فقتل صيدا اخر احتمل فيه الوجهان الضمان وعدمه والظاهر الأول ولو كان قيدا واحدا وكان عنده مؤدبان فربط غير الضار وترك الضار ضمن وكذا يضمن مع العكس في وجه قوى ولو كان كلبه مربوطا فحله اخر فالضمان على الحال ولو حفر بئرا في محل عدوان فوقع فيها صيد فهلك ضمن وإن كان في ملكه أو مكان مباح ولا تقصير فلا ضمان وإن كان في ملكه أو المكان المباح في الحرم ضمن كمن نصب شبكة فيه ويحتمل الضمان في الجميع ولو اشترك في الحفر جماعة تعلق الضمان بهم جميعا على السوية وان اختلفوا في كثرة العمل وقلته ما لم يبلغ في الاغراق في القلة إلى حيث لا يعد شريكا عرفا ولو كان حفره لمصلحة الصيد بان قصد وقوع السبع ونحوه من المؤذيات فيسلم الصيد أو كان الصيد مغموسا في رمل أو طين فخر عليه لتخليصه من الهلاك أو مطلق الأذية فوقع في الحفيرة صيدا اخر احتمل الضمان وعدمه الثالث في اليد فمن قبض على صيده عصى وضمن وإن كان مملوكا ضمن العوض للمالك أيضا والمعنى باليد الاستيلاء عليه بوضعه تحت القدمين أو بين الرجلين أو في آلة حبس أو تحت ثوب أو نحوه مما يتمكن منه ويد الطفل والمجنون يد الولي مع اطلاعه ومع القبض يضمن بكله مع تعلق التلف بكله ومع تعلقه ببعضه لبعض وإذا اطلقه سليما فلا ضمان عليه الا ان يكون قد أخرجه من وكره فإنه لا يرتفع الضمان عنه الا بارجاعه إليه وسكونه فيه ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم اخر فعلى كل منهما فداء كامل ولو كانا محرمين في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ولو اختلفا تضاعف على المحرم فقط ولو أمسكه المحرم فذبحه المحل أو بالعكس فليس على المحل شئ ويضمن المحرم ولو أمسكه للحفظ من السباع أو لمداواة جراحته أو ليطعمه أو يسقيه حفظا له من التلف ونحو ذلك قام فيه الوجهان ولو تعدد الماسكون جرى على الضعيف حكم القوى ويوزع على الجميع بنسبة واحدة ولو أمسك حيوانات متعددة ولم يعلم بان المذبوح منها أو من غيرها قوى الضمان ولو أمسك صيدا على صيد ضمنها ولو أمسك السافل لم يضمن العالي ولو نقل المحرم بيضا عن محله ففسد بالنقل أو بغير ذلك كان مضمونا على المحرم ولو أحصنه طيرا فخرج الفرخ سليما أو كبيره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان ولو حصل الشك في ذلك ترتب حكم الضمان ولو لم يعلم بان البيض بيض صيدا وغيره قوى الضمان ولو لم يعلم بأنه بيض أو بعض الحمامات لم يلزمه شئ ولو شك في عدده بنى على الأقل والأحوط مراعاة الأكثر ويحرم على المحل في الحرم كلما يحرم على المحرم في الحل اجماعا وفي مساواة الوزراء وترجيح أحدهما على الأخر وجوه أقواها ترجيح حرمة الحرم حضر صاما دخل في المشاعر ثم مكة ثم المساجد ثم المسجد ويكره للمحل صيد ما يؤم الحرم والقول بالحرمة قوي فان اصابه ثم دخل الحرم فمات فيه ضمن في وجه قوي ولتحقق كونه إما للمحرم بتوجهه إليه ماشيا أو طائرا مقبلا أو مدبرا مختارا أو ملجأ لنفسه أو محمولا يؤم به حاظه على اشكال ولو أم أصلا فرعه في الحرم أو بالعكس فكأنما أم الحرم ولو كان في الحرم ما يؤذيه فصاده للحفظ كان ضامنا على الأقوى ويكره صيد ما بين البريد والحرم ويستحب فيها من الأجزاء احتياطا ويشتد الكراهة فيما يقرب منه إلى الحرم وكلما اشتد قربا اشتد كراهة وما خرج بعض منه عن البريد بحكم ما في البريد لدخول بعض الأخر فيه فيغلب احترام الحرم على ما بعضه في الحرم وبعضه خارج عنه ومن قتل صيدا في الحرم فعليه جزائه وان اشترك فيه جماعة فعلى كل واحد فداء ولا كراهة في صيد ما يؤم البريد وهو حرم الحرم ولا في استعمال باقي محرمات الحرم منه لأنه من الحل ويجرى عليه احكامه فيجوز تملك الصيد وتذكيته ولا كراهة في صيد ما خرج منه من طيور ولا تجرى فيه احكام الشجر والنبات واحكام التنفير ونحوها ولو وجدت فيه طيور فشك في أنها طيوره أو طيور الحرم حكم بأنها من طيوره دون الحرم ولو رمى المحل في الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل أو اصابه وبعضه أو بعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل واصلها في الحرم أو بالعكس ضمن وفيما إذا كان الرأس كذلك اشكال ولو رمى ما شك في أنه من الحرم لم يحكم له بحكم حمام الحرم الا إذا ضمن حصل الشك في محصور مع العلم بالاشتمال عليه ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه حرم اخراجه ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله فإن لم يرسله أخرجه عنه أو لا ضمنه وان تلف بغير سببه ودخول بعض الصيد برباطه ولو ببعض ريشه كدخول كله وكذا دخول الصائد داخل الحرم في البيض أو الفراخ خارجه فلا يتبعه في الاحرام بخلاف العكس للسبب ولو حصل في يده طائر مقصوص أو منتوف بطل امتناعه وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ويرسله وعليه الأرش لو كان هو الناتف باعطاء تفاوت ما بين السليم وغيره ولا يسقط الأرش حفظه وعود ريشه ولا فرق بين ان يكون هو القاص له أو غيره ويجب على القاص والناتف حفظه وان لم يكن في اليد ولو اجتمع القاص وصاحب اليد كان صاحب اليد أولي بالتكليف على اشكال ولو تعدد القاص أو صاحب اليد وجب الحفظ على الجميع على السوية من غير فرق بين الأكثر والأقل ويحتمل اعتبار التفاوت ويتهيأوون بينهم ويحتمل الوجوب الكفائي حذرا من ضرب المهايئة ويحتمل من ضرب ثلثها الكائنة ويحتمل الاقراع ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته فان تلف قبلها ضمنه ولا يخرج عن الضمان بمجرد ارساله وان ظن رجوعه ولا يكفي اعادته إلى مطلق الحرم بل لا بد من ارجاعه إلى وكره أو محله الذي كان فيه مع الاستقرار فيه ولو كان بعضه في الحرم وبعضه خارج الحرم فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم ولو اخرج ما يؤم الحرم بمن محله احتمل فيه ذلك ولو رده فوجد في وكره سبعا لم يجز وضعه فيه وعليه حفظه فان وضعه ضمن في علم التلف والشك فيه ولو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية لا بالثانية ولو نتف بهما معا (احتمل وجوب التصدق بهما معا صح) والتخيير ولو نتفها بأصابع رجليه تخير في التصدق بيديه وغيرهما ولو اشترك اثنان فما زاد في النصف وجب التصدق على الجميع والناتف ماله بعضها بيده ناتف بيده في وجه قوى والقرض بمقراض أو غيره ولو وصل من الأصل
(٤٦٣)