لوجه الله فقد بان انه لا تجب النية من أصلها ولا تلزم قيودها ولا يفسد تركها عمدا ولا سهوا ويغنى استدامة نية الاحرام عنها فإن لم يستدم نية الاحرام وجبت نيتها ولو نوى ما زاد على الأربع على وجه الجزئية أو ما نقص عنها على وجه التمامية أو ادخلها في غير النوع الذي وظفت له على وجه العمد بطلت من أصلها وإذا كان ذلك مع السهو صحت والغى الزيادة وأتم النقيصة وعدل إلى النوع المراد ولو قصد ادخال الزائد في الأجزاء بعد الفراغ شرع ولم يفسد الماضي ولو ترك نية الاحرام ونحوه من الأجزاء المنفصلة ولو لم يكن مستديما لنية المجموع بطل ولو استدام احتملت صحته ثانيها انها في حج التمتع والافراد والعمرتين بمنزله تكبيرة الاحرام في الصلاة غير أن التكبير يعتبر فيه المقارنة دونها فلا ينعقد الاحرام بمحرمات الاحرام من جماع وصيد وطيب ونحوها ويتخير القارن في عقد احرامه بها أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها فإنهما قائمان مقام التلبية ولو جئ بأحد القسمين ثم بها أو بالعكس كما أن الأخير سنة ولبس الثوبين مجردا عنها لا يقتضى احراما ولا تحريما ولو اتى بأحدهما ثم بالآخر على قصد السنة ثم بان فساد الأول فالأقوى الصحة ثالثها انه يستحب بعد الاتيان بها أحد أمرين إما الاشعار للبدن بشق الجانب الأيمن من سنامها ولطخ ذلك الجانب بذلك الدم قاصدا للاشعار بأنه هدى وإذا تكثرت البدن أو زادت على الواحدة دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا والظاهر أن ذلك تخفيف ورخصة ولا بد من استغراقها بالاشعار وهو ان يشق جلدها أو يطعنها حتى يخرج الدم ويظهر من الاخبار الاختصاص بالسنام واما التقليد وهو مشترك بين البدن وغيرها ويتحقق بتعليق نعل قد صلى المقلد فيه ويستحب ان يكون خلقا وأن يكون معقولة والأحوط الاقتصار عليه وإن كان القول باجزاء الخيط والسير ونحوهما لا سيما إذا صلى فيها قويا؟
منها باقي ملابس القدم مع الصلاة فيها ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب ولا بين اليومية تماما أو قصرا وغيرها ولا بين التحملية وغيرها والظاهر عدم جريان الحكم في صلاة الجنازة وفي الاحتياطية يقوى الجواز ولو صلى بعض الصلاة لم يجز والفاسد من الصلاة لا عبرة به والظاهر اعتبار استمرار التقليد وعدم لزوم استمرار اثر الاشعار فلو غسل الدم وعوافي الجرح ولم يحتج إلى اشعار ويستحب الجمع بينهما وإذا جمع فله حل القلادة في الأثناء على اشكال والأقوى اشتراط المباشرة الا مع العجز وتعتبر النية فيهما والأحوط تعيين العمل الذي أحرم له ويستحب القيام في الجانب الأيسر للاشعار وان يشعر باركه وان يستقبل بها القبلة ثم تناخ ودخول المسجد وصلاة ركعتين ثم الخروج إليها واشعارها وقول بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ولو كان المشعر والمقلد مغصوبين أو التا الاشعار والتقليد مغصوبين بطلا ولا يبعد ذلك في غصب الملك؟؟
ولو لم يعلم بالعصبية قوى الجواز ولو علم في الأثناء بعصبية المشعر أو المقلد أو النعل استبدل به غيره ولا يبعد القول برجوع الحج إلى الافراد وفي المقام أبحاث كثيرة تجيئ انشاء الله تعالى في مسائل الهدى الفصل الثالث في لبس ما يلزم المحرم وفيه مباحث الأول في حكمه يجب اللبس على المحرم بجميع أقسامه فلا يجوز ان يحرم عريانا والمدار على تحقق اسم اللبس عرفا فلا يتحقق بالتعصيب ولا بمجرد الطرح ولا مع التجافي كثيرا وفي الملصوق وما وضع على نحو الكيس اشكال وليس بشرط في صحة الاحرام بل هو واجب خارجي ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره ولا تجب المباشرة فيه بل يكفي فيه مباشرة الغير والمدار على كونه لابسا على نحو اللباس فلو سقط لباسه في بعض الأوقات أو نزعه بسبب لم يخل به ويلزم تداركه من دون فصل طويل ولو كان لابسا سابقا اكتفى به ولا حاجة إلى نزعه ثم لبسه الثاني في عدد الملبوس لا حد له في جانب الزيادة ولا يجوز الاقتصار على ثوب واحد مع الاختبار ولو بدله مرة أو مرات بحيث لا يخرج عن اسم اللابس فلا باس وإن كان الأفضل ان يطوف بما أحرم به ولو كان الثوب محشوا أو كانت ثياب متعددة خيط بعضها إلى بعض فتكاثفت كانت بحكم الواحد ولو لبس ثوبا واحدا طويلا فاتزر ببعضه أو ارتدى بالباقي لم يجتزئ به في وجه قوي الثالث في شروطه يشترط ان لا يكون مذهبا للرجال والخناثى ولا حريرا خالصا لهم وفي الحرير للنساء اشكال والأقوى الجواز وان لا يكون مغصوبا ولا متنجسا بغير المعفو عنه ولا من جلود الميتة ولا من اشعارا وأوبار أو جلود ما لا يؤكل لحمه و لا مما اتصل به شئ من فضلاته أو دخل فيها شئ من اجزائه سوى الخز جلد أو صوفا ومدار تحقيقه على العرف وفي الجلود كلها اشكال ولا مما لا يستر البدن به وحده ولا من غير معتاد اللبس كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات والظاهر أنه لا باس به إذا صنع بصورة اللباس كما نقل عن بعض صلحاء الناس وان لا يكون من المخيط الا مع التعذر فيسوغ له إلقائهما عليه منكوسا وقلب ظاهرهما إلى باطنهما وسيجيئ تمام الكلام فيه ويكفى استدامة اللبس عن ابتدائه ويجوز تقدمه على التلبية وتأخره ولا يتم الاحرام باللبس قبل التلبية فله استباحة المحرمات بعده وقبلها ومن شروطه النية ويجزى استدامة نية الاحرام عن نيته ومع عدم الاستدامة لا بد منها ولا حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شئ و الأحوط فيها ان ينوى اللبس للاحرام بنوع خاص من أقسام الحج أو من قسمي العمرة الرابع في كيفيته يكفي على الأقوى ما بتحقق به مسمى اللبس عرفا مما يدخل في اسم الميزر والرداء عرفا وقيل يعتبر في الازار ستر ما بين السرة والركبة وفي الرداء ستر المنكبين ولها آداب منها ان يأتزر بأحدهما كيف شاء ويتوشح بالآخر بان يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف ويرتدى به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين شئ من الهيئتين بل يجوز التوشح به بالعكس بادخال طرفه تحت الإبط الأيسر والقائه على الأيمن والظاهر أن التوشح بشملها معا ومنها ان لا يعقد الازار على رقبته ولكن يثنيه على عاتقه ومنها ان يشد الازار بشئ سواه من مكة أو غيرها وفي مكاتبة صاحب