الانقطاع فينقلب انقلابا (تعبديا خ) تقييديا فلو جعله دائما مع الخروج دخل في الوقف وخرج عن كونه حبسا وفي جواز الانقطاع من الابتداء أو المركب أو الوسط بحث والأقوى جوازه وكل وقف منقطع الأخر عادة راجع إلى حكم الحبس ولا باس بدوام الحبس ودوام المحبوس عليه مع عدم النقل من الحابس إلى غيره أو إليه ولا فرق في قطع الابتداء والوسط والاخر والمركب بجميع وجوه التراكيب بين ان يترك الذكر أو يذكر غير القابل من مملوك ونحوه ثانيها القبض على نحو ما ذكر في الوقف لتسميته وقفا وفي انقلابه وقفا إشارة إليه ودخوله في قسم الصدقات وقبض الولي ولو تعدد المحبوس عليهم وقبض بعض دون بعض صح للقابض دون غيره وقد مر بيان معنى القبض وجريان حكم الفضولي فيه وبيان احكامه ثالثها القربة لمثل ما ذكرناه في مسألة القبض وقد تبين حالها بما لا مزيد عليه رابعها اخراج الحابس نفسه عن الحبس فان حبس على نفسه شيئا بطل الحبس فيه ان كلا فكل وان بعضا فبعض خامسها الرجحان لتمكن نية القربة على نحو ما مر ولو جمع بين جامع الشرائط وغيره اختص الوقف بالجامع القسم الثاني في الشرائط الجعلية ومنها صحيحة ومنها فاسدة القسم الأول الصحيح (الصحيحة) منها وهو (وهي) أمور منها اشتراط النظارة للحابس أو أولاده وارحامه أو غيرهم مرتبا أو مشتركا أو منضما للزمان أو المكان ونحوهما على نحو ما سبق ولو اطلق فلا ناظر ومع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولي الاجباري ثم الوصي ثم الحاكم ومنها اشتراط الترتيب أو التشريك أو الصنفين في زمانين أو القسمين ومنها اشتراطه في المحبوس عليه من علم أو اصلاح أو مذهب أو طريق خاص وهكذا ومنها ما يشترط في المحبوس من صفة خاصة ووضع خاص ومنها اشتراط التعمير من منافعه أو من مال الحابس أو المحبوس عليه إلى غير ذلك القسم الثاني الشرائط الفاسدة (وهي) وهو كلما نافى العقد كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه أو اشتراط أن تكون المنفعة للحابس وان ترجع إليه قبل تمام الحبس أو ان يوجره في مدة الحبس أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه أو اشتراط ترك واجب أو فعل حرام أو اشتراط ما لا نفع فيه ونحو ذلك ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسد الحادي عشر في أقسامه وهي ثلثة سكنى وعمري ورقبي والأول أعم من الأخيرين من وجه وبين الأخيرين تباين وهي معان شرعية حقيقية تعينية أو تعينية والجميع داخل تحت الحبس وانما ينطبق على الخصوص بالقيد الأول ويعتبر في الجميع صيغ توافق معناها مشتملة على الايجاب والقبول مشترطة بشروط صيغة الوقف السابق ذكرها والظاهر الاكتفاء بالقبول الفعلي القسم الأول السكنى وصيغتها أسكنتك وهي مختصة بالمساكن عامة لما اطلق أو قيد بالعمر أو المدة فكان عمري ورقبي وقد يراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدة فتكون مباينة لهما والاسكان قد يتعلق بأمكنة أو دور متعددة أو بيت خاص من دار أو بعض بيت على نحو ما شرط القسم الثاني العمري وهي ما تعلق بعمري الحابس كان يقول أعمرتك الدار مدة عمري أو بعمر المحبوس عليه كان يقول مدة عمرك أو أيام عمرك أو بعمر خارجي ولو اطلق التعمير فسدت للجهالة ما لم تقم قرينة التعيين أو أعمرناك مع التعدد تحققت العمرى ويقوى مثله فيما لو قيد بعمري بهيمة أو بقاء جار أو ركب ولو عدد الأعمار أو رقبة وقيد بانقضائها دخل في العمرى ويجزى أن يقول هي لك عمرك أو عمري القسم الثالث الرقبى مأخوذة من الارتقاب وهو ما قيد بزمان معلوم كسنة أو سنتين أو ثلث ولو أسكن سنتين بايجاب واحد كان يقول المالك أسكنتك كذا كذا زمانا وكذا مدة عمري اجتمعت العمرى والرقبي ولو قال بمقدار عمر فلان وقد مات وعلم المقدار دخل في الرقبى وينقسم باقسامها الثلاثة وعام لجميع المنافع وخاص إلى تشريك وترتيب و مركب منهما مع الاتصال وفي الانفصال اشكال الثاني عشر في الاحكام وهي عديدة منها انه يجوز للحابس بيع المحبوس ونقله بأنواع نقل الملك ورهنه وعتقه ووقفه واجارته في مدة بعد انقضاء مدة الحبس أو في منفعته غير المنفعة المحبوسة وحبسه كذلك وفي (النقل بالعوض مع عدم علم المنقول إليه يثبت الخيار ومنها انه لا يثبت شئ من الخيارات من خيار شرط وغيره ولا يثبت مع الخيار المعين واستحقاق صح) الشفعة وإذا كان للحابس خيار بطل الخيار وصح الحبس ومنها انه لا يجوز للمحبوس عليه الايجار واسكان من عداه سوى توابعه وله ادخال الضيف وطالب الحاجة ومنها انه ان خرب المحبوس وانتقل عن صورته بطل الحبس ولو انهدمت جدران الدار أو الحمام مثلا بطل ويحتمل بقاء تعلق الحكم بما بقى من ارض وغيرها ومنها ان الحبس ان قيد بعمر أو بمدة معينة لزم الا بعد ذهاب ذلك العمر وتلك المدة فيعود إلى الحابس أو ورثته ويلزم المحبوس عليه وليس له الرد فيما للحابس فيه الرد فضلا عن غيره ومنها انه إذا حبس القابل وغير القابل أو على القابل وغير القابل صح في القابل دون غيره ومنها انه لو حبس الفضولي فأجاز المالك صح ويجرى فيه ما جرى في الوقف وكذا في إجازة القبض واجازه الإجارة ومنها ان نية القربة تقارن بها الصيغة ولا تشترط في الاقباض والآتيان بها فيهما أقرب إلى الاحتياط ومنها انها ان علقت بعمر المالك ومات رجعت إلى وارثه وان علقها بعمر المعمر فمات رجعت إلى المالك ولو ادخل معه عمر أولاده أو غيرهم رجع بعد موتهم إلى ذلك ومنها انه لا يجوز الرجوع في العمرى والرقبي ويجوز في الاسكان المطلق وربما يؤذن بعدم اشتراط العمرية ومنها انه إذا ردد بين العمر و الوقف فسد إسكانه ومنها ان المالك إذا باع فسد إسكانه لا إرقابه ولا اعماره ومنها انه لو حبس العبد أو الأمة على خدمة مسجد أو مشهد أو معبد أو الفرس والبقر في سبيل الله خرج عن الملك بالعقد وكان لازما بخلاف الحبس على الانسان فإنه يعود إلى الحابس بعد انقضاء المدة ما لم يكن شرط فيتبع ومنها ان حبس العين لا يقتضى حبس نتائجها ومواليدها الا مع الشرط ومنها ان حبس المشاع
(٣٨٠)