وأوجبوا التوقف والاحتياط عند ظهور خطاب يكون سنده أو دلالته غير قطعي، لأ نه من باب الشبهات في نفس الأحكام ويجب التوقف والاحتياط عندها كما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) (1) وسنذكر إن شاء الله تعالى طرفا منها.
وبحمد الله سبحانه وتعالى وفور أحاديثهم (عليهم السلام) في أمهات الأحكام وفيما تعم به البلوى من غيرها ومخاطبتهم الرعية على قدر ما وجدوا فيهم من الأفهام قد قضى الوطر عن معرفة الاعتبارات العقلية الأصولية، وعن الدلالات الظنية، وعما في
____________________
الحكم من أحاديث أهل البيت ويعتمدون فيه على الرأي والقياس بل على ما يخالف مذهب الأئمة (عليهم السلام) وأما إرادة مطلق الاجتهاد فهو في مقام إنكار الضروريات التي قد ثبت الاتفاق عليها من الخاص والعام على ما بيناه سابقا. وقوله من وجوب التمسك بالكتب المؤلفة بأمرهم فما تحققنا من أمرهم ورضاهم من الأصول المشهورة إلا بما عرض على الصادق (عليه السلام) وقبله، وهو لا يزيد على ثلاثة أصول. ومع هذا فالاجتهاد المنهي عنه لو سلمنا عمومه، فلا شك فيه إذا كان صاحبه تاركا للحديث ومعرضا عنه في فتواه وأحكامه ومتعمدا غيره، وهذا مجتهد والشيعة منزهون عنه.