وله عمل ذلك بعد الوصول فيما لم يكن فوريا ثم يرسله إلى المحل المعد للذبح أو النحر فيه مع الامن عليه ومع التعذر يحتمل السقوط ويحتمل الرجوع إلى القيمة ان لم يكن له بدل يعزر وماله بدل يعرف كالنعام وبيضه والدراج وشبهه وبيضه يرجع إلى بدله ومنها انه لو صاد الكافر الأصلي صيدا فضلا عن بعض عوقب فوق ما يستحق من العقاب وإذا أسلم لم يلزمه كفارة ولو فعل المخالف ذلك وادى كفارة على وفق مذهبه فإن كانت عبادة وأداها ورجع عن خلافه مضت كفارته وإن كانت مالا وأداها إلى المستحقين من الامامية لجواز ذلك في مذهبه فكذلك والا وجبت عليه اعارتها (اعادتها) لأنه وضعها في غير محلها ومنها انه لا يجب الفور في الكفارات الا إذا قلنا بتوقف العفو عليها الا فيما يعطا على فوريته أو كان بدل فوري وإذا تكثرت عليه الكفارات ولم يمكنه الجمع قدم الأشد على الأضعف ولا يجب ترتيبها على نحو ترتيب أسبابها ولا ما قضى مسببه سببه بالفورية ومنها انه يجوز التصدق بالكفارات كغيرها من الصدقات ما عدى الزكاة من غير هاشمي على هاشمي ويشترط الاسلام والايمان والفقر في القابل لها ولا يشترط العدالة فيجوز اعطاؤها للفاسق ان لم يكن في منعها عنه منع ومنها في الاستمتاع بالنساء وما في حكمه فمن جامع زوجته دواما أو متعة حرة أو أمة حرا أو عبدا انزل أو لا قبلا أو دبرا غيب الحشفة أو لا حي أو ميت من نوع الانسان وفي باقي أقسام الحيوان لا يجرى وان نزلت العصيان فهو من استمناء أو غيره ذاكرا للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفه فسد حجه ووجب اتمامه ندبا كان أو واجبا والحج من قابل وبدنه وفي تسرية الحكم إلى أمته والى الأجنبية والى اللواط اشكال ولو حصل له الشك في الادخال فليس عليه شئ ولو ادخله ملفوفا برقيق كان كما إذا كان مكشوفا وكذا مع اللف بالكثيف ولو ادخله موضوعا في حرق عن المنصوص ان لم يكن فيه استمناء ونحوه قام فيه وجهان وعنى الحكم وعن البالغ ومع الضمير ومع الطفولية اشكال ويتولى الحكم حيث يتعلق الولي وإذا فقد عدول المسلمين ولو جامع زوجته أو أمته أو أجنبية أو غلاما في حج واجب اسلامي أو مندوب مع العمد والعلم بعد الوقوف المنحري في المشعر ولو في المشعر في الليل مع الاضطرار فلا يجب القضاء وتجب البدنة وإن كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلثة أشواط أو أقل ولم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن كان قبل وقوف المشعر وعرفة وإن كانت الزوجة محترمه مطاوعة فعليها أيضا بدنه واتمام حجها الفاسد والقضاء وفي لزوم بدل البدنة هنا كما في النعامة اشكال والأقوى عدم لزوم البدل وانما يجب العزم والاستغفار والقول بلزوم بقرة عند تعذر البدنة ثم بسبع شياة مع تعذر البقرة ثم قيمة البدنة دراهم أو طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مديوما غير خال عن القوة واما القول بأنه مع العجز عن البدنة يلزم اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما والقول بان من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجدها كان عليه سبع شياة والقول بمثل ذلك مع إضافة ان من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوما بمكة وفي منزله والقول بان العاجز عن البدنة يقومها ويفض القيمة إلى البر ويصنع ما مر في النعامة بعيد ولو أكرهها لم يفسد حجها ووجبت عليه بدنه ثانية ويجرى فيها ما يجرى على بدنته وان أكرهته لزما الكفارتان ولو كانت مكرهة قبل الادخال ثم تلذذت فرضيت من غير ادخال جديد لم يلزمها شئ على اشكال ولو دخل عن اختيار قبل الاحرام فاحرما قبل الاخراج فالأقوى تسرية حكم انحدرت إلى الدوام ولو استمنى بيده أو غيرها من غير جماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مر لزمته البدنة خاصة والأحوط الحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضا ولو عبث بذكره قبل الاحرام خاصة حتى حصل بخروج المنى الاستعداد التام فخرج بعد الاحرام لم يبعد اجراء الحكم ولو تحرك من محله حال الاحرام ثم حبسه حتى أحل فلم يخرج الا بعد الاحلال لم يلزمه شئ وعليهما ان يفترقا بان لا يجتمع أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميز عاقل فوجود المجنون أو الطفل قبل التميز معهما لا يقضى بالافتراق على الأقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ولو سلكا طريقا لا يبلغهما إلى موضع الخطيئة فلا افتراق والأقوى لزوم الافتراق في الأداء أيضا من لم يبلغ الهدى محله أو حتى يقضيا المناسك ويعود إلى موضع الخطيئة أو حتى (يبلغا مكة وموضع الخطيئة أو حتى) يحلا أو حتى ينفر الناس ويرجعا إلى مكان الخطيئة وان رجعا على اخر فلا افتراق أو لزوم الافتراق في الأداء إلى محل الخطيئة وان أحلا قبله وفي القضاء إلى بلوغ الهدى محله والقول بالتخيير غير بعيد وبمعنى الفران (الفراق) من الافتراق ما لم يكن في عدة رجعية ولو خرج عن القابلية عوض أو عرض كقطع آلته أو بعض في موجبها لم يتغير الحكم والمدار في موضع الخطيئة على القضاء فلو كان على جبل فقلع بقى الحكم ولو جهل موضع الخطيئة ودار بين محصور لزم اجتناب الجميع وفي غير المحصور يسقط الحكم ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم في العام الأول وهكذا ولا يلزمه سوى حج واحد صحيح ولو تكرر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرر القضاء وتكررت البدنة على تأمل في الأخير وان تكرر الاثم من غير فرق بين ان يكون في نساء متعددة أو امرأة واحدة من جهة واحدة أو متعددة ولو بان له بعد الاثبات عقد لقضاء صحة الحج السابق لم يتغير الحكم المذكور ولو جامع المحل عامدا عالما أمته المحرمة باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فان عجز فشاة أو صيام إن كان موسرا وان أمرها وهو معسر ففي رواية ان عليه شاة أو صياما وفي بعضها إضافة أو صدقة وقيل إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان قلنا بالبدل للبدنة هنا والا توقع العتق والمكنة وفي
(٤٦٨)