ولطخا وبخورا وسعوطا وتقطيرا أو احتقانا واكلا وشربا واكتحالا وايصالا ببدن أو ثوب ابتداء أو استدامة علوقا أو أصالة مباشرة أو بواسطة قليلا أو كثيرا مستقلا أو مضافا ما لم تقض الإضافة بسلب الصفة من جميع ما يسمى طيبا مع بقاء صفته وعدم زوال رائحته فالفارق العرف فيما لا يستفاد من النص وما استفيد من النص كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس ثم إن ما رائحته طيبة منه ما لا يعد طيبا بنفسه ولا بدهنه من الثمار كالتفاح والسفرجل ونحوهما من أقسام الفواكه ومن الأبازير كالكمون والسعتر والحبة السوداء والهيل ونحوها ومنه ما لا يكون بنفسه طيبا ودهنه طيب كالرارنج ونحوه ومنه ما يعد طيبا بنفسه ولا يتخذ منه الدهن كاكثر أقسام الطيب ومنه ما يعد طيبا بنفسه وبدهنه كالورد والقرنفل والصندل ومنه ما يعد دخانه دونه كالبنفسج ونحوه ويشتد التحريم بشدة الرائحة وكثرة المستعمل ويضعف بخلافهما وعند الاضطرار والتعارض يؤخذ بالترجيح وتفصيل الحال ان غير المنصوص أقسام منها ما نبت (للطيب ويتخذ منه الطيب كالورد والياسمين والحري والكافور والنيلوفر ومنها ما ينبت صح) للطيب ولا يؤخذ منه كالفواكه من التفاح والسفرجل والدارصين والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وصيق الماء والسعد ومنها ما نبت للطيب ويتخذ منه كالريحان ونحوه وكلما شك في صدق الاسم عليه لا يجرى حكم الطيب عليه وما شك في زوال صفته يحكم فيه بزوال صفته والمدار صدق الاسم عليه شائعا واما النادر كما يتخذه بعض الاعراب مثلا ويسمونه دون غيرهم طيبا فلا عبرة به ويقوى تخصيص المنع بهم وما اختلف حاله يقوى ملاحظة القصد به وما تجدد صدق الاسم عليه يتبع الاسم ويحتمل ان المدار فيه على زمان صدور الاخبار ولا فرق فيه بين الصحيح وغيره في ثبوت صفته ويجوز العبور في مكان فيه الطيب ويجب ان يجعل في منخريه شيئا يمنع وصول الرائحة أو يقبض على انفه وإن كان على ثوبه أو بدنه شئ من الطيب وجبت عليه إزالة خارج عن ثيابه وبدنه ان أمكن والا فهما فورا ويجوز له العبور في مكان فيه الطيب مع قبض الانف وعدم اكتساب الثياب البدن وإذا مات المحرم فلا يجوز ان يقرب إليه الكافور أو غيره من الطيب في تغسيل أو تحنيط أو غيرهما والأحوط ان يبعد عنه بحيث لا يشمه لو كان حيا وإذا اصابه وجب على الولي ثم على الناس ازالته ولو لم يوجد من الماء سوى ما فيه الطيب (تيمم ودفن بلا عسل يستثنى من الطيب صح) خلوق الكعبة وزعفرانها دون ما سواهما ويحتمل الحاق جميع ما يعتاد تطيبها به بهما دفعا للحرج ويقوى لحوق خلوق قبر النبي صلى الله عليه وآله بخلوق الكعبة والخلوق ضرب من الطيب فيه صفرة وقيل هو معروف مركب من ثلثة دراهم زعفران وخمسة من الذريرة ودرهمان من الأسنة ومن كل واحد من القرنفل والقرنه درهم يدق ناعما وينحل ويعجن بما ورد ودهن حتى يصير كالرحشى (وفي قوامه والرحشى) السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وبعضهم الحق بحجير الكعبة وبعض جوز الجلوس فيها وهي مطيبة بخلاف الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيبين وروى نفى الباس عن الرايحة الطيبة بين الصفا والمروة وانه لا يجب حبس انفسه ولا يبعد العمل بذلك والقول بجواز ذلك في كل موضع تردد يوضع فيه الطيب من المشاعر دفعا للحرج والضيق ويكره له شم الرياحين وهي أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوايل السروق وقيل كل نبت طيب من أنواع المشموم وقيل هو ما لساقه رايحة طيبة كماء الورد وما لورقه رايحة طيبة كالياسمين وقيل هو نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه واصله ذو الرايحة وخص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرايحة وحرم بعضهم غير ريحان مكة للحرج ولا يجوز التطيب بما ينقى اتره من خصوص الرائحة مع الممازجة وبدونها السادس حبس الانف وعدم حبسه عن الرائحة المنتنة من جيفة أو غائط أو ماء متعفن أو غير ذلك ولو حصلت مع الطيب في مكان واحد غلب حكم الطيب حكم الخبيث فيسد أنفسه على اشكال ولو كان انفه مسدودا قبل الوصول لأجل الدفع وجب الاطلاق وان لم يكن فلا على اشكال ولو تجنب الطريق فلا باس وكل غالب من الرائحتين مضمحل للأخرى عمل عليه و القى المغلوب ولو اختص الطيب أو الخبيث بمعدود فلا عمل عليه السابع لبس المخيط وما أشبهه من ملصق وملبد وغيرهما للذكر والخنثى المشكل من نفسه أو من غيره ابتداء أو استدامة مخيطا بخيوط معتادة من قطن أو كتان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتادة من جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها والأحوط الحاق الخفيف بالخياطة قليل الخياطة أو كثيرها مخيطا أو غير مخيط كبيرا أو صغيرا بما يسمى لبسا لا فراشا ولا وسادا ولا محمولا ولا بيتا ولا دثارا ولا مجرورا ولا مرتفعا فوق المعتاد ولا ملصوقا ولا معلقا ولا مثبتا في حزام ولا موضوعا على الوجه خوفا من وصول الهوام فالمحرم اللباس المخيط وكل لباس يشبهه مما يدعى قميصا وقباء وسراويل وعمامة وبرنسا وخفا وقلنسوة وجبة دراعة الا ان يكون طيلسانا معوى بانسان مزرورا أو غير مزرور والاخر أحوط وإن كان مزرورا فحل الأزرار أحوط وهو بفتح الطاء واللام وقد يكسر اللام وقد يضم نادرا وهو من لباس العجم مدور اسودا ويكون سراويل مع فقد الازار أو يكون قميصا مطروحا على العاتق لفاقد الرداء أو قميصا منكوسا من دون ادخال اليدين في الكمين ولا يحرم على الأنثى شئ من المخيط سوى المستثنى الثامن القفازان القفار كرمان ضرب من الحلى متخذة للمرأة ليديها ورجليها وقيل شئ يلبسه نساء الاعراب في (يغطي أصابعهن وأيديهن صح) أيديهن مع الكف وقيل القفار ان تقفرها المرأة إلى كبوب المرفقين فهو سترة لها وإذا لبست مرفقها وقفاريها فقد تكننت اي استرت ويتخذان من القطن فبحشى له بطانة وظهره من الجلود واللبود وقيل هو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ازرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها والظاهر أنه
(٤٥٢)