ولو عفى ولي المقتول قتل بالردة ولو قتل شخصا خطأ قبل الردة كان الضمان على العاقلة ولو قتله خطأ أو أتلف شيئا بعد الردة فلا ضمان فيهما ويؤدي من ماله إن كان مليا أو تجدد له مال وما كان عليه من حقوق أو ديون مؤجلة قبل الردة يكون حالة بسببها إن كان فطرية وفي الفطري اشكال ويعقل العاقلة غير الفطري والفطري مع صدور مباينه قبل الردة وفيما بعدها على اشكال ومنها انه تقبل توبة المنافق وان توقفت على صفاء الباطن ومنها انه إذا طلب الحجة أجيب إليها ان لم يكن فطريا أو كان على اشكال ومنها انه لا تقبل منه جزية ولا تصح منه مناكحة مع مثله أو مسلم أو كافر ولا يرتفع حدثه أصغر أو أكبر ولا يؤثر تيممه إباحة ويستمر نجاسته ولا يحل ذبيحته و لا يجرى عليه احكام المسلمين من تغسيل أو تحنيطا أو تكفين أو دفن بين المسلمين أو بين الكفار ولا تدمر عنه غرامة للمتلفات ولا عقوبة الجنايات ومنها انه لا ينفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان فطريا ويحجر عليه بمجرد الردة من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان مليا و ينفق عليه من ماله ما دام حيا وكذا من تجب نفقته عليه وفي بطلان تصرفاته مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان أقواهما الأول و إذا مات فماله لوارثه لا لبيت المال ومنها ان زوجته تبين منه في الحال إن كان فطريا وتعتد عدة الوفاة وان لم يدخل وإن كان مليا وقف على انقضاء العدة المعتبرة في الطلاق وان رجع فيها رجعت والا فلا ومع عدم الدخول تبين في الحال ولو ارتدت المرأة قبل الدخول بانت وبعده ينتظر بها العدة فان رجعت رجعت والا فلا ولاية له على مولاه وإن كان مرتد أو لا ولده ذكرا أو أنثى ولا يكفي صدور العبادة منه في ثبوت توبته صلاة أو صياما أو حجا أو غيرها وإن كان في دار الحرب لقيام الاحتمال ولو قتله معتقدا بردته فبان الخلاف فلا قود على الأقوى ويلحق بشبه العمد كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو استحقاقه القصاص عنه وفيمن قصد ابنه أو عبده فبان الخلاف الظاهر الخلاف ومنها ان جهاد أهل الردة مقدم على غيرهم مع عدم المانع ويجوز إعانة المعتصمين على المرتدين لانهم أعظم خطيئة ومنها انهم يمنعون عن دخول المساجد والحضرات ويجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق من قصاص ودية وأموال وقضاء العبادات المبحث الثاني في المحاربة وفيه أبحاث الأول في المحارب اسم فاعل وهو من جرد السلاح لا خافة الناس ظلما وعدوانا من سيف أو رمح أو سهم أو غيرها مما يشتمل على الحديد من الآلات الدالة أو آلة توضع فيها قتال أو عصى أو حجرا ونحو ذلك ليلا أو نهارا قاصدا لمجرد الإخافة مع الاعتياد أو طالبا لمجرد الفساد أو مريدا لقتل أو هتك عرض أو أسر (لرجال) رجال أو أطفال أو نساء أو اخذ مال من بلد أو قرية أو جبال أو وهادا وفي بحر من جزيرة أو سفينة ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا صحيحا أو مريضا مع حصول الخوف منه لاردء متعودا عن محل المحاربة مترصدا لإعانة المحارب وقت احتياجه أو تعطفا خوفا من الهجوم عليه ولا منتهيا بان يأخذ قهرا ثم يهرب ولا مختلصا بأخذ حقه ولا ضعيفا لا يخشى منه فإنها ليست من أقسامه ولا تبنى عليه احكامه الثاني في المحارب اسم مفعول ويعتبر فيه الا يكون مطلوبا بحق يراد أو قصاصا منه على الوجه المأذون فيه ولا كافرا مستباحا في ارضه أو ارض المسلمين أو معتصما ولا متشبثا باسم الاسلام مع خروجه عنه ولا مسلما خارجا عن الفرقة المحقة على اشكال نعم يعزر فيما إذا عصى كسائر العصاة الثالث في الاحكام وهي أمور أحدها انه تجب إقامة الحد عليه و يتخير (تخير) المحارب بين أمور أربعة أحدها القتل بغير نوع الصلب ثانيها الصلب ثالثها القطع من خلاف يد اليمنى من أصول الأصابع الأربعة والرجل اليسرى من المفصل في قبة القدم ويترك له العقب والأولى حسمهما بالدهن رابعها النفي في (من) محله إلى محل اخر ويكاتب أهل المحال بالنهي عن معاملته ومواكلته ومجالسته ومخالطته ان لم يتب فان تاب ارتفع الحرج عنه ومع عدم التوبة والعود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية ثم إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين ثم يتعين الواحد ثم يقتل ثانيها انه لو تاب قبل القدرة عليه فلا حد عليه ولو تاب بعد قبضه فلا اعتبار لتوبته ولو ادعى تقدمها لم يقبل منه الا بالبينة وهي شهادة عدلين دون الواحد ودون النساء ودون الشاهد واليمين ثالثها ان المحاربة تثبت بشاهدين عدلين ولا تقبل فيها شهادة النساء ولا بشاهد ويمين ويثبت باقراره ولو مرة واحدة رابعها ان هذا الحد وسائر الحدود يتولاها الامام أو نائبه الخاص وبعد التعذر يرجع الحال إلى التائب العام من المجتهدين ومن أذنوا له لئلا يتعطلوا (يتعطل) الاحكام والله ولي التوفيق المبحث الثالث في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما راجحان واجبان في محل الوجوب مندوبان في محل الندب مع جمع الشرائط الآتية عقلا لدخولهما في باب شكر المنعم ونصرة الله وتقوية الدين والشرع المبين وشرعا بدلالة الآيات القرآنية كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقوله يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى غير ذلك من الآيات وبدلالة الأخبار المتواترة النبوية والامامية فعن النبي صلى الله عليه وآله لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء وعنه صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف الذين لا دين له فقيل له وما المؤمن الذي لا دين له قال الذي لا ينهى عن المنكر وعنه صلى الله عليه وآله
(٤١٩)