الموجبة للافطار ثمانية فراسخ أربعة ذهابا وأربعة إيابا من دون قصد إقامة العشرة على الغاية كما في الصلاة ومنها صوم العبد تطوعا بدون اذن مالكه وصوم الزوجة مطلقا من دون اذن زوجها وصوم الولد مع منع أحد والديه والمطلقة رجعية بحكم الزوجة ولا فرق بين الدائمة وغيرها ولا بين المدخول بها وغيرها ولا بين المملوك المبعض وغيره ولا بين المكاتب وغيره ومنها صوم التطوع مع شغل الذمة بقضاء شئ من شهر رمضان والأحوط ترك التطوع ممن عليه صوم واجب كائنا ما كان مع امكان الاتيان إما من كان عليه كفارة كبرى فلا بأس ان يصوم شعبان وذلك لأنه لا يحصل التتابع به وحده إما صوم إجارة النيابة فلا اشكال من جهته ومنها صوم الأجير على ما فعل ما يقتضى الافطار أو عمل يقتضي الصوم ضعفا على الاتيان به القسم الرابع الصوم الواجب وهو صوم شهر رمضان وصوم النذر والعهد واليمين و عوض دم المتعة وصوم قضاء النيابة تحملا بإجارة أو قرابة وصوم قضاء الواجب ويتبعه القضاء المندوب وصوم الكفارات الواجبة وصوم الاعتكاف الواجب وصوم عوض البدنة واما ما وجب بأمر المخلوق فليس من الأقسام وإن كان من الواجب وينحصر البحث في مقامات الأول في صوم شهر رمضان وفيه مباحث الأول فيما يثبت به دخول شهر رمضان وغيره وهو أمور أحدها رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه انفرد برؤيته أو لا عدلا كان أو لا في السماء علة أو لا شهد عند الحاكم أو لا ردت شهادته أو لا ولا اعتراض عليه من حاكم وغيره ويحرم اظهار سوء الظن به ما لم يقع منه اقرار بخلافه على وجه مضاد وفيما لو عارضه حق ادمي كجماع من تضيق وقت جماعها في النهار وصيام إجارة معينة في ذلك اليوم اشكال على أن الأقوى قبول قوله ولا يجوز لاحد من عياله وغيرهم تقليده ما لم يكن مجتهدا وانما يلزمه حكم نفسه من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان ووجوب الافطار برؤية هلال شوال وهكذا ومتى حصل له العلم من قوله عمل على علمه ومتى رأى نهارا فهو الليلة المستقبلة قبل الزوال أو بعده ولا عبرة بتوهم الرؤية أو ظنها حتى يكون منها على يقين وحكم الرؤية في المراة والماء مع اليقين حكم رؤية السماء ثانيها عد ثلثين للشهر السابق فإذا تم ثلاثون يوما فاليوم الذي بعده للشهر المستقبل و لا حاجة حينئذ إلى رؤيا الهلال سواء كان ثبوت الهلال السابق بالرؤية أو البينة أو غيرهما ولو خفى الهلال شهورا متعددة فالعمل على ذلك في كلها حتى يعلم النقصان ثالثها الشياع المفيد للعلم أو الظن المواخي له ومداره على أن تلهج السن الناس برؤية الهلال أو بمضي ثلثين من الشهر الأول من غير ضبط لعددهم من غير فرق بين ان يكونوا صغارا أو كبارا عبيدا أو أحرارا نساء أو رجالا عدولا أو فساقا مسلمين أو كفارا مؤمنين أو مخالفين ولو قامت البينة بالشياع أو حكم المجتهد به أو شاع حكمه به أجزء رابعها الشياع العملي بوجدان أهل البلد المعظمة صائمين على أنه شهر رمضان أو مفطرين على أنه شوال أو مقيمين العزاء على أنه عاشورا أو حاجين على أنه الأضحى أو زائرين على أنه رجب وهكذا والظاهر اشتراط حصول العلم هنا خامسها شهادة العدلين من الرجال دون النساء والخناثى المشكلة على المثبت للهلال من رؤية أو حكم تقية أو شياع دون شهادتهما على الشهادة في صحو أو غيم من خارج البلد أو داخله أو ملفق حضرا عند المجتهد أو لأزكيهما أو لا ردت شهادتهما أو لا على اشكال ولو تركبت الشهادة من رؤيتين أو عدد ورؤية أو أحدهما وشياع أو حكم مجتهد أو شياع وحكم مجتهد لم تؤثر شيئا وان اتفقا على شهادة العلم ولو شهدا بالعلم من دون ذكر سبب قبلت شهادتهما كما لو شهدا بفض بكارة ووضع حمل واكل وقئ ونحوها ولو تضادا بشهادة تدوير ووضع وجهة ونحوها بطلت والأعوام يرجعون في معنى العدالة إلى العرف فمن دعى متدينا خيرا فهو عدل ولا حاجة في هذه الطرق بأجمعها إلى الرجوع إلى الفقيه المأمون ومع الرجوع إليه يجب التعويل عليه الا في مقابلة العلم سادسها حكم الفقيه المجتهد المأمون بالنسبة إلى مقلديه سواء حكم برؤية أو بينة أو غيرهما ولو شهد من غير حكم كان كغيره من الشهود وفي الاكتفاء بنقل الواسطة العدل الواحد لحكمه قوة وطريق الاحتياط غير خفي والترك أحوط ولو عدل عن اجتهاده عن اجتهاد صح ما مضى منه ومن مقلديه بعد الفراغ وفيه بعد الدخول فيه ما فيه ولو فسد حكم الرؤية أو الشهود أو الشياع أو العدل فسد اعتبارها سابعها الرجوع إلى الثقة العدل ممن لا يمكنه التوصل إلى العلم كالأعمى العاجز عن تحصيل العلم ثامنها كلما أدي إلى حصول العلم بدخول الشهر من القرائن المحصلة من أقوال وافعال أو أحوال أو نحوها المبحث الثاني في بيان ما لا تعويل عليه من الامارات في دخول الشهر كلما أفاد الظن ولم يكن حجة شرعية في هذا الباب فلا مدار عليه كخبر العدل الواحد والجدول وامارات النجوم وعد شعبان ناقصا وشهر رمضان تاما وغيبوبة الهلال بعد غروب الشفق وتطوق الهلال وحدوث الظل من مقابلته لثلث ورؤيته قبل الزوال وعد خمس من السنة الماضية وست من الآتية وعدم طلوعه من المشرق لليلتين سابقتين وسرعة شروعه وبطوئه وبطؤ غروبه وسرعته وتقدم أيام محاقه وتأخرها وارتفاعه وكبر جرمه إلى غير ذلك مما يفيد الظن بسبق طلوعه أو تأخره ما لم يحصل يقين من مجموع الامارات المبحث الثالث في تعدى الحكم إلى غير محل الثبوت متى يثبت الحكم في مكان بثبوت الهلال تمشى منه إلى الأماكن القريبة فإذا ثبت في مكة أو المشهد الرضوي أو بغداد أو بلاد الشام أو بلاد أصفهان ثبت في نواحيها وجميع البلدان المقاربة لها فالبصرة تتبع بغداد والمدينة مكة وبعلبك الشام وهكذا ولا يسرى إلى البلاد النائية فلا يلحق العراق بمكة ولا بغداد بأصفهان وهكذا ولو رأى الهلال في محل ثم انتقل إلى ما يخالفه زاد عليه ان زاد ونقص ان نقص ولو
(٣٢٥)