كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩
كإدائه على اشكال المطلب الثاني فيما يقضى ويتدارك من أقسام الصيام وهو ضروب أحدها صوم عقد النذر والعهد واليمين المتعلقة بوقت معين مع فوت الوقت عمدا أو سهوا أو نوما مختارا أو مضطرا ولو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو اغماء أو مصادفة وقت يتعذر فيه الصوم كالعيدين وأيام التشريق في منى من غير قصد لها حال النذر على اشكال يقوى في الأخير ولو عقد صوم الدهر وصححناه فلا قضاء لو أخل بشئ منه وينعقد في غير المحرم ولو عقد بأحدها صوما مندوبا لا قضاء له كيوم الغدير والمولود ونحوها تعلق به القضاء بسبب العقد ولو عقد شيئا من القضاء كان قضاء في نفسه أداء من جهة العقد ولو عقد وقتا ففات الوقت كان قضاء من الوجهين ولو عقد يوما من شهر رمضان وجب قضاؤه من وجهين كما وجب أداؤه كذلك ولو تعددت جهات الوجوب فتعلق بشهر رمضان ونحوه جاز فيصح الترامي مع اتحاد نوع الملزم واختلافه والجمع بين الامرين كما يصح التكرار تأسيسا وتأكيدا ويختلف الحكم ولو ترتبت جهات الالتزام في الابتداء لم يجب الترتيب في القضاء لو عقد صوم شهر معين ففات قضاء كما فات هلاليا أو عدديا بخلاف ما لو عقد شهرا مطلقا فإنه يتخير في القضاء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين وبين العددي ولو التزم بسنته احتسب الشهور هلالية سواء ما كمل المنكسر من الأيام في وجه وقضاء النذر وشبهه لا يتوقف على الاذن من الوالدين ونحوهما وان توقف أصله ولو عقد صوما معينا في مكان معين ففات وقته قضاه في مكانه فان تعذر قضاه حيث شاء ولو جعلهما أصلين في التزامين أو جعل الصوم قيدا اختلف الحكم ولو عقده متتابعا أو متفرقا قضاه على نحو ما عقد على الأقوى ولو اطلق العقد لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع على الأصح ولا فورية فيه ولو عقد صوما جائزا في السفر كثلاثة أيام الحاجة في المدينة في وقت معين ففات الوقت وأمكن قضاؤها في محلها قضاها وإن كان مسافرا على اشكال وان تعذر وأوجبنا قضاءها في غير محلها قضاها في الحضر دون السفر وفي القسم الأول مع عدم قصد الحاجة اشكال ولو علق العقد بالجائز والمحظور صح في الأول دون الثاني ولو علق بلفظ زمان كان خمسة أشهر وبلفظ حين كان ستة ومن نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ولو سافر قضى و كفر عن كل يوم بمد الا ان يفيد الحضر ويحتمل سقوط الكفارة ولو تعلق أصالة بالحضر وبالصوم تبعا أو بهما أصالة لم يجز السفر ثانيها صوم شهر رمضان فإنه يجب قضاؤه على كل من فاته عمدا أو نسيانا أو بنوم أو مرض أو سفر معتبر أو حيض أو نفاس مع يقين الفوات فلو ظنه من غير طريق شرعي أو توهمه فلا يجب عليه ولو تيقنه وشك في حصول الموجب حينئذ من بلوغ أو عقل ونحوهما فلا قضاء مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما وإن كان المعلوم هو الموجب على الأقوى ولو علم الفوات وشك في فعل القضاء أو ظنه من غير طريق شرعي قضى الا إذا كان للقضاء وقت محدود كما بين رمضانين فشك بعد مضيه والأحوط القضاء فيه أيضا وكثير الشك لا عبرة بشكه ولا ترتيب في القضاء ما لم يقيد في الالزام فلو نوى قضاء اليوم الأخير من الشهر قبل الأول أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق فلا مانع ولا فورية في القضاء فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات الموسعة ما لم يظن الوفاء أو يدخل في صفة الاهمال فيتضيق ومن كثر عليه القضاء اتى منه إلى حيث يظن الوفاء ومراعاة العلم أولي وكثير الشك يراعى حال أهل الاستواء ولا تعتبر النية القضائية ولا الخصوصية إذا اختلفت الجهة من الأصالة والنيابة ونحوهما الا إذا لم يكن مشخص سوى تعيين تلك الجهات كما مر في مباحث النيات ثالثها ما يقضى استحبابا وهو صوم الثلاثة أيام من كل شهر فإنها تقضى إذا أخرت و صوم النيابة عمن استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان الأخر وفي الحاق باقي الاعذار وجه وقضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا افطرا وكانا حيين وقضاء الولي عن المريض إذا مات قبل البرء والحائض والنفساء قبل الطهر إما عن المسافر فواجب على الولي مطلقا المطلب الثالث في احكام القضاء وفيه مسائل المسألة الأولى الشيخ والشيخة اي الكبيران اللذان يتعذر أو يتعسر عليهما الصيام لكبرهما يفطران فإذا قويا فليس عليهما قضاء والأحوط لزومه كما عليه معظم الفقهاء ولا يجب عليهما الاقتصار في الافطار على ما يندفع به الضرار المسألة الثانية ذو العطاش وهو مرض لا يروى صاحبه فإنه يجوز له الافطار ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرار والأحوط الاقتصار والأقوى عدم وجوب القضاء والأحوط القضاء خصوصا ممن يرجو البرء المسألة الثالثة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الافطار مع الخوف على النفس أو الولد وان لم يبلغ المظنة الموجبة ويلزمهما القضاء إذا تمكنتا والضابط في هذه المسائل الثلاثة وجوب الافطار إذا بلغ حد الاضرار وجوازه إذا بلغ المشقة وان لم يبلغ ذلك المقدار ويلزم القضاء في الافطار لخوف الضرار دون ما عداه ما عدى المسئلتين السابقتين ولا يرخص في الافطار في كل مشقة ما عدى الثلاثة الا إذا بلغ الغاية وهذه المسائل الثلاثة لا تجرى فيما عدا شهر رمضان وإن كان معينا ولكن يلزم القضاء مع جواز الافطار الرابعة لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء ولا افراده كما مر ولكن يستحب تقديم الأهم فالأهم فقضاء رمضان أولي بالتقديم من غيره في حد ذاته ولو اتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا باس والقول بالخلاف مردود إما التطوع فلا ويجوز لو كان الواجب موسعا غير قضاء شهر رمضان على الأقوى ولو امتنع الاتيان بالواجب مقدما ككفارة السابع (الشانع) في شعبان أو لزم تأخير الواجب لنذر أو غيره فلا اشكال الخامسة يستحب تحرى أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء فالأولى لمن كان عليه قضاء ان يأتي به في الأوقات المعدة لندب الصيام غير أنه لا يقصد الاتيان بالصوم الموظف السادسة يجوز افساد كل صوم مندوب وواجب موسع قبل الزوال أو بعده سوى قضاء شهر رمضان
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470