أقسام وباختلافه اختلف الكلام ومن لبس المخيط غفلة أو نسيانا وجب عليه نزعه فورا وإذا اضطر إلى لبس المخيط أو شبهة قدم الأخير وكذا إذا دار بين الكثير والقليل وإذا دار بين ان يكون عريانا أو يلبسه لبسه والظاهر عدم الحاق المخصوف كالنعل بالمخيط ويجب التجنب عن المشتبه لعمى أو ظلمة أو شك في الموضوع ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان وهو وعاء الدراهم والدنانير على الوسط وشد الدراهم بالثوب وفي التسري إلى ما يشبه ذلك وجه التاسع لبس الخفين وكلما يستر ظهر القدم منضودا أو مع الساق أو بعضه كالجورب والخف المنصوصين والشمسك ونحوها اختيارا ولا اعتبار بالبطن ولا باس بساتر بعض الظهر الا إذا عد ساترا عرفا واعتبرنا لمسامحات العرفية وتجوز مع الاضطرار ولا يجب شقه وإن كان الاحتياط شديدا فيه ولو كان مخيطا حرم لبسه من وجهين ولا يجب مع الاضطرار قطعهما من أسفل الكعبين ومع وجود النعل أو عدم الاحتياج إلى اللبس يلبس بلا شق ولا قطع وفي تعميم الحكم للنساء والخناثى المشكلة وجه والأوجه خلافه وهل يراد الستر من كل وجه فلو حكى ما تحته فلا باس أو من حيث السعة وإن كان حاكيا وجهان ولعل الأقوى هو الثاني ولو حصل الستر بمجموع أشياء لو انفرد أحدها لم يكن دخلت في حكم الساتر على الأقوى وبعض القدم بعد القطع ككله وفي الحاق القليل اشكال والستر بالطين ونحوه وبغير طريق اللبس كوضعه عليها ووضعها تحت الغطاء ليس من الستر ولا فرق في المنع بين الابتداء والاستدامة ولو كان غافلا ثم تفطن لزمه النزع فورا ولو اختلف صاحب الحقو الواحد في الاحرام والحل فأراد المحل اللبس والمحرم خلافه قدم الأول على اشكال العاشر ستر الرأس بما فوق الرقبة عدى ما يسمى وجها في اللغة والعرف وليس الأذنان من الوجه بساتر معتادا أو غير معتاد من طين أو تراب أو شمع أو عسل أو دواء أو حناء أو وضع طبق أو خشب أو عصابة سوى عصابتي القربة والصداع أو ارتماس بماء أو وضع فيه أو غيره من المايعات أو وضع تحت غطاء أو على وساد يشتمل على ستر غير المتعارف ولا باس بصب الماء وغيره من المايعات وفيها وفي خصوص العجير معها اشكال ولا بوضع بعض اليدين كما يرشد إليه مسح الوضوء وفي جواز التلبيد بالصمغ والغسل بجميع الشعر و وضع الحناء والدواء ونحو ذلك اشكال ولا فرق بين الابتداء والاستدامة فلو سهى فاستدام وجب الرفع فورا ويستحب له التلبية بعد الرفع والقول بالوجوب غير بعيد وفي اجزاء كلمتها أو لزوم الأربع بالطور المخصوص وجهان أقويهما العدم ولا بين كونه بالمباشرة وفعل الغير وذو الرأسين الأصليين يجرى عليه الحكم فيهما وذو الأصلي وغيره كذلك في وجه والأوجه الاختصاص بالأصلي ومع الضرورة يقتصر على أقل ما يندفع به وإذا اضطر اقتصر على الواحد ثم على البعض ان دفع الضرر ولو دار بين التجافي وغيره قدم الأول ولو دار بين الساتر عرفا وغيره كان الثاني أولي ولو كان قد الزم نفسه بملزم شرعي انحل والظاهر جريان حكم المنع في غير الضعيف مما يحكى لون الرأس على اشكال وليس من الستر ما تجافى عنه كثيرا كالبيت والصهوة والخيمة وفي القليل اشكال ولو وضع الساتر على الساتر تكررت معصيته ولو اضطر اقتصر على القليل ولو اضطر إلى أصل الساتر لواجد الثخين احتمل وجوب تخفيفه ولو أراد تغطية وجهه وجب عليه كشف ما يتوقف عليه العلم بكشف رأسه الحادي عشر ستر الوجه للمرأة فان احرامها فيما يسمى وجها عرفا ووجب عليها كشف بعض رأسها ويجوز لها وقد يجب إذا أرادت التستر عن الأجانب سدل القناع اي ارساله من رأسها إلى طرف انفها والأقوى جوازه إلى الذقن والى النحر ولا يجوز العكس ولا إصابة الثوب وجهها الأقدر ما يعسر التحفظ عنه ولا يجب على الذكر الكشف على الأقوى ويحرم تغطية الوجه ابتداء واستدامة ومباشرة وبواسطة ولو سترته سهوا أو نسيانا وجب عليها الكشف فورا وذات الوجهين يجرى عليها حكم ذي الرأسين ولو تعارضت مقدمتا وجوب ستر الرأس للصلاة ووجوب الكشف للاحرام قدم الأول ولو تعارض وجوب الستر عن الرائي بناء على وجوبه فيه وبين الكشف قدم الأولان في المقامين ولو اضطرت إلى قناع تسدله لتعمل بالوظيفتين وجب فيه بذل المال ما لم يضر بالحال وستر البعض كستر الكل والقليل كالكثير واصل التحريم وان تفاوت العقاب في المقدار على نحو التفاوت في المقدار ولا فرق بين الرقيق باقسامه وبين الأحرار والحرائر ولو كان الستر ملتزما ببعض الملزمات الشرعية انحلت ولو قطع أعلى الوجه والرأس قام الأسفل مقامه ولو كان جرح أو قرح أو كسر في موضع من الرأس فتوقف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء وضعت مع (الاقتصاد على هو) موضع الحاجة وفي الشعر المتدلى الخارج عن حدود الرأس اشكال واللحم المتدلى من الرأس والمرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر وفي وجوب حلق لحية المرأة وشاربها للاحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف والظاهر وجوب الاختيار على الخنثى لمعرفة هذا التكليف بل ساير التكاليف وتأخذ بالأشق مع تعذر الاختبار وفي هذا المقام عند الصلاة يجب على الحد وان تستر رأسها وتكشف وجهها وفي غير الصلاة تكشفهما معا الثاني عشر التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائرا بان يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلله أو شبهها وفي التظليل من الجوانب والمشي تحت الظلال سائر اشكال والأقوى في الأول الجواز وفي الثاني المنع واما المشي تحته في المنزل وفي الطريق مع الوقوف في الأثناء فجائز والأحوط في الأخير الترك ولو كان ناسيا فذكر وجب عليه رفعه فورا ولا فرق بين ان يكون مع بروز الشمس
(٤٥٣)