مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
ظنه، أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.
وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.
ويجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن استويا، تخير في استفتاء من شاء منهما، وإن ترجح أحدهما من كل وجه، تعين العمل بالراجح، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1)، فالأقوى الاخذ بقول أعلم (2).
البحث السابع " في: افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الاخذ بقوله، إذ لا قول للميت، فإن الاجماع (3)، لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته.

(١) كما إذا ترجح أحدهما بالورع، والآخر بالعلم.
(2) هكذا في المصورة، وإن كان السياق أفضله - كما يبدو -، الاخذ بقول الأعلم.
(3) دليل على أنه لا قول للميت.
توضيح ذلك: يشترط في انعقاد الاجماع، أن لا يكون أحد مخالفا له، وهذا يدل على اعتبار قوله، حيث يمنع من انعقاد الاجماع على خلافه.
هذا!! بالنسبة للحي، وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع، لو كان قوله مخالفا للاجماع، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله، إذ لو لم يكن كذلك، لكان خلافه مضرا بالاجماع.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 » »»
الفهرست