تسرية الحكم إلى المبعضة أو المشتركة اشكال ولو ادخل فيها مملوكة ثم أعتقها وفرجه في فرجها فان اخرج من حينه لم يتغير الحكم وان أبقاه وتزوجها وأخرجه من بعد أصيب حكم الزوجة إلى حكم الأمة مع التمهل بعد العقد والا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة وفي المسألة اشكال ولو جامع المحل زوجته تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة فيحملها عنها على اشكال ولو أكرهها بداية ثم رضيت بالاستدامة ولو كان يمكنها التخلص ألحقت بالمختارة فيلزم كل واحد منهما كفارة ولو أبت بعد الرضا واستمر غيره أو جعل الخيار إليها أو لا ثم فسرها احتمل التعدد ولو كان الغلام حرا أو مملوكا محرما وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحلق الاحكام من الكفارة والافتراق ونحوهما اشكال ويضعف ذلك في المبعض الحر ويتحقق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمة من قتل أو جرح لا يتحمل ضرره ومع الخوف على نفوس محترمة غير مؤمنة والاعراض والأموال لا جبر على اشكال ولو جامع المحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج كفر ببدنة فان عجز فبقرة أو شاة والأحوط الترتيب بين البقرة والشاة ولا فرق بين ان يكون الجماع قبل الدخول في الطواف أو بعده قبل بلوغ النصف أو بعده وان طاوع الموطوء محرما الواطي كان حكمه حكمه وفي حكم تحمل الجابر منهما كفارتين أصلية وتحملية وتحمل المحل الجابر منهما للمحرم كفارة المحرم اشكال وإذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكررا تكررت الكفارة ولو استمنى بعد الوقوفين لمحلل أو محرم لم يجر عليه الحكم على اشكال ويتحقق التكرار بتكرر الادخال والاخراج وطول المكث لا يقضى به ولو جامع بعد طواف الحج قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة وإن كان بعد خمسة أشواط فلا شئ وأتم طوافه وفيما بينهما يلحق بقرا بغير المنصوص ويجرى الحكم في المحرم فاعلا أو مفعولا مع اختيار الطرفين ومع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفارتين على الجابر ولو كان الجابر محلا جرى فيه الكلام ومضى الكلام في تحقيق معنى الجبر والمعتبر في الأشواط عامها ولا اعتبار بما ينقص ولو يسير إذ المدار في الأحكام الشرعية على الحقايق اللغوية لا على المسامحات العرفية ثم بلوغ العدد انما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنة شرعية ومع الشك يلحقه حكم الشك ولو جامع في احرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عالما عامدا بطلت عمرته ووجب اكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحب ان يكون قضاؤها في الشهر الداخل واما المتمتع بها فيحتمل فساد الحج بفسادها ووجوب طواف النساء لها لأنها بعد الفساد غير قابلة لان يتمتع بها فتكون كالمفردة وفي جرى احكام الزوجة في الأجنبيات والإماء المستباحة بالملك واللواط والاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدم نظيره وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف في الرجوع إلى الحج المفرد فيلحق بالحج الفاسد أو تبقى على أحوالها ويجرى مثل ذلك في الحج الفاسد إذا اتفق انقلابه إلى العمرة ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا فامنى فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ولو زعم أنها أهله فنظر إليها كان نظره كالنظر إلى أهله ولو انعكس الامر فلا كفارة وان عصى بفعله والمدار على خروج المنى من المحل المعتاد على نحو ما بين في موجب غسل الجنابة ولو كان من عادته الامناء فكالاستمناء والمراد من الشهوة الشهوة المعتد بها ولو كان النظر إلى أهله فامنى فلا شئ عليه الا يكون بشهوة يعتد بها ولو قبل أهله بغير شهوة فشاة ومع الشهوة جزور من غير فرق بين الامناء وعدمه على اشكال وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه ولو قبل من وراء حجاب لم يكن مقبلا والظاهر أن الحكم في غير الوجه من الأعضاء وفي جرى الحكم في البقر اشكال ولو قبلته هي جرى الحكم عليها وفي تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة والأجنبية والمرد وجه وفي الحاق العض بأسنانه والقطع بلسانه بالتقبيل وجه ولا فرق في هذا المقام بين الابتداء والاستدامة ولو استمع من مجامع أو استمع كلام امرأة فامنى من غير نظر إليها فلا شئ الا ان يكون معتادا للامناء بذلك وكذا لو أخطرها بخياله وفكره وان عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر ولو نظر واستمع وقبل وكان كل واحد من هذه الأعمال قابلا للاستقلال في سبب الامناء تعلق الحكم بالثلاثة و فيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل والا فعل مع احتياط الأخر ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا عليها مع المطاوعة وفي التحمل مع الجبر وجه ولو اختصت الملاعبة بأحدهما ورضى الأخر جرى الحكم عليهما ولو كان أحدهما مجبورا فعلى الجابر جزوران في وجه ولو كانت الملاعبة بين أجنبيين أو بين غلامين أو امرأتين سرى الحكم في وجه ولو كان الجابر بخلاف المجبور محرما قام احتمال التحمل ويجيئ الكلام في حبس المنى في هذا المقام وفيما تقدم بغير ما تقدم ولو اشتبه المنى بغيره فلم يعلم خروجه حكم بعدمه ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها فعلى كل واحد منهما بدنة مع العلم والعمد وإن كان الدخول بعد الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا وكذا لو عقدت لمثلها على رجل محلة كانت أو محرمة ولو جبرهما جابر احتمل تحمل الكفارتين عليه ولو جبرها دونه أو بالعكس تحمل كفارة واحدة وإن كان محلا ولا فرق بين عقد الدوام والمتعة وفي الحاق صيغة التحليل وجه وفي الحاق الإجازة بالعقد بعد عقد الفضولي وجه ولو عقد على أكثر من واحدة احتمل التعدد بتعددهن ولو تعددوا على واحدة لنسيان احتمل ذلك ولو أفسد المتطوع حجه أو عمرته بالجماع قبل الوقوف ثم احصر فيه كان عليه بدنة للافساد ودم للاحصار ويكفيه قضاء واحدة في سنة أو في القابل ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر سواء كان التكرار في مجلس واحد أو متعدد كفر عن الأول أو لا والظاهر أن الفرض للفاسدة والقضاء عقوبة و
(٤٦٩)