وخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله بما استحق العتق؟ قال: لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه ".
وموثقة إسحاق بن عمار (2) على ما في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام مثل صحيحته المتقدمة.
(ومنها) ما لو انهدمت دار على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاشتبها فيقرع بينهما، فإن خرج السهم على أحدهما بحريته جعل المال له واعتق الآخر. استحبابا في المشهور، خلافا للشيخ وجماعة حيث ذهبوا إلى الوجوب.
وتدل على هذا الحكم صحيحة حريز (3) عن أحدهما عليهما السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما، فجعل المال له وأعتق الآخر ".
ومثلها صحيحته الأخرى (4) كما في التهذيب.
وموثقة محمد بن الحسين بن المختار (5) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه. فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك، ولكن