الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد تاسعها ان لا يكون باعثا على تعدي حدود الشرع فقد بلغنا ان بعض الصائمين يؤذي المسلمين لخروجه عن الشعور فيقع في المحذور والتحفظ له غير مقدور والله أعلم بحقايق الأمور المبحث الرابع في موانعه ومفسداته و مفطراته وفي جعلها بتمامها مفطرات وجعل جميع مفسدات الصلاة مفسدات أبين شاهد على أن نية القطع فضلا عن نية القاطع والتردد ليست من المفسدات وهي أمور أولها وثانيها الأكل والشرب ومنهما الابتلاع للمعتاد قدرا وجنسا وغيره على النحو المعتاد وغيره من غير فرق بين الطعام والشراب والجمادات والذباب بالغا في القلة أقصاها أو لا مقرونا بالمضغ أو لا جاهلا بالحكم أو عالما " به غير أن ما وقع من الفقيه ومقلديه لا يجب تداركه وان تبدل اجتهاده ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا وأعاد ويصح صوم الناسي فرضا أو نفلا موسعا أو مضيقا وان اتى بجميع المفطرات سوى ناسي غسل الجنابة كما سيجئ بيانه ولو نسى نوع الصوم فظنه ندبا فذكر وجوبه بعد الافطار بطل ومن شك في صومه فكالناسي وطريق الاحتياط واضح ويلحق به أيضا المكره المسلوب الاختيار ومن سقطت ذبابة أو شئ في جوفه من حيث لا يدرى ويفسد مع الخوف وبقاء الاختيار كالتقية على نفس أو عرض أو مال محترم ويلزم الاقتصار على ما يندفع معه الضرر ولا يجب الانصراف عن محل التقية إلى غيره مع الامكان على اشكال وصاحبها أدرى بها ومن اضطر إلى المفطر لجلب قوة في الحرب اللازم لدفاع ونحوه أو لحفظ نفس محترمة أو مال يضر فواته أو نحو ذلك فأفطر فسد صومه ولا اثم عليه والعلك وذوق المرق ومضغ الخبز كما روى عن الزهراء عليها السلام وذق الطائر وجميع ما يوضع في الفم إذا لم ينفصل منه شئ إلى الجوف لا باس به ومع الانفصال مفسد ومص الخاتم ويكره مص النواة وشبهها مع عدم لزوم الانفصال والسعوط والتقطير والكحل من دون دخول الجوف أو معه مع عدم القصد لا بأس به وما دخل اتفاقا من دون تعمد الادخال في المنافذ لا باس به في الجميع على الأقوى ولو تمضمض لغير وضوء أو لوضوء لغير الصلاة فدخل الماء جوفه فسد الصوم ولو توضأ للصلاة فدخل فلا باس به والقضاء في وضوء النافلة أحوط وفي الحاق الاستنشاق فيه بالمضمضة ومضمضة الغسل باستنشاقه بهما فيه وجه وبقاء الرطوبة غير ضار لكن يستحب ان يبصق ثلاث مرات ولو اكل ناسيا فظن فساد صومه فاكل عامدا بطل صومه وما ارتفع من المعدة ولم يبلغ فضاء الفم فلا بأس به دون ما بلغ فإنه يفطر بابتلاعه وما تحدر من الدماغ أو حصل في فضاء الفم أو خرج من الصدر من الرطوبات المتكونة فيها فلا باس بها ما لم يبتلعها من خارج الفم واما ما كان من خارج فمكث في الأسنان حتى خرج بنفسه أو بالخلال إلى فضاء الفم أو تحدر إليه أو حصل فيه من غير الرطوبات كلحم أو سن أو نحوهما أو حصل في الانف أو الاذن فابتلع عمدا حتى وصل الحلق ولا باس بالواصل إلى الدماغ أفسد ولو كان عن طعنة أو مداواة جرح فلا باس ولو مص أحد الزوجين لسان الأخر فابتلع من ريقه عمدا فسد صومه وللاحتياط في غير العمد وجه وما خرج من المعدة إلى الحلق قبل البلوغ إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه وكذا المشكوك في بلوغه ويفسد ببلوغ المفسد من الفم إلى الجوف بل إلى أقصى الحلق ثم الخارج من المعدة ان وصل فضاء الفم غفلة أو قهرا أو عمدا ولم يعد مستفرغا وجب اخراجه ومع الدخول عمدا يفسد ولو ادخل شيئا في الجوف فقائه من حينه فسد حتى لو دخل السافل من دون اختيار أو عن نسيان أو قبل الصبح وبقى العالي جاز اخراج السافل ما لم يدخل في اسم القي ولو دخل في اسمه بقى الداخل والخارج على حالهما أو فصلا ان أمكن وان دار بين ادخال الخارج والقي قدم القي والأحوط القضاء ولو سقط شئ في الفم فدخل إلى حيث لا يمكن اخراجه الا بالنطق بحرفين فصاعدا وهو في الصلاة أو كان في ماء ولا يمكن سجوده الا بادخال رأسه في الماء أو كان بحيث لو فتح فاه للقرائة دخل الماء فيه ونحو ذلك فمع سعة الوقت للفريضة أو كون الصلاة نفلا مطلقا يقطع الصلاة ومع الضيق ترعى حرمة الصلاة على اشكال ومجرد الطعم من حلاوة أو مرارة أو غيرهما غير مخل وان بلغ الجوف الا ان يقرن بوصول بعض الأجزاء العرفية دون المنتقلة لانتقال الغرض إلى الجوف والأقوى ان الدخول من غير المنافذ المعلومة كطغته ونحوها غير مفسد ولا حظر باستعمال المفطر قبل العلم بطلوع الفجر ولو مع الظن القائم مقام العلم في مقامه ما لم يكن في السماء علة فيقوم الظن مقامه فان صادف طلوع الفجر ولم يكن مختبرا بنفسه بطل مطلقا ومع الاختبار يصح في الواجب المعين فقط والأحوط الحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم في جواز الافطار ووجوب الصوم ولو قطع بالغروب أو ظن و بالسماء علة ولا طريق له إلى العلم فأفطر عملا بظاهر الشرع فظهر الخلاف مضى صومه والأحوط القضاء ولو أفطر في الصحو عملا بالظن الغير المبيح اثم مطلقا ويقضى مع الخطأ ولو شك في حصول أصل المفسد أو في أنه قبل طلوع الفجر أو بعده أو في أيام أفطرها انها قبل البلوغ أو بعده أو حال الجنون أو الإفاقة أو حال الاغماء أو الصحو واستمر على الشك فلا قضاء عليه ولا فرق في ذلك كله بين أقسام الصيام وأقسام المفطرات عدى المستثنيات وما لا يقضى بالفساد قد يمنع عن الانعقاد كما إذا وقع مع اتساع وقت النية ثالثها وصول الغبار الغليظ إلى الجوف بايصاله إليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره من غير فرق بين غبار التراب والدقيق والنورة ونحوها دون ما يوصله الهواء من دون قصد ودون الخفيف منه ودون الدخان الا لمن اعتاده وتلذذ به فقام عنده مقام القوت فإنه أشد من الغبار ودون البخار الا مع الغلبة والاستدامة فإنه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه والأحوط تجنب الغليظ منهما مطلقا ولا يلزم سد الفم والأنف
(٣١٩)