وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، إن الرجل لينتزع آية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض (2).
وفي باب " المقائيس والرأي " عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): سمعت أبي يقول: ما ضرب الرجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر (3).
وفي باب " التثبت " عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا (4).
وفي الكافي - في باب النهي عن القول بغير علم - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان الأحمر عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم،
____________________
إليها بغير حكم صريح، لأن الفرض عدم الاحتياج إلى الاجتهاد. ولما كان ذلك لا يمكن الإحاطة به مفصلا فيتعين الرجوع فيه إلى الأصول والقواعد بالاجتهاد.
وأيضا ما كان يجوز لهم أن يحدثوا بحديث والمراد خلاف ظاهره أو يحتمله، وقد وقع في أحاديثهم نظير ما وقع في القرآن والحوالة في معرفة ذلك زمن الغيبة على أهل الذكر والفضل من علماء شيعتهم (عليهم السلام) وهذا المعنى يدخل فيه الاستنباط من قواعدهم (عليهم السلام) في الأحكام التي يتعذر العلم بها وحصول الظن المتبع من ذلك لا يخرج عن شريعتهم، فليس على حد الظن الذي تعتمد عليه العامة المؤسس على غير الحق المخصوص بالذم في جميع ما استقصاه المصنف من الأحاديث والخطب وبالغ في تعداده، ومآله ومفاده والجواب عنه واحد، فكان يغني عن ذلك الوحدة في الدليل والجواب، ولكن المصنف يريد بغير طائل إطالة الكتاب.
وأيضا ما كان يجوز لهم أن يحدثوا بحديث والمراد خلاف ظاهره أو يحتمله، وقد وقع في أحاديثهم نظير ما وقع في القرآن والحوالة في معرفة ذلك زمن الغيبة على أهل الذكر والفضل من علماء شيعتهم (عليهم السلام) وهذا المعنى يدخل فيه الاستنباط من قواعدهم (عليهم السلام) في الأحكام التي يتعذر العلم بها وحصول الظن المتبع من ذلك لا يخرج عن شريعتهم، فليس على حد الظن الذي تعتمد عليه العامة المؤسس على غير الحق المخصوص بالذم في جميع ما استقصاه المصنف من الأحاديث والخطب وبالغ في تعداده، ومآله ومفاده والجواب عنه واحد، فكان يغني عن ذلك الوحدة في الدليل والجواب، ولكن المصنف يريد بغير طائل إطالة الكتاب.