الحجة فتصدقه في كل ما قال (١).
وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أترى لا أعرف خياركم من شراركم، بلى والله! وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إ نه لابد من كذاب أو عاجز الرأي (٢).
أقول: الكذاب: المفتري في باب الروايات عنهم [(عليهم السلام)] وعاجز الرأي: المفتي بظنونه.
وفي كتاب الكافي - في باب أصناف القضاة - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: ﴿ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ (3) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية (4).
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم (5).
وفي باب " من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ": عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن معاوية بن وهب قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء (6).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذ دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه، فقال: وما تصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدثه، فقال: قم، فقمنا إليه فسألني عن