في مثل العطايا والهبات، والمعروف ورودها في العتق مع اشتمالها كما ترى على الجميع، فالأقوى الاكتفاء بذلك في العتق كما في العطايا والهبات، وهو مريد بتلك الصحيحة المذكورة لابن قيس وكذلك حسنته وموثقته.
وأعجب من هذا قوله - قدس سره - بعد ذلك الكلام: ويمكن حملها وحمل ما ورد في معناها من جواز هبته وصدقته ووصيته، على أن ابن العشر محل إمكان البلوغ لما تقدم من أن الولد يلحق به في هذا السن بإمكان بلوغه بالمني، بسبب أنه في وقت إمكان البلوغ بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته وإن توقف على أمر آخر، وهذا خير من إطراح الروايات الكثيرة. وهو كلام مضطرب لا يخفى اضطرابه على أدنى من له مسكة في فهم الأخبار وضبط قواعد الفقه.
وقد صرح هو في غير موضع لأن احتمال التولد منه وإن بنى عليه في الانتساب لمكان الضرورة، لكن لا يبنى عليه ما يتوقف على البلوغ على التحقيق بل يبقى محجورا عليه ممنوعا من التصرفات كلها إلى أن يتحقق عليه بلوغه، إلا فيما اكتفى فيه بسن العشر أو بسن دون البلوغ كما ثبت في الوصايا والعطايا والهبات عند المشهور، وما تكلفه من الجمع حذرا من الاطراح في الحقيقة إطراح لها وإن كانت من الصحاح وهدم للقواعد المقررة، لأن تلك مشروطة بتحقق تلك العلامات لا بمجرد الاحتمال، سيما خبر حمزة بن حمران وأخبار عبد الله بن سنان وغيرها من الأخبار مما ورد في علامات البلوغ الذي بنى عليه الأحكام من المعاملات وغيرها.
فالأقوى إذا التزام تلك القواعد إلا إذا ثبت الدليل المخصص على سبيل التحقيق ويكون مخرجا من قاعدة اشتراط البلوغ لا أنها تجعل دليلا على البلوغ، كيف وسن البلوغ أقله ثلاثة عشر سنة كما ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق وجملة من مشايخنا من متأخري المتأخرين.
(وأما) اشتراط العقل والتميز فلبطلان المعاملات والعبادات الواقعة عليه من المجنون.