ظنه، أنه من أهل الاجتهاد والورع، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق.
وعلى أنه!! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين.
ويجب عليه: الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع، فإن استويا، تخير في استفتاء من شاء منهما، وإن ترجح أحدهما من كل وجه، تعين العمل بالراجح، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة (1)، فالأقوى الاخذ بقول أعلم (2).
البحث السابع " في: افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد، بما يحكيه عن المجتهد، فإن كان يحكي عن ميت، لم يجز الاخذ بقوله، إذ لا قول للميت، فإن الاجماع (3)، لا ينعقد مع خلافه حيا، وينعقد بعد موته.