منه لو قالها غلطا أو غفلة أو حال نوم أو اغماء أو جنون أو دهشة تمنع عن القصد وتقبل مع الجبران كان ممن لا يقر على دينه ومن المنافق على الأقوى الفصل الخامس المعتصمون بالصلح إذا رأى الامام أو نائبه الخاص أو من قام بسياسة عساكر المسلمين ضعفا أو وهنا فيهم ورأى أن ايقاع الصلح من الفريقين أصلح للمسلمين وأوثق بحفظ شريعة سيد المرسلين أوقع الصلح بينهم وبين المسلمين ضعفا على الوجه الأصلح على قدر ما يسعه فان أمكن الاقتصار فيه على حقن دمائهم أو استباحة ذراريهم أو نسائهم أو أموالهم اقتصر على الممكن ان كلا فكل وان بعضا فبعض ومع التخيير ينتظر صلاح المسلمين بقدر الامكان ويأخذ بالأقل فالأقل على حسب ما يسعه وان لم يمكن الا بتخصيص المال أو الذراري أو النساء أو الطائفة فيوقع الصلح على بعض دون بعض فعل فلو وقع الصلح مع واحد أو متعدد قليل أو كثير وقع على نحو ما وقع ولا يقع الصلح من غير الرئيس إذ ليس حكمه حكم الأمان ويكفى فيه جميع ما دل عليه من لفظ عربي أو غيره من كناية أو إشارة مع الدلالة صريحا بمقتضى ذاتها أو القرائن الداخلية أو الخارجية ويستوى (يسري) حكم الصلح بين الرئيسين من الفريقين إلى جميع أهل الطريق (الفرق) ولا يجوز ان يتولاه بعض الرعية كما جاز في التأمين ويجب ان يكون الواسطة من المسلمين مؤتمنا موثقا به عارفا بصيرا بالأمور ويلزمه نشر ذلك بين الكفار المخاصمين وإذا وقع الصلح على شئ وجب ان يكون معلوما بين المتصالحين وإذا فسد الصلح لفقد بعض شرائطه ولم يعلم الكفار بذلك ودخلوا ارض المسلمين كانوا آمنين حتى يردوهم إلى مأمنهم ويجوز الصلح على اخذ الأراضي منهم أو المواشي أو الأشجار أو المزارع أو غير ذلك الفصل السادس المعتصمون بالعهود والايمان والنذور ومرجعها إلى الأمان ان تعلقت به والهدنة ان تعلقت بها ويزداد بها تأكيدا فيجتمع حينئذ معها ويتضاعف التأكيد بتكررها وتضاعفها ولا بد من الاتيان بها على الوجه الشرعي فلا تنعقد الا بالله ولله والمدار على كل لفظ صريح في معناه من عربي صحيح أو محرف أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو نحو ذلك فلا ينعقد بالقران ولا بباقي الكتب المنزلة من السماء ولا بالأنبياء والأوصياء ولا بكتب الأنبياء ولا بصفات الله المشتركة فإذا وقع بأحدها دخل في الايمان المجرد ويجرى الايمان على ما تعلق به من خصوص النفوس أو النساء أو الأموال أو الأبناء أو ما يعم الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة وفي جميع المحاربين ان عم وفي البعض ان خص ويشارك هذا القسم قسم المؤمنين لرجوعه إليه في أنه يقع من الامام ونائبه الخاص والعام ومن كل من دخل في الاسلام من العاقلين البالغين من غير فرق بين الأحرار والعبيد والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والأعزاء والأذلاء بالنسبة إلى العدد القليل كالعشرة فما دون والحصن الصغير ولا يجوز في غير ذلك الا للامام أو نائبه الخاص إن كان في مقام الجلب إلى الاسلام وإن كان للدفع عن النفوس والذراري والأموال فإليهما أو إلى المنصوب العام ثم إلى المتولي لعساكر الاسلام بعد عدم بسط الكلمة للامام أو نائبه الخاص أو العام ولو حكم متولى العسكر بابطال الأمان مع ما كان عليه معصيتان الفصل السابع في المهادنة وهي البناء بينهم على ترك الحرب والجدال والمبارزة و النزال إلى مدة معلومة على نحو ما يقع التراضي بينهم وهي جائزة وقد تجب ولا يعتبر فيها صيغة مخصوصة بل يجوز بكل ما يفيد انشائها من لفظ عربي أو غيره وإشارة ولا تقع الا بين العدد الكثير من الجانبين وليس لغير الامام أو نائبه الخاص أو العام أو الامراء والحكام مع عدم قيام من تقدم المهادنة لان سائر الرعية لا يرجع إليهم أمر الحروب ولو وقعت مشروطة بعوض قل أو كثر أو بدخول من كان من أحد الفريقين إلى محال الفريق الأخر أو ما يكون في مكان مخصوص أو محل مخصوص أو بسائر الشروط الشرعية اتبع الشرط ويشترط فيها موافقة مصلحة المسلمين فلو كان في المسلمين قوة ولا صلاح لهم فيها لم يجز عقدها ولا يجوز عقدها أكثر من سنة مع قوة المسلمين و يقوى جوازها أربعة أشهر ومع ضعفهم لا يجوز أكثر من عشر سنين في قول قوي والقول بجواز ذلك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوى ويجوز الاذن من الامام ومن قام مقامه لمن أراد الدخول إلى بلاد المسلمين لرسالة أو تجارة أو مصالح اخر ولا يجوز نقض الهدنة بعد عقدها الا إذا حصل فساد على المسلمين وبعد النقص لا يجوز التعرض لهم حتى يردوهم إلى مأمنهم الفصل الثامن في الأحكام المشتركة بين أقسام الاعتصام وهي أمور أحدها انها ان وقعت عامة مصرحا فيها بالعموم كان يذمم أو يؤمن أو يعاهد أو يصالح أو يهادن على النفوس والنساء والذراري في كل زمان ومكان وفي جميع الأحوال والأوضاع ولجميع الفرقة المحاربة اخذ بعمومها وان خص بقسم من تلك الأقسام أو ببعض خاص من الطائفة عمل على المخصوص وان اطلق دخلت النساء والذراري والأموال ولو كانت في مواضع اخر واما الأرحام من الاباء والأمهات وغيرهم والأولاد البالغين في طائفة لم يتعلق بها العقد فلا يدخل في الاطلاق و المرجع إلى المتفاهم عرفا ثانيها انها لا تضاد فيها فيمكن الجمع بين الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة فإذا انحل واحد بقى الأخر ثالثها انها تحتاج إلى صيغ خاصة ويكفى كلما دل على انشائها من لفظ عربي أو غير عربي أو إشارة أو كناية ويجرى فيها الفضولي فيصح بالإجازة رابعها ان العام منها والمطلق يقتضى رفع الأذية عن الكفار بقول أو فعل ضرب أو شتم أو إهانة مواجهة ولا يقضى رفع غيبتهم وسبهم والطعن فيهم على الوجه الشرعي مع الغيبة ويجوز مناظرتهم واظهار معايبهم وذكر ما في كتبهم المحرفة لردهم
(٣٩٩)