مع القرب والضبط ولو ردد بين حالين أو ثلث أو أكثر من تلك الأحوال فسد فلو قال وقفته على أولادي فان انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين احتمل الانقطاع وعدمه وحصول الفساد في بعض افراد العام يخصه ولا يبطله وفي بعض افراد المطلق يقيده ولا يفسده ولو وكل في الوقف مطلقا احتمل التفويض فيفعل ما شاء والابهام فيفسد ولو وكل مطلقا صح وكان الامر إليه في تعيينها ما يشاء ولو تعدد الوكلاء واختلف المتعلق تعين المتقدم ومع الاجتماع حاله كحال المقارنة وفي المتجانس يقض (يقتضي) بفساده البحث الثالث عشر في الاحكام ولا بد فيها من بيان أمور أولها في بيعه لا يجوز نقل الوقف عن الموقوف عليهم بوقف ولا بيع ولا هبة ولا صلح ولا غيرها من المملكات والانتقال عن حكمهم إلى حكم نفسه بعتق أو انعتاق ما لم ينسلخ عن الوقف فيدخل في الملكيات كما هو الظاهر من اطلاقه والمعروف من مفهومه ومصداقه ولبنائه على الدوام كما قضت به أقوال الأئمة وافعالهم عليهم السلام ولأنه لو جاز في بعض أوقات بنائه لجاز في انبائه ولأنه متعلق بالأعقاب فبيعه داخل في الغصب والعدوان بلا ارتياب فلا فرق بينه وبين ان يبيع أحد الشركاء مالا مشتركا بينهم ثم يتصرف بالثمن لنفسه ولا ينالون منه شيئا كما يظهر انه كذلك من أقوال المجيزين من أدلتهم ودعوى الشهرة البسيطة فضلا عن الاجماع في محل المنع والشهرة المركبة لا اعتبار بها لفقد المظنة أو ضعفها والاجماع في محل المنع وليس في الاخبار المستند إليها ما يعتبر سنده ودلالته معا والذي يظهر لمن اتقن (أمعن ظاهرا) النظر ان الوقف المأذون في بيعه ما كان محبوسا على قوم من دون ان يكون داخلا في اسم الوقف فالخروج عن القواعد المحكمة وترك ما قضى به العقل والشرع من تحريم الظلم والعدوان ثم اكل مال الناس بالباطل أو ما كان مستحقا لهم وان لم يكن ملكا لهم لمجرد روايتين أو ثلثة لا دلالة فيها خروج عن ضابطه الفقاهة ثانيها في أن ما ينتهى إليه الوقف بنفسه أو بآلاته إلى الاضمحلال لعدم امكان صرف تلك الأعيان فيه أو في وقف اخر بمنزلة نماء الوقف وفوائده فلو خلقت الثياب أو الفرش أو الوسائد أو السيوف أو السهام أو الرماح موقوفة بحيث لا ينتفع بأعيانها ولم يبق صورة للانتفاع الا بأثمانها وكذلك (الا صرف الآلات خ ل) الامر في الآلات وجميع المتعلقات في المساجد والمدارس والربط ونحوها من الموقوفات ترجعا ملكا للموقوف عليهم لأنها بعد انسلاخ الوقفية لا محيص عن الملكية فتكون من املاك الموقوف عليهم فما كان موقوفا على المساجد ونحوها يكون مملوكا للمسلمين وما كان على المدارس ملك للمشتغلين فيباع بحكم الشرع ويجعل وقفا على نحو ما كان ان أمكن فلو كان صفرا أو نحاسا فعلا جعل على نحو ما كان أو يبدل بوقف اخر والا كان كالآلات يصرف ثمنه وفي التعارض بين صرف الأعيان في غير محلها وصرف الأثمان فيه قدم الثاني على اشكال وإذا اختلفت ابعاضه اعطى كل حكمه على خصوص ذلك الموقوف أو على غيره الأقرب فالأقرب كما نقول ذلك في الفاضل مما عين للوقف إذا يرد احتياجه في المستقبل إليه (واما ما ظاهرا) وما يختص التصرف بالحاكم لعدم انحصار الملاك فلا يقوم مقامهم أحد سواه ولو عدم الموقوف أو كان بمنزله العدم كان استولى عليه الماء مثلا رجع آلاته إلى غيره عينا أو قيمة ثالثها فيما يثبت به يثبت بأمور أحدها حصول العلم لأنه مدارك الأحكام أصولها وفروعها موضوعاتها و احكامها ثانيها البينة الشرعية ولا حاجة إلى الرجوع في قبولها إلى الشرع الا في القضاء والحكومة ثالثها خبر العدل ويقبل في الأوقاف العامة كالمساجد والمدارس ونحوها مع خلوها عن المعارض دون الأوقاف الخاصة رابعها اقرار صاحب اليد مع مقبولية اقراره خامسها استقلال يد الموقوف عليه وبذلك يثبت جميع ما أضيف إلى افراد المساجد من أراضي وجدران وفرش وآلات وسرج وظروف ونحوها داخلة في يد المسلمين بالدخول في مساجدهم ومدارسهم مثلا ويبنى على دخولها في الوقف ما لم يعلم الخلاف فالمشكوك فيه منها محكوم بوقفه وما علم وضعه منها وعدم اجراء صيغة الوقف عليه وما لم يقبل الوقف كالشمع و الادهان المتخذة للتطيب والاسراج فهي من باب الاختصاص بالمسلمين بل من املاكهم لان الله تعالى أمر بالاعطاء ويكفى في التمليك المجاني الايجاب والقبول الفعليين وقد حصلا سادسها الشياع الباعث على الظن المتاخم مع العلم وان لم يبلغ العلم لأنه أحد السبعة التي تثبت بالشياع على ما ذكروه وفي الحقيقة هي كثيرة سابعها استعمال المسلمين لها على نحو ما يستعملون الأوقاف من دفنهم وصلاتهم ومنهم (ومنه ظاهرا) تلقاهم له فيه طبقة بعد طبقة على نحو الوقفية ثامنها حكم المجتهد به فإذا حكم بوقفيته جرى حكمه على سائر الفقهاء ومقلديهم وإن كان مفضولا وهم فضلاء تاسعها وجدان علامة الوقف على وجه تطمئن النفس به من محاريب على نحو المساجد أو وضع أماكن للكتب مثلا بحيث يفيد انها مدرسة عاشرها الكتابة إذا كانت مضبوطة مرسومة بحيث يظهر منه (منها ظاهرا) الصحة وان لم تبلغ العلم حادي عشرها ان يرى منهم من الاحترام أو التعظيم ما لا يكون الا للمساجد والمشاهد العظام ثاني عشرها ان يرى بناء لا يناسب غير الأوقاف كالقناة والاشكال المخروطة التي لا تعتاد الا للمقامات كما جرت عليه العادة رابعها في قسمته لما كان المستحقون جميع البطون ولا تعرف سهامهم ولا يعرفون لمن يكون للقسمة وجه بأي نحو يكون وبيان الحال على وجه التفصيل دون الاجمال هو ان الموقوف من دار أو بستان ونحوها مما يقبل القسمة (التسمية خ) إما ان يكون وقفه من متعدد أو متحد على
(٣٧٥)