يحتمل دخوله على وجه الشطرية أو الشرطية يحكم بدخوله لان الأصل بقاء الشئ على حاله وعدم تأثير العقد فيحكم باعتبار القربة فيه وفي التعبير عنه بالوقف وادخاله في أقسامه وفي أقسام الصدقات أبين شاهد على ما قلناه الثاني في بيان صيغته يعتبر في الايجاب فيها ما هو صريح فيها بنفسه كحبست وعمرت وأرقبت أو مع القرينة كأسكنت وسبلت وخصصت ووقفت وتصدقت ونحوها ولا تصح من دونها ولا يجوز ما كان من الألفاظ بعيدا منه مع القرينة وبدونها كلفظ بعت واجرت ووهبت ونحوها وكذا في القبول فمن القسم الأول قبلت ورضيت ومن القسم الثاني سمعت وأطعت وامتثلت ومن القسم الثالث اشتريت واتهبت ويشترط فيها عن القصود المذكورة في صيغة الوقف والانشائية والماضوية (وترتيب القبول وعدم الفصل الطويل بينهما وبينها عدم نثر الحروف وتغنى الجملة الاسمية مفيده معنى الماضوية صح) من الصريحين ولا يشترط العربية بل يكتفى بجميع اللغات ويجرى القبول الفعل عن القول على أصح الوجهين وفي اشتراط إباحة القول في ذاته لصدوره من مستقل أو مأذون وبالعارض لا يقرر في الغنى وسماع غير المحارم وعدم رفع الصوت خارقا للعادة وجه ولا يكفي قول نعم في جواب من قال هل حبست عن الايجاب ويقوى الاكتفاء بها في جواب من قال هل قبلت ويجزي هنا مثل ما ذكرنا في صيغة الوقف الثالث في بيان مطلب المتعاقدين ويشترط فيهما ما مر في باب الوقف فيجرى فيهما الثمانية عشر المذكورة هناك الرابع في بيان ما يختص (بالموجب ظاهرا) الموجب ويجرى ما ذكرناه في حكمه الخامس فيما يختص بالقابل (يجزي منه) ويجزى عنه أيضا ما جوز (ما جرى) هناك السادس في الحابس وشروطه شروط الواقف من ملك العين والمنفعة فلا يصح حبس المحبوس عليه ولا المستأجر ولا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير الحابس وتمامية الملك فلا يجوز حبس الوقف والرهن ومال المفلس وما فيه خيار أو شفعة وإن كان القول بالصحة مع الكشف فيهما غير خال عن الوجه ويجرى في الفضولي واحكامه مثل ما مر وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية هنا السابع في المحبوس ويعتبر فيه مثل ما ذكرناه من كونه مذكورا فلا ينعقد باطلاق قوله حبست وموجودا حين الحبس فلا ينعقد في المعدوم ومتعينا بذاته أو الأول إليه ومعلوما وعينا لا منفعة ولا دينا وحلالا قابلا للتطهير الا ما استثنى ونافعا نفعا معتبرا وقابلا للانتقال إلى المحبوس عليه وغير معين على معصيته وقابلا للبقاء بمقدار زمان الحبس وطلقا وغير داخل في مشتركات المسلمين الثامن في المحبوس عليه ويجرى فيه من الشروط وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى في الموقوف عليه التاسع في الناظر ويجرى هنا حكم القسمين إما الأصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصا ولا ولى له واما الجعلي فلا ارى مانعا منه فله ان يشترط ناظرا عاما وخاصا مطلقا ومقيدا ويعتبر في المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعا في الشرعي وفي الجعلي حيث يكون متعلقا ببعض الأعقاب ويجزى مثل احكامه في الآخرة وغيرها نحو ما جرى هناك العاشر في الشروط وهي قسمان كما ذكر هناك أصلية شرعية وجعلته مالكيه القسم الأول الشروط الأصلية وهي مع الإضافة إلى ما اعتبر في الصيغة وفي الموجب والقابل والواقف والموقوف عليه والموقوف فإنه يجرى في صيغته ومن (وفي) حبسه وقابله والحابس والمحبوس عليه أمور أحدها عدم الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج واعتبار
(٣٧٩)