كإدائه على اشكال المطلب الثاني فيما يقضى ويتدارك من أقسام الصيام وهو ضروب أحدها صوم عقد النذر والعهد واليمين المتعلقة بوقت معين مع فوت الوقت عمدا أو سهوا أو نوما مختارا أو مضطرا ولو مع امتناع صدوره من الملتزم لحيض أو نفاس أو جنون أو اغماء أو مصادفة وقت يتعذر فيه الصوم كالعيدين وأيام التشريق في منى من غير قصد لها حال النذر على اشكال يقوى في الأخير ولو عقد صوم الدهر وصححناه فلا قضاء لو أخل بشئ منه وينعقد في غير المحرم ولو عقد بأحدها صوما مندوبا لا قضاء له كيوم الغدير والمولود ونحوها تعلق به القضاء بسبب العقد ولو عقد شيئا من القضاء كان قضاء في نفسه أداء من جهة العقد ولو عقد وقتا ففات الوقت كان قضاء من الوجهين ولو عقد يوما من شهر رمضان وجب قضاؤه من وجهين كما وجب أداؤه كذلك ولو تعددت جهات الوجوب فتعلق بشهر رمضان ونحوه جاز فيصح الترامي مع اتحاد نوع الملزم واختلافه والجمع بين الامرين كما يصح التكرار تأسيسا وتأكيدا ويختلف الحكم ولو ترتبت جهات الالتزام في الابتداء لم يجب الترتيب في القضاء لو عقد صوم شهر معين ففات قضاء كما فات هلاليا أو عدديا بخلاف ما لو عقد شهرا مطلقا فإنه يتخير في القضاء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين وبين العددي ولو التزم بسنته احتسب الشهور هلالية سواء ما كمل المنكسر من الأيام في وجه وقضاء النذر وشبهه لا يتوقف على الاذن من الوالدين ونحوهما وان توقف أصله ولو عقد صوما معينا في مكان معين ففات وقته قضاه في مكانه فان تعذر قضاه حيث شاء ولو جعلهما أصلين في التزامين أو جعل الصوم قيدا اختلف الحكم ولو عقده متتابعا أو متفرقا قضاه على نحو ما عقد على الأقوى ولو اطلق العقد لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع على الأصح ولا فورية فيه ولو عقد صوما جائزا في السفر كثلاثة أيام الحاجة في المدينة في وقت معين ففات الوقت وأمكن قضاؤها في محلها قضاها وإن كان مسافرا على اشكال وان تعذر وأوجبنا قضاءها في غير محلها قضاها في الحضر دون السفر وفي القسم الأول مع عدم قصد الحاجة اشكال ولو علق العقد بالجائز والمحظور صح في الأول دون الثاني ولو علق بلفظ زمان كان خمسة أشهر وبلفظ حين كان ستة ومن نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر ولو سافر قضى و كفر عن كل يوم بمد الا ان يفيد الحضر ويحتمل سقوط الكفارة ولو تعلق أصالة بالحضر وبالصوم تبعا أو بهما أصالة لم يجز السفر ثانيها صوم شهر رمضان فإنه يجب قضاؤه على كل من فاته عمدا أو نسيانا أو بنوم أو مرض أو سفر معتبر أو حيض أو نفاس مع يقين الفوات فلو ظنه من غير طريق شرعي أو توهمه فلا يجب عليه ولو تيقنه وشك في حصول الموجب حينئذ من بلوغ أو عقل ونحوهما فلا قضاء مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما وإن كان المعلوم هو الموجب على الأقوى ولو علم الفوات وشك في فعل القضاء أو ظنه من غير طريق شرعي قضى الا إذا كان للقضاء وقت محدود كما بين رمضانين فشك بعد مضيه والأحوط القضاء فيه أيضا وكثير الشك لا عبرة بشكه ولا ترتيب في القضاء ما لم يقيد في الالزام فلو نوى قضاء اليوم الأخير من الشهر قبل الأول أو قضاء الشهر اللاحق قبل السابق فلا مانع ولا فورية في القضاء فيجوز التراخي فيه كغيره من الواجبات الموسعة ما لم يظن الوفاء أو يدخل في صفة الاهمال فيتضيق ومن كثر عليه القضاء اتى منه إلى حيث يظن الوفاء ومراعاة العلم أولي وكثير الشك يراعى حال أهل الاستواء ولا تعتبر النية القضائية ولا الخصوصية إذا اختلفت الجهة من الأصالة والنيابة ونحوهما الا إذا لم يكن مشخص سوى تعيين تلك الجهات كما مر في مباحث النيات ثالثها ما يقضى استحبابا وهو صوم الثلاثة أيام من كل شهر فإنها تقضى إذا أخرت و صوم النيابة عمن استمر به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان الأخر وفي الحاق باقي الاعذار وجه وقضاء الولد ثم الأقرب إلى الشيخين إذا افطرا وكانا حيين وقضاء الولي عن المريض إذا مات قبل البرء والحائض والنفساء قبل الطهر إما عن المسافر فواجب على الولي مطلقا المطلب الثالث في احكام القضاء وفيه مسائل المسألة الأولى الشيخ والشيخة اي الكبيران اللذان يتعذر أو يتعسر عليهما الصيام لكبرهما يفطران فإذا قويا فليس عليهما قضاء والأحوط لزومه كما عليه معظم الفقهاء ولا يجب عليهما الاقتصار في الافطار على ما يندفع به الضرار المسألة الثانية ذو العطاش وهو مرض لا يروى صاحبه فإنه يجوز له الافطار ولا يجب فيه الاقتصار على ما يدفع الضرار والأحوط الاقتصار والأقوى عدم وجوب القضاء والأحوط القضاء خصوصا ممن يرجو البرء المسألة الثالثة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لهما الافطار مع الخوف على النفس أو الولد وان لم يبلغ المظنة الموجبة ويلزمهما القضاء إذا تمكنتا والضابط في هذه المسائل الثلاثة وجوب الافطار إذا بلغ حد الاضرار وجوازه إذا بلغ المشقة وان لم يبلغ ذلك المقدار ويلزم القضاء في الافطار لخوف الضرار دون ما عداه ما عدى المسئلتين السابقتين ولا يرخص في الافطار في كل مشقة ما عدى الثلاثة الا إذا بلغ الغاية وهذه المسائل الثلاثة لا تجرى فيما عدا شهر رمضان وإن كان معينا ولكن يلزم القضاء مع جواز الافطار الرابعة لا ترتيب ولا موالاة بين أنواع القضاء ولا افراده كما مر ولكن يستحب تقديم الأهم فالأهم فقضاء رمضان أولي بالتقديم من غيره في حد ذاته ولو اتى بواجب غير رمضان وعليه قضاؤه فلا باس والقول بالخلاف مردود إما التطوع فلا ويجوز لو كان الواجب موسعا غير قضاء شهر رمضان على الأقوى ولو امتنع الاتيان بالواجب مقدما ككفارة السابع (الشانع) في شعبان أو لزم تأخير الواجب لنذر أو غيره فلا اشكال الخامسة يستحب تحرى أوقات فضيلة الصيام لصوم القضاء فالأولى لمن كان عليه قضاء ان يأتي به في الأوقات المعدة لندب الصيام غير أنه لا يقصد الاتيان بالصوم الموظف السادسة يجوز افساد كل صوم مندوب وواجب موسع قبل الزوال أو بعده سوى قضاء شهر رمضان
(٣٢٩)