أموالهم في حزب وغيره واما الاعراض والذراري فلا يجوز التعرض لها ويدخل في البغاة كل باغ على الامام أو نائبه الخاص أو العام ممتنع عن طاعته فيما أمر به ونهى عنه فمن خالف في ترك زكاة أو خمس اورد حقوق حاربوه ولحاكم المسلمين الحامي لبيضة الاسلام والدافع عن دماء المسلمين واعراضهم إذا اضطر إلى ذلك محاربته ولو استنصر لطائفة (بطائفة) منهم لحفظ بيضة الاسلام فامتنعوا جاهدهم وجبرهم على النصرة وإذا قتل منهم قتيل فلا وزر ولا غرامة والمتبادر من اطلاق الباغين الباغون على أحد الخلفاء الراشدين بعد أن تثنى له الوسادة ويكون عصاة الشرع بيده قائمة بشروط أحدها تفردهم عن الامام والامتناع عن التبعية والدخول في ضمن الرعية في بلدة كانوا أو قربة أو صحراء ثانيها ان يكون لهم قوة وكثرة وشوكة فلا يقل جمعهم الا بعد جمع الجموع وإقامة الحرب والا لزم الدفع بالأسهل ثالثها ان يكون لهم شبهة لا يعذرون فيها بسببها خرجوا عن طاعة الامام رابعها ان لا يمكن ردهم بالمناظرة والقاء الحجج خامسها الا (ان لا) يمكن دفعهم وردهم إلى الطاعة بايقاع الفتنة بينهم أو بغير ذلك سوى الحرب ويجب على الخليفة المنصوب من الله محاربتهم و مقاتلتهم حتى يرجعوا إلى الحق وله ان يستعين عليهم باهل الذمة وبباقي فرق المعتصمين من الكفار ولا يجوز له قتلهم قبل المقاتلة ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ان لم يكن لهم رئيس يرجع إليه كاهل البصرة وأهل النهروان وإن كان لهم رئيس كاهل الشام في صفين جهز على جريحهم واتبع مدبرهم ولا تسبى ذراريهم ولا نسائهم ويحرم أموالهم مما لا يحويه العسكر ومما حواه ولا ضمان فيما تلف منها حال الحرب وإذا تابوا وأنابوا رفع عنهم الحرب وصار وأكحال باقي الرعية وإذا قبض أحد منهم في حال الحرب عرضت عليه التوبة فان قبل خرج عن حكم البغي والا انتظر به الفراغ من الحرب وتعرض عليه التوبة فان تاب فيها والا فإن لم يخف منه وقوع شر اطلق والأحبس ولو استعانوا ببعض الكفار من المعتصمين وغيرهم أو ببعض المؤمنين أو ادخلوا النساء والأطفال منهم قوتلوا (قاتلوا) معهم ومن قتل من المؤمنين في المعركة فهو من الشهداء فإذا أدركه أصحابه وليس به رمق الحياة دفنوه بثيابه ودمائه من غير تحنيط بعد الصلاة عليه ومقتول أهل البغي لا يصلي عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن وحكمه حكم الكفار وتقام الحدود على أهل البغي ان صدرت أسبابها حال البغي وليسوا بمنزلة الكفار الأصليين ولا ينبغي الطول في هذا المقام لان المسألة مبنية على وجود الامام وهو أدرى بتكليفه ويمنعون عن دخول المساجد المشرفة وعن دخول حضرات الأنبياء والأوصياء وفي بيع المصحف والعبد المسلم عليهم اشكال الفصل الثالث في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام وهو التشبث باسم الاسلام من المليين كانوا أو غيرهم ومن أشقى أشقيائهم وألعن لعنائهم فإنها شديدة العناد كثيرة البغي والفساد كافرون بالنعمة ونسائهم خالية عن العصمة الطائفة الشقية المدعوة بالاروسية وهؤلاء الخالون عن الاعتصام لا احترام لدمائهم ولا لنسائهم ولا لاعراضهم ولا لأطفالهم من بناتهم أو أبنائهم وتفصيل الحال في المقام انما يقع استيلاء المسلمين عليه ان توقف على إقامة الحرب والخصام فهو داخل في باب الاغتنام المستند إلى محاربة أهل الاسلام وسيجئ تفصيل الكلام فيه انشاء الله تعالى وإن كان من دون وقوع حرب وخصام مع الكفرة الفجرة اللئام والحكم فيه انه إذا استولى مسلم من الفرقة المحقة أو غيرها على كافر غير معتصم كان له إراقة دمه واخذ ماله وسبي عياله وأسر أطفاله وإذا استولى على شئ من العيال أو الأطفال أو المال جاز له تملكه بسرقة كان أو سلب أو غلبة أو التقاط ولا يجوز قتل النساء ولا الخناثى والممسوحين والمجانين والمعتوهين ولو أسلم قبل الاستيلاء على ماله أو أطفاله أو نسائه عصم نفسه وماله وما يتبعه من النساء والأبناء دون الأقارب حتى الأمهات والاباء واما بعد الاستيلاء فإنما يسلم نفسه وما عداه لمن اخذه ويجب على الاخذ اعطاء الخمس لبني هاشم ويجب تسليمه (تسليم) نصف الخمس وهو حق الامام بيد المجتهد وهو النائب العام ولا يجوز التوصل إلى الاخذ بانكار الوديعة والعارية ويجوز بانكار الدين إذا كان عن معاملة الا بالقرض الحسن لئلا ينقطع سبيل المعروف وبإنكار الرهن والمضاربة والمزارعة والإجارة ونحوها ولو اخذه المسلم مستأمنا فليس داخلا تحت الايداع فيجوز له جحوده ولو كان الحربي أبا للمسلم واما قوى عدم الجواز في حقهما وفي تمشية ذلك إلى الأجداد والجدات وجه قريب وفي تمشية إلى مطلق القرابات بعد ولو طلب الكافر يمينه حلف له لأنه لا شئ له بعد أن جعله المسلم لنفسه وفي لزوم البينة (النية) في التملك وجه ولو كان المأخوذ مشتركا بينه وبين المسلم أو بينه وبين المعتصم اقتصر في الاخذ على سهمه ورد الباقي إلى إلى صاحبه وكذا لو شاركوه في الاخذ ولو ظهر انه كان مغصوبا من مسلم رده عليه ان أمكن (أمكنت) معرفته وان ايس منها تصدق عنه ولو ادعاه المسلم أو المعتصم لم يقبل دعواه الا بالبينة ولو أخذت امرأة منهم فبذلوا ما لا في ردها فان بقيت على كفرها جاز ردها وان أسلمت لم يجز ردها وكذا المملوك والصبي لا يرد وصف الاسلام أو لا لأنه محكوم باسلامه تبعا للسابي ولو استولى جماعة على المسروق أو السلب مثلا اشتركوا فيه ولا يجوز لأحدهم التصرف بالوطي بعد الاستبراء ويجب على المالك الاستبراء بحيضة قبل الوطي الا إذا كانت المرأة آيسة أو علم عدم الدخول بها ولو أسلمت بعد الاستيلاء بقيت على الرقية ولو ادعت بعد الاستيلاء انها كانت مسلمة من قبل لم يسمع قولها الا إذا قامت بينة شرعية أو حصل العلم ولو علم وجود أولاد صغار مع أولاد المسلمين
(٤٠٤)