نصب الحاكم بدله ولو نصب لنصب النظار (فنصب ظاهرا) بنصب وانعزل انعزل منصوبه ومع الوكالة لا ينعزل وله جعل النظارة لنفسه ولولده وغيره وغيرهم من الموقوف عليهم وغيرهم موحدا أو معددا (مشتركا ظاهرا) شركاء أو مرتبا مع الاستقلال والانضمام والتلبس في ابتداء الوصف لا بعده ولو فسد شرط النظارة مع إرادة الاستقلال في الشرط لم يفسد الوقف ولو أقر بنظارة غيره منفردا لم تثبت وانعزل ويرجع الامر إلى الحاكم ويهمل الموقوف وكذا في كل ناظر تطلب نظارته وربما يقال بان الوقوف إذا أطلقت كان النظر إلى الحاكم وهو في الوقف ويقوى في القسم الأول رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم ولا لورثتهم ولا يصرف في وجوه البر حينئذ البحث العاشر في الشرائط الأصلية وهي أمور أحدها الدوام (فلو ظاهرا) ولو كان منقطع الأول أو الأخر أو الوسط أو المركب منهما بطل والانقطاع إما بعدم الموقوف عليه في بعض الأحوال المذكورة أو بذكر ما لا يقبل الملك فيه من جماد أو بهيمة أو مملوك أو من لا يجوز الانتقال إليه أو قطع السلسلة بشئ منها ولو وقف على بعض فلا لنقطاع ويجوز جعل تمام السلسلة مبعضين وليس من القطع ان يقف على زيد سنة ثم من بعدها على عمر ومنقطع الأول لا يدخل في وقف ولا في حبس وكذا منقطع الوسط على الأقوى ومنقطع الأخر يدخل في الحبس إن كان مما عادته الانقطاع والا صرف الموقوف في الأوقات على النهي (النهج ظاهرا) النهج الشرعي ولو خلى عن القبض لان الموقوف عليهم في أول الأحوال المذكورة كان منقطعا ولو كان مما لا ينقطع عادة فاتفق انقطاعه من الأخر مضت وقفيته بخلاف ما كان في المبدأ والوسط فإنه يتبع الواقع ولا يشترط دوام المنفعة بدوامه على الوقف على الأقوى ويصح وقف الدراهم ولو ردد بين الدوام وغيره أريد الوقف أو التجبيس أو غيره من العقود أو ذكر ما يحتمل الدوام وعدمه أو علق الدوام على شرط أو صفة ولم يكن مؤكدا بطل ولو جمع بين ما يدوم وما لا يدوم صح في الدائم دون غيره على نحو ما تخلف شرطه ولو وقف ما للغير فيه خيارا وشفعة بطل ويحتمل لانتظار والكشف ولو كان له الخيار صح وبطل خياره ولو جعله حبسا ثم وقفا كان منقطعا ولو جعله خاصا ثم عاما أو بالعكس لم يكن من المنقطع كما لو جعله حبسا ثم ترتيبا أو بالعكس ولو انقطع بعض الطبقة الأولى رجع إلى الباقي ولم يجرى عليه حكم الانقطاع والأقوى ان القطع في الابتداء مفسد وجوده وقصده دون الأخيرين فإنهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى ولا فرق بين الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه أو فقد قابليته وتحبيس الأعيان وايجارها قبل الوقف لا ينافيانه ولا ينافي الدوام انقطاع المنفعة المقصودة ولو خربت المساجد أو المدارس أو تعطلت تعطيلا لا يرجى ارتفاعه لخراب البلد خرابا لا يرجى عوده بعد بقى الوقف على حاله ويجوز للمجتهد ايجاره لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج تغلب اليد واما الآلات فان فسدت عادت إلى حكم ملك الموقوف عليهم كثمرة الوقف لكنها تباع لاصلاح الوقف لا الموقوف عليهم ولو وقف بشرط عوده ملكا له أو لغيره بطل والانقطاع من جهة الموقوف وكذا (الموقوف) للموقوف عليه إذا كان مرجو الدوام وكذا الجهات الملحوظة بالوقف كالوقف على المشاهدة والمساجد والكعبة ونحوها وربما رجع إلى الوقف على المسلمين واما الوقف على صاحب الزمان روحي فداه فلا باس لتحقق معنى الدوام بالنسبة إليه ولرجوعه إلى نحو ما ذكر ويتولى المجتهد القبض عنه وقد يقال بأنه قابض لقدرته على التسليم ولو ادخل في مبدأ نية القطع لا بعد العقد بطل فلو نوى البيع في صورة الجواز على القول به لم يحز ثانيها اخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم في جميع الطبقات فلو وقف عليها مفردة في أول الطبقة كان منقطع الأول وكذا في غيره ولو ادخلها مع غيره خرجت ودخل هذا لو كان الملحوظ الذوات إما مع ملاحظة الصفات والجهات فيدخل مع الانصاف فإذا زالت خرج وإذا رجعت دخل ولو شرط عوده إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدة أو اعطاء نفقة زوجته أو مملوكه بطل ويقوى عدم الباس في العمودين ولو شرط اكل أهله صح ولو شرط إجارة عبادة تجوز عن الاحياء وكان حيا كزيارة وحجة و نحوهما قوى البطلان ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ونحو ذلك قوى القول بالصحة وكذا لو وقف على مصارف الأموات فمات ويمكن الحاق ذلك بتبدل الجهات ويمكن ان يقال بتبدل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال ادخل في الوقف إن كان كذا أو ردد بين الدخول وعدمه ولو اخرج نفسه في الابتداء فأدخلها في القصد في الأثناء في ضمن صفة صيغة الايجاب أو القبول أو بينهما فسد في حقهما إذا تضمنت (نضمت ظاهرا) والا فسدت وأفسدت ولا يفسد لو كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه وما لا يجوز اخراجه عن نفسه لنذر أو عهد أو غيرهما من أنواع الالتزام لا يصح وقفه ثالثها القبض عن اقباض من له ذلك أو مستمرا في يد الواقف مع ولايته وقصده عن المولى عليه أو اطلق ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه مع الاذن منه أو من وليه أو وكيله وهو شرط في الطبقة الأولى فقط ويكفى مجرد الرضا ولا حاجة إلى صيغة ولا لفظ ولا مانع من التسليم في مواضع غصب على الأقوى لان القربة وإن كانت معتبرة في العقد لكن الظاهر أنها ليست كسائر القرب المعتبرة في العبادات الصرفة ولان القربة لا بد من الاذن (فيها ظاهرا) فيه شرعا فلو قبض المؤمن المملوك أو المصحف أو نحوهما كان من الوكالة من الموقوف عليه بطل على اشكال ويحتمل لحوق المخالف به وقبض المسجد الصلاة فيه والرباط النزول فيه والجسر العبور عليه والمدرسة القراءة فيها وقد
(٣٧٢)